إنكار أحاديث السحر وحد الساحر
وجوه إبطال الشبهة:
1) لقد بين القرآن الكريم في آيات كثيرة حقيقة السحر ووقوعه؛ قال تعالى: )يعلمون الناس السحر( (البقرة:١٠٢) وقول تعالى: )سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم (116)( (الأعراف)، لذلك أنزل الله – عز وجل – سورة الفلق؛ حفظا للنبي – صلى الله عليه وسلم – وأمته من كيد الشيطان والسحرة.
2) ثبوت صحة الأحاديث التي تؤكد أن السحر حقيقة وليس خيالا كما يدعون، وليس أدل على ذلك من حديث سحر النبي – صلى الله عليه وسلم – الذي ورد في الصحيحين، وهذا الذي عليه جمهور المسلمين.
3) لقد ذهب جمهور العلماء – قديما وحديثا – إلى وجوب إقامة الحد على الساحر وقتله لدلالة القرآن والسنة على كفره، قال تعالى: )وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر( (البقرة:١٠٢)، وقال النبي – صلى الله عليه وسلم – فيمن يذهب إلى العراف أو الساحر فيصدقه: فقد كفر بما أنزل على محمد – صلى الله عليه وسلم -، وقد ورد عن الصحابة أنهم أقاموا الحد على الساحر وأمروا بقتله، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وحفصة، وجندب البجلي رضي الله عنهم، وكلها وردت بأسانيد صحيحة.
أولا. إثبات القرآن أن السحر حقيقة وتحذيره من الوقوع فيها:
إن السحر حقيقة واقعة قررها القرآن الكريم في غير ما آية، يقول سبحانه وتعالى: )واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق( (البقرة:١٠٢).
وقد اختلف العلماء في حقيقة السحر؛ فمن قائل: “إنه تخييل لا حقيقة له: )فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (66)( (طه)، ومن قائل: إن له حقيقة كما دلت عليه آية البقرة”[1].
يقول الإمام القرطبي: السحر، قيل: أصله التمويه بالحيل والتخاييل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني، فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به. واختلف هل له حقيقة أم لا؟ فذكر الغزوني الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له. وعند الشافعي: وسوسة وأمراض، قال: وعندنا أصله طلسم، ويبنى على تأثير خصائص الكواكب، كتأثير الشمس في زئبق عصي فرعون، أو تعظيم الشياطين؛ ليسهلوا له ما عسر. ثم يقول: وعندنا أنه حق، وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء، فقد ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة؛ لأنه وردت أمور جوزها العقل، وورد بها السمع، فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه، ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس، فدل على أن له حقيقة، وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: )وجاءوا بسحر عظيم (116)( (الأعراف) وسورة “الفلق”، مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم للنبي – صلى الله عليه وسلم – ـ يدل على أنه حقا وحقيقة، ومقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه[2].
وإلى هذا ذهب ابن كثير – رحمه الله – عند تفسيره لهذه الآية، فيقول: “حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده، قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء، ويقلب الإنسان حمارا، والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة، ثم استدل على وقوع السحر، وأنه بخلق الله تعالى – بقوله تعالى: )وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله( (البقرة:١٠٢) ومن الأخبار بأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سحر، وأن السحر عمل فيه”[3].
وقال الخطابي – رحمه الله: قد أنكر قوم من أصحاب الطبائع السحر، وأبطلوا حقيقته، والحق أن السحر ثابت وحقيقته موجودة اتفق أكثر الأمم من العرب، والفرس، والهند وبعض الروم على إثباته، وهؤلاء أفضل سكان أهل الأرض وأكثرهم علما وحكمة، وقد قال تعالى: )يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت( (البقرة:١٠٢) وأمر بالاستعاذة منه، فقال عز وجل: )ومن شر النفاثات في العقد (4)( (الفلق)، وورد في ذلك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العيان والضرورة، وفرع الفقهاء فيما يلزم الساحر من العقوبة، وما لا أصل له لا يبلغ هذا المبلغ في الشهرة والاستفاضة، فنفي السحر جهل، والرد على من نفاه لغو وفضل[4].
“لقد حذر الإسلام من عمل السحر وذمه في مواضع، وليس ذلك بمقتضى إثبات حقيقة وجودية للسحر على الإطلاق، ولكنه تحذير من فساد العقائد، وخلع قيود الديانة، ومن سخيف الأخلاق، وقد اختلف علماء الإسلام في إثبات حقيقة السحر وإنكارها، وهو اختلاف في الأحوال فيما أراه، فكل فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يدعى بالسحر، وحكى عياض في إكمال المعلم أن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى إثبات حقيقته، قلت: وليس في كلامهم وصف كيفية السحر الذي أثبتوا حقيقته، فإنما أثبتوه على الجملة”[5].
إن السحر هو “القدرة على الإيحاء والتأثير، إما في الحواس والأفكار، وإما في الأشياء والأجسام، وإن كان السحر الذي ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد تخييل لا حقيقة له: )يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (66)( (طه)؛ ولا مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه، وبين الصديق وصديقه، فالانفعالات تنشأ من التأثيرات وإن كانت الوسائل والآثار، والأسباب والمسببات، لا تقع كلها إلا بإذن الله”[6].
وقد فصل القول في ذلك ابن قدامة فقال: “السحر: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به، أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشر له، وله حقيقة، فمنه ما يقتل، وما يمرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، وما يبغض أحدهما إلى الآخر، أو يحبب بين الاثنين، وهذا قول الشافعي، وذهب أصحابه إلى أنه لا حقيقة له، وإنما هو تخييل؛ لأن الله تعالى قال: )يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (66)( (طه)، وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان شيئا يصل إلى بدن المسحور، كدخان ونحوه، جاز أن يحصل منه ذلك، فأما أن يحصل المرض والموت من غير أن يصل إلى بدنه شيء، فلا يجوز ذلك؛ لأنه لو جاز لبطلت معجزات الأنبياء – عليه السلام ـ؛ لأن ذلك يخرق العادات، فإذا جاز من غير الأنبياء بطلت معجزاتهم وأدلتهم، ولنا قول الله تعالى: )قل أعوذ برب الفلق (1) من شر ما خلق (2) ومن شر غاسق إذا وقب (3) ومن شر النفاثات في العقد (4)( (الفلق) يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن، وينفثن عليه، ولولا أن السحر له حقيقة، لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه، وقال الله تعالى: )يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه( (البقرة:١٠٢)، وقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجها، فلا يقدر عن إتيانها، وحل عقده، فيقدر عليها بعد عجزه عنها؛ حتى صار متواترا لا يمكن جحده، وروي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه”[7].
وبهذا يتبين أن القرآن قد أثبت أن السحر حقيقة واقعة بين الناس، وهو نوعان: نوع هو تخييل يعتمد على الحيل وخفة الحركة، ونوع له حقيقة يفرق بين المرء وزوجه ويؤذى به[8] وقد حذر القرآن من تعلمه أو عمله، وذكر أن الساحر كافر لا يجب اتباعه. فكيف ينكرون وجود السحر ويعتبرونه أوهام وخيالات؟!!
ثانيا. ثبوت صحة الأحاديث التي تؤكد حقيقة السحر:
لقد حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – أمته من عاقبة السحر في الدنيا والآخرة، وجعله من الموبقات، قال صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» [9].
قال الإمام النووي تعليقا على الحديث: “وأما عده – صلى الله عليه وسلم – السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور، ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر: فعله وتعلمه وتعليمه”[10].
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»[11].
قال الإمام الشوكاني: “ظاهره أنه الكفر الحقيقي، وقيل: هو الكفر المجازي، وقيل: من اعتقد أن الكاهن والعراف يعرفان الغيب، ويطلعان على الأسرار الإلهية كان كفرا حقيقيا، كمن اعتقد تأثير الكواكب، وإلا فلا”[12].
وقال – صلى الله عليه وسلم – محذرا من الكهان: عندما سأله ناس عن الكهان: «ليس بشيء، فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبة»[13].
وقد روت بعض نساء النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة»[14].
قال ابن حجر: “والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة، وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين، كما أشار إلى ذلك القرطبي”[15].
وليس أدل على حقيقة السحر وتأثيره في الإنسان من حديث سحر النبي – صلى الله عليه وسلم – الذي ورد في الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «سحر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يهودي من يهود بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، ثم دعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب[16]، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة[17]، قال: وجب طلعة ذكر[18]، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان قالت: فأتاها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة[19] الحناء، ولكأن نخلها رءوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت»[20].
وقد علق الإمام النووي على الحديث قائلا: “قال الإمام المازري: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له.
وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله – سبحانه وتعالى – يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق، أو تركيب أجسام، أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر، وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض – لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة، أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة.
قال – أي المازري: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط منصب النبوة، ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويزه ما قام الدليل بخلافه باطل، فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها، ولا كان منفصلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له”[21].
“وقد قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه كان – صلى الله عليه وسلم – يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن، وهذا كثيرا ما يقع للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة… قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده، وظواهر جوارحه، لا على تمييزه ومعتقده… وقال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت؛ فلا يتبقى على هذا للملحد حجة. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود”[22].
إن هذا المرض يعد من جنس ما كان يعتريه – صلى الله عليه وسلم – من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما[23]، “وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده، وظاهر جوارحه، لا على عقله وقلبه؛ ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء، بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض”[24].
وقد ذهب الإمام القرطبي إلى صحة الخبر كما جاء في الصحيحين، فقال: “إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لما حل السحر: «إن الله شفاني»، والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض، فدل على أن له حقا وحقيقة، فهو مقطوع به وبإخبار الله تعالى ورسوله – صلى الله عليه وسلم – على وجوده ووقوعه، وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع… ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه، ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله”[25].
وبهذا يتبين أن السنة التي أثبتت السحر صحيحة ثابتة، وقد حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – فيها من اتباع السحرة، بل وكفر الساحر ومن صدقه، وحديث سحره – صلى الله عليه وسلم – أكبر دليل على وقوع السحر، وأنه حقيقة.
ثالثا. جمهور العلماء على قتل الساحر حدا:
ذهب جمهور العلماء إلى إقامة الحد على الساحر، وقالوا: إن حد الساحر القتل، خلافا لمن لم ير عليه القتل بمجرد السحر، كما هو مذهب الشافعي، قال الإمام النووي: “عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد سبق في كتاب “الإيمان “أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عده من السبع الموبقات، ومختصر ذلك أنه قد يكون كفرا، وقد لا يكون كفرا بل معصيته كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه، ولا يقتل عندنا، فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب، ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر كما ذكرناه، وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق.
قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.
قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانا، واعترف أنه مات بسحره، وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن قال: مات به، ولكنه قد يقتل وقد لا، فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة، وكون الدية في ماله لا على عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني.
قال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة، وإنما يتصور باعتراف الساحر”[26].
أما ابن قدامة فقد قال: “تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر، فإن حنبلا روى عنه، قال: قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع – يعني – خلي سبيله، قلت له: يقتل؟ قال: لا، يحبس لعله يرجع، قلت له: لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي، لعله يتوب ويرجع، وهذا يدل على أنه لم يكفره؛ لأنه لو كفره لقتله. وقوله: في معنى المرتد، يعني الاستتابة. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفر، وإن اعتقد أنه تخييل لم يكفر، وقال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر، مثل التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس، أو اعتقد حل السحر، كفر؛ لأن القرآن نطق بتحريمه، وثبت بالنقل المتواتر والإجماع عليه، وإلا فسق ولم يكفر”
[27].
ثم قال: وحد الساحر القتل، روي ذلك عن عمر، وعثمان بن عفان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد الله، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر، وهو قول ابن المنذر، ورواية عن أحمد، وقد احتج ابن قدامة بما يأتي:
فعن بجالة قال: «كنت كاتبا لجزء بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، فقتلنا ثلاث سواحر في يوم»[28].
وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر – رضي الله عنهما: “أن جارية لحفصة سحرتها، ووجدوا سحرها، واعترفت به، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك، لأنها قتلت بغير إذنه”[29].
وقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن أبي عثمان النهدي: “أن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة، فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه ويعمل كذا ولا يضره، فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب عنقه، ثم قرأ: )أفتأتون السحر وأنتم تبصرون (3)( (الأنبياء)”[30][31].
وهذه أدلة الذين ذهبوا إلى إقامة الحد على الساحر، أما الذين لم يروا إقامة الحد على الساحر، فاستدلوا بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يقم الحد على لبيد بن الأعصم الذي سحره، وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله»[32].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة»[33].
كما استدلوا على رأيهم هذا بما قصه الله علينا من خبر سحرة فرعون، وكيف أنهم صاروا من أوليائه تعالى في ساعة من نهار.
أما ما استدلوا به من كون النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يقم الحد على لبيد بن الأعصم فذلك من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام القرطبي: لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام، وهو من جنس ما راعاه النبي – صلى الله عليه وسلم – من منع قتل المنافقين حيث قال:«لا يتحدث الناس من أن محمدا يقتل أصحابه»[34][35].
وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشوكاني؛ حيث قال: “إن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يقتل من سحره، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البئر لمخافة الفتنة، فبالأولى تركه لقتل الساحر، فإن الفتنة في ذلك أعظم وأشد”[36].
ومن ثم فإن العلة في الترك تقوى هنا في هذه القصة؛ لأن سبب المؤاخذة ليس أمرا ظاهرا يعلمه كل أحد، فلو أخذه النبي – صلى الله عليه وسلم – بذلك وقتله، لقال الناس من المشركين والمنافقين في ذلك مقالاتهم، ولكان ذلك سببا للصد عن دين الله تعالى، فلهذا ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – لبيدا ولم يقتله، وهذا من وفور عقله، وعظيم فطنته، ورحمته، وحرصه على دخول الناس في دين الله أجمعين، وقد يضاف إلى هذه العلة ما كان يخشاه – صلى الله عليه وسلم – من إثارة الفتنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا»، فإنه إذا أقبل على قتل ذلك اليهودي، لأوشك أن يغضب له قومه، فتثور بذلك فتنة، كما حدث في حديث الإفك الطويل”[37].
أما استدلاهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس…» الحديث، فهذا لا دليل لهم فيه؛ لأن وجود هذا الاستثناء “إلا بحقه” قيد لابد منه، فكل من كان من حق الإسلام وجب أن يكون داخلا تحت هذا الاستثناء خارجا عن هذين الأصلين، عصمة الدماء وعصمة الأموال، وإلا لو كان الأمر كذلك لما جاز قتل المرتد أو الزاني المحصن.
قال الحافظ ابن حجر: “عن الضمير في قوله “إلا بحقه” للإسلام، فمهما يثبت من حق الإسلام تناوله، ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة”[38][39].
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم…»الحديث. فهذا لا ينفي إقامة الحد على الساحر؛ لأنه كافر كما دل القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع العلماء على ذلك، يقول الإمام النووي: “وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «والتارك لدينه المفارق للجماعة»فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما… واعلم: أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا هذه الثلاث”[40].
“وقال القرطبي في المفهم: ظاهر قوله «المفارق للجماعة» أنه نعت للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يرتد، كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب، ويقاتل على ذلك كأهل البغي، وقطاع الطريق، والمحاربين من الخوارج وغيرهم، قال: فيتناولهم لفظ «المفارق للجماعة» بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر؛ لأنه يلزم أن ينفي من ذكر ودمه حلال، فلا يصح الحصر، وكلام الشارع منزه عن ذلك، فدل على أن وصف المفارقة للجماعة يعم جميع هؤلاء”[41].
وأكد الحافظ ابن حجر هذا الكلام بقوله: “والمراد بالجماعة جماعة المسلمين؛ أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك:«مسلم يشهد أن لا إله إلا الله»، فإنها صفة مفسرة لقوله «مسلم» وليست قيدا إذ لا يكون مسلما إلا بذلك”[42].
وبناء على ما سبق “فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – خص هذه الثلاث؛ لأن عامة أسباب القتل إنما ترجع إليها، فكل من ثبت القتل في حقه مما لا يندرج تحت هذه الثلاث انضاف إليها، على أن الساحر كافر كما قدمنا – فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: “التارك لدينه المفارق للجماعة”[43].
أما استدلالهم بما قصه الله من خبر سحرة فرعون، وأنهم صاروا من أوليائه في ساعة من نهار بعد أن كانوا سحرة كفارا، وذلك في قوله تعالى: )فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى (70) قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر( (طه:70:71).
“إن هؤلاء كانوا كفرة أصليين انتقلوا من الكفر إلى الإيمان، وذلك لما علموا أن ما جاء به موسى – عليه السلام – لم يكن من قبيل السحر، وإنما كان معجزة وآية من الله تعالى له، فقبل الله تعالى منهم وتاب عليهم، فأين موضع الحجة من هذا؟ وما هو وجه الاستدلال؟”[44].
يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية: “أي صدقنا بالله وحده لا شريك له، وما جاءنا به موسى عليه السلام )ليغفر لنا خطايانا( (طه:٧٣) يريدون الشرك الذي كانوا عليه، وقيل: )ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر( (طه: ٧٣)”[45].
إن هؤلاء السحرة كانوا تبعا لفرعون وخدما له، ثم إنه اختارهم لمواجهة موسى – عليه السلام – فمن كان سيقيم عليهم الحد؟! أيقيمه عليهم موسى – صلى الله عليه وسلم – الذي جاء يدعو فرعون وقومه لعبادة الله وحده، ولم يكن في الأرض من الموحدين إلا عدد قليل من بني إسرائيل المستضعفين في الأرض؟
وبهذا يتبين لنا أنه لا حجة لهم في هذه الآية وغيرها، لما دلت عليه النصوص من ضرورة إقامة الحد على الساحر؛ وذلك لأنه لا يتصور بحال أن رجلا من أكابر أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – كعمر يأمر بقتل الساحر من عند نفسه، أو أن يقتل جندب ساحرا لمجرد رأيه، أو يقول بذلك عبد الله بن عمر، على ما هو معلوم عنه من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يكون هذا من هديه – صلى الله عليه وسلم – وحكمه في الساحر، على ما يعلم هؤلاء جميعا من حرمة دماء المسلمين وأنها محظورة، ولا تستباح إلا بيقين لا مرية فيه[46].
الخلاصة:
- لقد أشار القرآن الكريم إلى أن السحر حقيقة، وذلك في غير آية من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: )يعلمون الناس السحر( (البقرة: ١٠٢)، وقال أيضا: )قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم (116)( (الأعراف)، وقال تعالى: )يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (66)( (طه)، وقوله تعالى: )قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين (81)( (يونس)، وليس أدل على حقيقة السحر من نزول سورة الفلق وقوله تعالى: )ومن شر النفاثات في العقد (4)( (الفلق) وذلك عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
- أثبت القرآن الكريم حقيقة السحر، ثم أشار إلى أن الساحر كافر ولا ينبغي اتباعه، وذلك في قوله تعالى: )وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر( (البقرة:١٠٢)، وفي قوله تعالى: )إن الله لا يصلح عمل المفسدين (81)( (يونس)، والإفساد في الأرض يكون من الكافر الذي لا يلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى، بل يضاهيه بأنه يعلم الغيب أو أنه يضر أو ينفع، وهذه أمور اختص بها المولى سبحانه وتعالى، لذلك قال الله: )إن الله سيبطله( (يونس:٨١).
- لقد حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – أمته من السحر فجعله من الموبقات؛ أي: المهلكات وقرنه بالشرك وغيره، وهذا يدل على حقيقة وقوعه، وأن صاحبه كافر كما بين في الحديث: «من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على كفر الساحر.
- ليس أدل على حقيقة السحر في السنة النبوية من حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، والحديث في الصحاح، وبعض السنن، وعند الإمام أحمد، وقد شفاه الله – عز وجل – منه بعدما دله على مكانه، وأنزل عليه سورة الفلق، لتكون حفظا له ولأمته من كيد السحرة والشياطين.
- أجمع العلماء – قديما وحديثا – على كون السحر حقيقة ثابتة، وليس أوهاما أو خيالات، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، مستدلين على ذلك بما جاء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة.
- اتفق العلماء على أن الساحر كافر لدلالة القرآن الكريم، والسنة المطهرة على ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: )وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر( (البقرة:١٠٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم».
- لقد ذهب جمهور الأئمة إلى وجوب قتل الساحر – ولم يخالف إلا الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد – لما روي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أمر بقتل السواحر، وبما روي عن حفصة أنها قتلت جارية لها سحرتها، وبما ورد أن جندب بن كعب قتل ساحرا كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة، ولأنه كافر فيقتل.
- لم يقتل النبي – صلى الله عليه وسلم – لبيد بن الأعصم الذي سحره؛ لأنه كان يخاف فتنة أصحابه، فينفر الناس من اتباع من الدخول في الإسلام.
- إن قوله – صلى الله عليه وسلم – في حديث:«أمرت أن أقاتل الناس…»، وحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث..» لا يدل على أن الساحر لا يقتل، لأن الإسلام أمر بقتال مانعي الزكاة، وقطاع الطرق، والساحر، وهذه ليست مذكورة في هذين الحديثين، ولكنها تدخل تحت هذه الأنواع.
(*) التبيان فيما جد من أمر الجان، فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري، دار الدعوة الإسلامية، مصر، ط1، 1426 هـ/ 2005م.
[1]. عالم الجن والشياطين، د. عمر سليمان الأشقر، دار السلام، القاهرة، 1426هـ/ 2005م، ص111.
[2]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (2/ 43: 46) بتصرف.
[3]. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، 1400 هـ/ 19880م، (1/ 144).
[4]. شرح السنة، البغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1403 هـ/ 1983م، (12/ 187، 188) بتصرف.
[5]. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (1/ 637).
[6]. في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط13، 1407 هـ/ 1987م، (1/ 97).
[7]. المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1413 هـ/ 1992م، (12/ 299، 300).
[8]. عالم الجن والشياطين، د. عمر سليمان الأشقر، دار السلام، القاهرة، 1426هـ/ 2005م، ص11 بتصرف.
[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوصايا، باب: قوله تعالى: ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما (، (5/ 462)، رقم (2766). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: الكبائر وأكبرها، (2/ 476)، رقم (256).
[10]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (2/ 482).
[11]. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب: الإيمان، رقم (15). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (5942).
[12]. نيل الأوطار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هـ/ 2001م، (8/ 3679).
[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطب، باب: الكهانة، (10/ 227)، رقم (5762). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، (8/ 3360)، رقم (5709).
[14]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهانة، (8/ 3362)، رقم (5713).
[15]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (10/ 288).
[16] . مطبوب: مسحور، وفيه كناية عن السحر بالطب تفاؤلا.
[17] . المشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه.
[18] . جب طلعة ذكر: الجب: وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، فقيد في الحديث بالذكر.
[19] . النقاعة: الماء الذي ينقع فيه الحناء.
[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطب، باب: السحر، (10/ 232)، رقم (5763). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: السلام، باب: السحر، (8/ 3312)، رقم (5599).
[21]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (8/ 3312، 3313).
[22]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (10/ 237، 238).
[23]. انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405 هـ/ 1985م، (4/ 24).
[24]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405 هـ/ 1985م، (4/ 126).
[25]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (2/ 46).
[26] . شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (8/ 3314).
[27] . المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1413 هـ/ 1992م، (12/ 300، 301).
[28] . صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الخراج، باب: أخذ الجزية من المجوس، (8/ 205)، رقم (3041). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (3043).
[29]. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الديات، باب: الدم يقضي فيه الأمراء، (6/ 430)، رقم (4).
[30]. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: الجيم، جندب بن كعب الأزدي، (2/ 177)، رقم (1725).
[31]. المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1413 هـ/ 1992م، (12/ 302، 303).
[32]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الإسلام والنبوة، (6/ 930)، رقم (23946). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلى الله، (1/ 348)، رقم (125).
[33]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ) أن النفس بالنفس والعين بالعين… (، (12/ 209)، رقم (6878). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، (6/ 2600)، رقم (4296).
[34]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ) سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر (، (8/ 516)، رقم (4905). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما، (9/ 3709)، رقم (6460).
[35]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (10/ 242).
[36]. نيل الأوطار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هـ/ 2001م، (8/ 3678).
[37]. التبيان فيما جد من أمر الجان، فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري، دار الدعوة الإسلامية، مصر، ط1، 1426 هـ/ 2005م، ص143، 144.
[38] . فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (12/ 290).
[39] . التبيان فيما جد من أمر الجان، فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري، دار الدعوة الإسلامية، مصر، ط1، 1426 هـ/ 2005م، ص146.
[40] . شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (6/ 2609).
[41] . فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (12/ 211).
[42] . فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (12/ 210).
[43] . التبيان فيما جد من أمر الجان، فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري، دار الدعوة الإسلامية، مصر، ط1، 1426 هـ/ 2005م، ص 148.
[44] . التبيان فيما جد من أمر الجان، فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري، دار الدعوة الإسلامية، مصر، ط1، 1426 هـ/ 2005م، ص152.
[45] . الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (11/ 226).
[46]. التبيان فيما جد من أمر الجان، فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري، دار الدعوة الإسلامية، مصر، ط1، 1426 هـ/ 2005م، ص152، 153 بتصرف.