إنكار أحاديث العزل في الجماع
وجه إبطال الشبهة:
لقد أجمع جمهور أهل العلم على صحة الأحاديث الواردة في العزل، والتي تصرح بجوازه مع إذن الحرة في هذا، أما الأمة فيجوز بدون إذنها، وهي صريحة كذلك في أن العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله وقدره، وقد أثبت هذا العلم الحديث.
التفصيل:
أحاديث العزل في الجماع صحيحة وموافقة للواقع المشاهد:
إن أحاديث العزل في الجماع قد وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح بما لا يدع مجالا للشك في قبولها والتسليم بها، من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»[2]، وفي رواية أخرى: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا»[3]، وروي عنه أيضا أنه قال: «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عندي جارية، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله، قال: فجاء الرجل، فقال: يا رسول الله إن الجارية التي ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله»[4].
قال ابن القيم: “فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة: علي، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود رضي الله عنهم [5].
وقال ابن حزم فيما حكاه ابن القيم: “وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح” [6]. وقد رجح ابن القيم جواز العزل، ونقله عن عدد من الصحابة والتابعين، فقال: “وهو مذهب مالك، والشافعي، وأهل الكوفة، وجمهور أهل العلم”[7].
قال ابن حجر: اختلف السلف في حكم العزل، فقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة…، هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها”؛ تحرزا من إرقاق الولد[8].
وقد بنى أهل العلم أقوالهم هذه على حديث أبي سعيد الخدريرضي الله عنه، قال: «غزونا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- غزوة بني مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة. ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله – صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا لا نسأله! فسألنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون»[9].
على أنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يبدو من ظاهره التعارض مع أحاديث العزل، فعن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب – أخت عكاشة – قالت:«حضرت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي»[10].
قال ابن القيم: “أما حديث جدامة بنت وهب، فإنه وإن كان رواه مسلم، فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه”، فقد روي عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- «أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤدة الصغرى، قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه»[11] [12].
وقد جمعت طائفة من العلماء بين الحديثين، قال ابن حجر: والحديث صحيح والجمع بينهما ممكن[13]، والقاعدة تقول: الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: “روي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع: تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر، فقال عمر رضي الله عنه: صدقت أطال الله بقاءك[14].
وقال الحافظ ابن حجر، وجمع بينهما بحمل حديث جدامة على التنزيه[15].
قال الإمام البيهقي في سننه: “قد روينا عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في العزل خلاف هذا، ورواة الإباحة أكثر وأحفظ، وإباحة من سمينا من الصحابة، فهي أولى، وتحمل كراهية من كرهه منهم على التنزيه دون التحريم”[16].
وقد جمع بينهما الإمام ابن القيم فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: “الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل، إذا شاء خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة، وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صرفا؛ فلذلك وصفه بكونه خفيا”[17].
وقد استحسن الإمام الشوكاني هذا الجمع، فقال: “وهذا الجمع قوي”[18]، ومن ثم فلا تعارض.
وبناء عليه، فإن العزل مع جوازه وإباحته لا يمنع من الحمل ولا يرده إذا قدره الله، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد المتقدم وأحاديث أخرى كثيرة، من ذلك ما رواه جابر: «أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا[19] وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها»[20].
وقد أشار العلم الحديث إلى هذا، يقول الدكتور محمد علي البار: “والأسباب القريبة التي جعلها الله لفشل العزل هي أن الرجل يفرز أثناء الملاعبة أو الجماع إفرازا خفيفا يسمى المذي، وإذا فحصنا هذا المذي وجدنا به مجموعة من الحيوانات المنوية، فيجعل الله لأحدها سبيلا إلى الوصول إلى الرحم، ومنه إلى قناة الرحم حيث توجد البويضة ليلقحها فيكون الولد.
ليس هذا فقط، ولكن فحص البول للرجال المحصورين (الذين ليس لهم زوجات) يرينا مجموعة من الحيونات المنوية في البول.
وعلى هذا لا يستغرب أن يقع حمل مع العزل؛ فإن من المذي حيوانات منوية، وإن كانت قليلة العدد إلا أنها تكون سببا للحمل إذا أراد الله ذلك[21].
وقد ذكر هذه الحقيقة العلمية الإمام ابن القيم منذ مئات السنين، فقال: فإنه إذا قدر خلق الولد قدر سبق الماء والواطئ لا يشعر، بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة، لا يشعر به ويكون سببا في خلق الولد…؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «ليس من كل الماء يكون الولد»[22]، فلو خرج منه نطفة لا يحس بها لجعلها الله مادة الولد، قلت: مادة الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرحم، بل إذا قدر الله خلق الولد من الماء، فلو وضع على صخرة لخلق منه الولد، كيف والذي يعزل في الغالب إنما يلقي ماءه قريبا من الفرج، وذلك إنما يكون غالبا عندما يحس بالإنزال وكثيرا ما ينزل بعض الماء ولا يشعر به فينزل خارج الفرج، ولا شعور له بما ينزل في الفرج، ولا بما خالط ماء المرأة منه، وبالجملة فليس سبب خلق الولد مقصورا على الإنزال التام في الفرج، ولقد حدثني غير واحد ممن أثق به أن امرأته حملت مع عزله عنها”[23].
ومن ثم، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء»[24] يثبت أن قدر الله غالب ولا راد لقضائه، فالأمر ليس قاصرا على العزل فحسب، بل قد أثبت العلم الحديث أن هناك حالات حمل مؤكدة رغم الاستعمال الدقيق المنتظم لحبوب منع الحمل، بل إن حالات حمل قد سجلت بعد إزالة الرحم”[25].
وعلى هذا قد يسأل سائل: إذا كان العزل لا يفيد، ولا يغني شيئا في رد ما قدره الله وقضاه – كما أخبر بذلك النبي – صلى الله عليه وسلم- في أحاديث كثيرة صحيحة – فلماذا كان الصحابة يعزلون، وهم يعلمون هذا حق اليقين؟!
والإجابة على هذا: أن قول النبى- صلى الله عليه وسلم- إن العزل لا يفيد لم يكن القصد منه تحريم العزل أو النهي عنه؛ لأن الأحاديث صريحة في جوازه، وإنما القصد منه الإخبار عما قدره الله تعالى عنده، كما جاء في حديث مسلم: «ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون»[26]، لذا كان عزل الصحابة – رضوان الله عليهم – أمر جائز، وهو من باب الأخذ بالأسباب.
ويذكر الحافظ ابن حجر العلة من عزل الصحابة – رضي الله عنهم- قائلا: “العزل إنما كان خشية حصول الولد… والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها: خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقا، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه، أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب عن قلة الولد؛ لئلا يتضرر بتحصيل الكسب… وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحا سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع؛ لأنه مما جرب، فضر غالبا”[27].
وأما عن السبب الأول من أسباب الفرار من حصول الولد التي ذكرها ابن حجر آنفا فيذكر حجة الإسلام الإمام الغزالي في(الإحياء) أنه ليس بمنهي عنه، “وأما عن السبب الأخير(وهو الفرار من كثرة العيال)، فيقول: وهذا أيضا غير منهي عنه؛ فإن قلة الحرج معين على الدين”[28].
ومن خلال ما سبق يتبين أن أحاديث العزل في الجماع أحاديث صحيحة ثابتة، وهي صريحة في أن العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله وقدره، وهذا ما أيده العلم الحديث.
الخلاصة:
- إن الأحاديث الواردة في العزل صحيحة صريحة في جوازه، كما أخبر بذلك جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح، لكن لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها لما فيه من إدخال الضرر عليها بتفويت لذتها، أما الأمة فيعزل عنها بدون إذنها.
- ليس هناك تعارض على الحقيقة بين حديث جدامة بنت وهب «ذلك الوأد الخفي»، وحديث أبي سعيد الخدري«إن اليهود تحدث أن العزل الموؤدة الصغرى»، وذلك لإمكان الجمع بينهما، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والذي كذبت فيه اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، والحق أن العزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة، وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة، اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صرفا، فلذلك وصفه بكونه خفيا.
- لقد أكد العلم الحديث ما جاء في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم- من أن خلق الولد أو الحمل ليس مقصورا على إنزال الرجل ماءه في فرج المرأة، وإنما قد يخالط مذي الرجل ماء المرأة أثناء المداعبة أو الجماع أو ينزل من الرجل ماء في فرج المرأة، قبل العزل دون أن يشعر فيحصل الحمل.
- كانت العلة من عزل الصحابة – رضي الله عنهم- الفرار من حصول الولد، ولهذا كانت أسبابه: إما خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقا، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه، أو فرارا من كثرة العيال، وهذه الأمور ليس بمنهي عنها؛ وذلك لعلم النبي- صلى الله عليه وسلم- بها، فلو كانت لا تصح لنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
(*)تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، دار الأوائل، دمشق، 2001م.
[1]. العزل في الجماع: هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج.
[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: العزل، (9/ 215)، رقم (5208).
[3]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، (5/ 2237)، رقم (3497).
[4]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، (5/ 2237)، رقم (3493).
[5]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ / 1985م، (5/ 142).
[6]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ / 1985م، (5/ 142).
[7]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ / 1985م، (5/ 145).
[8]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 218، 219) بتصرف.
[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: العزل، (9/ 216)، رقم (5210). صحيح مسلم(بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، (5/ 2234)، رقم(3480) .
[10]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: جواز الغيلة، وهي وطء المرضع وكراهة العزل، (5/ 2240)، رقم (3501).
[11]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه(بشرح عون المعبود)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل، (6/ 151)، رقم (2171). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2171).
[12]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ / 1985م، (5/ 144).
[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 219).
[14]. جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: صلاح عويضة، دار المنار، القاهرة، ط1، 1419هـ 1999م، ص49، 50.
[15]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 219).
[16]. السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/ 1994م،(7/ 231).
[17]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 220).
[18]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ/ 2001م، (7/ 3278).
[19]. سانيتنا: التي تسقي لنا.
[20]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، (5/ 2236)، رقم (3492).
[21]. خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، الدار السعودية، الرياض، ط3، 1402هـ / 1981م، ص505.
[22]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رقم (11902) وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند.
[23]. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (2/ 271).
[24]. صحيح مسلم(بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، (5/ 2236)، رقم (3490).
[25]. انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، الدار السعودية، الرياض، ط3، 1402هـ / 1981م، ص0510
[26]. صحيح مسلم(بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، (5/ 2234)، رقم (3480).
[27]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 218).
[28]. انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (2/ 52).