اتهام الإمام مالك بن أنس بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (*)
وجه إبطال الشبهة:
-
-
- إن ما عرف عن الإمام مالك من عدم روايته إلا عن الثقات، وحرصه على سلامة متن الحديث – لينفي عنه اتهامه بالتخرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنه كان ينسب اجتهاداته إلى رسول الله، فهذا مما لا دليل عليه، وهذا الموطأ شاهد قاطع على أنه كان يعزو كل قول إلى قائله.
-
التفصيل:
من العجب – حقا – أن نجد من يجادل في البدهيات والمسلمات، ويشكك في المقررات، بدافع من التحيز الأعمى الذي يعمي القلب عن الحقيقة ولو كانت كالشمس في وضوحها، وكالضحى في جلائها.
فالإمام مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – ممن اشتهرت إمامته، واستفاضت عدالته، واجتمعت الكلمة لأهل العلم بالحديث ومن هو على بصيرة بهذا الأمر على علو منزلته، وتقواه، وورعه، ونزاهته.
وإن ما عرف عن الإمام مالك بن أنس – رضي الله عنه – وعن منهجه في جمع الموطأ، ودقته في نقل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لينفي أن يكون كذابا، فضلا عن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهل يعقل أن رجلا قيضه الله لحفظ السنة والذب عنها ضد تحريف المبطلين، وابتداع المبتدعين، وانتحال أهل الزيغ والتضليل – حتى كان أول من وضع كتابا في الصحيح – هل يعقل لرجل مثل هذا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
لقد أبطل علماء الحديث وصيارفته منذ البداية أي دعوى توجه إلى الإمام مالك باعتباره إماما من أئمة الحديث؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم بابا في كتابه “الجرح والتعديل” سماه “ما ذكر من صحة حديث مالك وعلمه بالآثار” جاء فيه بأخبار كثيرة تثبت عدم تساهله، وعدم كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكره في هذا الباب ما يأتي:
- ما روي عن أيوب بن سويد الرملي قال: “ما رأيت أحدا قط أجود حديثا من مالك بن أنس”.
- قال وهيب: “أتينا الحجاز، فما سمعنا حديثا إلا تعرف وتنكر، إلا مالك بن أنس”.
- قال ابن المديني: “كان مالك صحيح الحديث”.
- عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: “إذا ما جاء الأثر، فمالك النجم، أي: النجم في الآثار والأحاديث”، وروى عن الشافعي أيضا: “كان مالك إذا شك في بعض الحديث طرحه كله”، وقال: “إذا جاء الحديث عن مالك، فشد به يدك”.
- عن يحيى بن معين قال: ” أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقة، إلا رجلا أو رجلين”[1]، ولعل ابن معين يريد بالرجل: أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق.
- قال النسائي: “أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبة ومالك ويحيى بن سعيد القطان”[2].
فهل من اتصف بأنه أمين على سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يضع الأحاديث ويفتري الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؟!
قال الذهبي: “قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء”. وقال الشافعي: “إذا ذكر العلماء فمالك النجم”. وقال أيضا: “لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز”. وقال ابن وهب: “لولا مالك والليث لضللنا”. وقال وهيب: “إمام أهل الحديث مالك”.
وقال – أيضا: “وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره؛ إحداها: طول العمر، وعلو الرواية. وثانيتها: الذهن الثاقب، والفهم، وسعة العلم. وثالثتها: اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. ورابعتها: إجماعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن. وخامستها: تقدمه في الفقه والفتوى، وصحة قواعده”[3].
“وقد كان الإمام مالك بن أنس ينتقي الأحاديث انتقاء المتعرف إلى أحوال رواتها، ولقد عني عناية شديدة بدراسة رجال الحديث، قال: “لا يؤخذ العلم عن: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به”[4].
فمالك لا يكتفي بالعدالة والضبط، بل لابد أن يكون الراوي عنده ممن يزن ما ينقل إليه، ويتعرف حاله وحال من ينقل عنه، هذه شروط مالك في الراوي، وكان حرصه على سلامة المتن لا يقل عن حرصه على حال الراوي وضبطه[5].
إن الإمام مالكا قد استفاضت عدالته واشتهرت إمامته؛ ولذا لا يلتفت إلى من جرحه، وهذه من ضوابط علم الجرح والتعديل، كما أن من ضوابطه أنه لا يلتفت إلى الجرح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق، ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه[6].
فإذا علم مما تقدم استفاضة عدالة الإمام مالك واشتهار إمامته، ولم يعلم عن إمام من الأئمة أنه جرحه، وكان جرحه ممن ليس من أرباب هذا الشأن من المتأخرين، وكانت قرينة التحيز ظاهرة بينة على تحامل هذا الجارح في جرحه – علم أن تجريح الإمام مالك ما هو إلا هزل لا يلتفت إليه.
ثم من علم حاله من الدقة المتناهية في النقل عن الرجال وضبط متن الروايات، كيف يتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
ولقد مكث في جمع كتابه “الموطأ” نحوا من أربعين سنة يهذبه وينقحه، فكان يتثبت مما رواه، فيحذف مما روى وقتا بعد آخر؛ ولذا قال الشافعي: “كان مالك إذا شك – في حديث – لم يتقدم، إنما يهبط بالحديث أبدا – إذا كان مسندا – إنما ينزل درجة؛ فهو لا يحدث إلا عن الثقة، وكان يطرح الحديث كلية إذا شك فيه”. وبعد أن فرغ من تأليف “الموطأ” بهذا المنهج الصارم عرضه على سبعين فقيها من المتخصصين في علوم الحديث في المدينة المنورة، فكلهم واطئوه عليه؛ ولذا سماه “الموطأ”، وقد شهد الشافعي “للموطأ” فقال: “ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك بن أنس”[7].
هل يعقل أن من يفعل ذلك من التنقيح والتهذيب والتثبت في الرواية، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ثم كيف يواطئه سبعون من أئمة الحديث بالمدينة المنورة على كتابه، وهم يعلمون كذبه – حاشاه ذلك – على رسول الله، أم أنهم جميعا متواطئون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
- منهج الإمام مالك:
قد كان الإمام مالك يسجل الأحاديث في كتابه بكل أمانة، فالمرفوع مرفوع والمرسل مرسل، وحديث الصحابي حديث صحابي، ورأيه رأيه، لا يغير ولا يبدل حرفا واحدا. ونظرا لوجود أحاديث غير مسندة، وتردد قول مالك: “رأيي”، وقوله: “الأمر المجتمع عليه”، و”الأمر عندنا”، و”الأمر ببلدنا”، و ” أدركت أهل العلم”، و”سمعت بعض أهل العلم” – ظن بعض تلاميذه أن تلك الأحاديث مجرد آراء واجتهادات له. ورد مالك على سائل سأله عن ذلك فقال: “فلعمري ما هو برأيي، ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل، والأئمة المهتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى، فكثر علي، فقلت: “رأيي!”، “وذلك رأيي”، إذا كان رأيهم رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه، وأدركتهم أنا على ذلك. فهذه وراثة توارثوها قرنا عن قرن – أي جيلا عن جيل – إلى زماننا. وما كان رأيا فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة، وما كان فيه ” الأمر المجتمع عليه” فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم، لم يختلفوا فيه.
وما قلت: “الأمر عندنا” فهو ما عمل به الناس عندنا (في المدينة المنورة)، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه: “ببلدنا”، وما قلت فيه: “بعض أهل العلم” فهو شيء استحسنته من قول العلماء. وأما ما لم أسمع منهم، فاجتهدت ونظرت، على مذهب من لقيته، حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي، بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه عمل أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والأئمة الراشدين، مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيره.
ومن الجلي أن هذا المنهج يتناقض مع الصورة البشعة التي صورها المدعون للفقهاء المجتهدين، الذين اجتهدوا ونسبوا اجتهاداتهم زورا إلى رسول الله! إن الإمام الكبير بدا لبعض تلاميذه وكأنه ينسب آراء غيره إلى نفسه، على نقيض أوهام المغالطين، فشرح لهم – ولنا – منهجه العلمي الدقيق، الذي ينسب كل علم إلى أهله، وكل اجتهاد إلى أصحابه، إلى جانب الأحاديث النبوية، وأعمال أهل المدينة الذين التزموا بسنة نبيهم وطبقوها، فكان – رحمه الله – أنموذجا للأمانة العلمية.
وليس ثمة إشارة أو خبر أو دليل على أن مالكا كان يميل إلى الاجتهاد، ثم نسبة اجتهاداته إلى غيره، ناهيك عن نسبتها زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم! وهذا “الموطأ” أمامنا يشهد بوضوح قاطع على أن الإمام حرص على أن ينسب آراءه إلى نفسه. ففي كتاب “الطهارة”: سئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر، حتى صلى، فقال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، إن كان يريد أن يصلي [8].
وهو يروي ويفتي – أحيانا – استنادا إلى قول الصحابي؛ ففي باب “جامع غسل الجنابة” يحدث مالك عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا أو جنبا»[9]. وفي باب زكاة العروض – وهي الأموال المستثمرة في التجارة – أورد مالك فتوى عمر بن عبد العزيز وعمله، ثم علق عليه، وأفتى في المسألة استنادا إلى ما كان سائدا في المدينة[10]. وفي باب الوصية للوارث والحيازة”، أفتى مالك بأن: الرجل إذا كان صحيحا، كان أحق بجميع ماله، يصنع فيه ما يشاء؛ إن شاء أن يخرج من جميعه خرج، فيتصدق به، أو يعطيه من شاء [11]. ومثل هذا كثير جدا.
فلم يكن ثمة سبب يدعو الإمام إلى التنصل من اجتهاداته، إذ لقيت القبول من جماهير المسلمين في عصره، وإلى يوم الناس هذا [12].
ولقد كان الإمام مالك يتأنى في الفتوى ولا يسارع إلى الإجابة؛ قال ابن عبد الحكم: “كان مالك إذا سئل عن المسألة، قال للسائل: انصرف حتى أنظر، فينصرف، ويتردد فيها، فقلنا له في ذلك فبكى، وقال: “إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم!”. وما كان يعتبر في الفتوى خفيفا وصعبا، بل يعتبرها كلها أمرا صعبا، ما دام يترتب على قوله تحليل أو تحريم. وقد سأله سائل وقال: مسألة خفيفة، فغضب، وقال: “مسألة خفيفة سهلة!! ليس في العلم شيء خفيف؛ أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: )إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا (5)( (المزمل)، فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة”.
وكان لإخلاصه لا يقول هذا حرام وهذا حلال، إلا إذا كان ثمة نص صريح. أما ما يكون استنباطا بوجه من وجوه الرأي، فإنه لا يقول: حلال وحرام، بل يقول: أكره وأستحسن. وكثيرا ما كان يعقب على ذلك بقوله مقتبسا من القرآن: )إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين (32)( (الجاثية)[13].
وكيف يتهم من كان يتورع عن الإفتاء إذا كان لا يحسن ما سئل عنه – بالكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونسبة اجتهاده إليه – صلى الله عليه وسلم – زورا وبهتانا؛ فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: “كنا عند مالك بن أنس، فجاء رجل، فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة ستة أشهر، حملني أهل بلادي مسألة أسألك عنها، قال: فسل، قال: فسأل الرجل عن أشياء فقال: لا أحسن. قال: فقطع بالرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، قال: وأي شيء أقول لأهل بلادي إذا رجعت إليهم، قال: تقول لهم، قال مالك بن أنس: لا أحسن”[14].
بل لقد كان ينزع عن فتواه، ويتبع آثار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا حدث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بخلاف فتواه، قال أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال: “سمعت عمي يقول: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي، قال: “رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه”. فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته – ابن وهب سمع مالكا – بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع[15].
ويكفينا في ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي: “ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا”[16].
أمثل هذا يجتهد وينسب اجتهاده إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زورا وبهتانا؟!
إن للقارئ بعد استيعاب ما قدمنا أن يحكم هو بنفسه، ويجيب هو بحيادية تنأى عن التحيز البغيض، والذاتية الممقوتة.
الخلاصة:
- إن من ضوابط علم الجرح والتعديل أن من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته، فإنه لا يجوز ولا يقبل تجريح من جرحه، كما أن جارحه لابد أن يكون ممن له عناية بهذا الشأن، ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه، فإذا علم أن الإمام مالكا ممن اشتهرت إمامته، واستفاضت عدالته، ولم يوجد من جرحه من الأئمة، وكان من جرحه من المتأخرين ممن ليس كفئا لهذا الشأن، وكان في تجريحه تحامل ظاهر، إذا علم ذلك علم أنه لا يلتفت إلى من جرح الإمام مالكا، وطعن فيه، واتهمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- لقد كان الإمام مالك ممن قيضهم الله لحفظ السنة والذب عنها، فكان لا يروي إلا عن الثقات، وكان يهتم بسلامة المتن، حتى إنه ألف موطأه في أربعين سنة، ينقحه ويهذبه، ويحذف منه إن شك في حديث ما، فكيف يتهم من هذا حاله بالكذب على رسول الله ووضع الحديث عليه صلى الله عليه وسلم.
- لقد واطأ الإمام مالكا على موطئه سبعون من أئمة علم الحديث، ولم يتهمه أحد بأن في موطئه حديثا مكذوبا، فهل كلهم متواطئون على تزوير الأحاديث، والكذب على رسول الله؟!
فهذا مما لا يقول به من درس حال القوم، وتعرف إلى منهجهم.
- كان الإمام مالك يسجل الأحاديث في موطئه بكل أمانة، فالمرفوع مرفوع، والمرسل مرسل، وحديث الصحابي حديث صحابي، ورأيه رأيه، لا يغير ولا يبدل حرفا واحدا، ولا ينسب قولا إلى غير صاحبه، فضلا عن أن ينسب إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما لم يقله.
- ليس في الموطأ رأي إلا وهو مخرج متبع، وليس برأي مبتدع، وليس ثمة إشارة أو خبر أو دليل على أن مالكا كان يميل إلى الاجتهاد، ثم ينسب اجتهاداته إلى غيره، فضلا عن أن ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الموطأ يشهد بوضوح قاطع على أن الإمام مالكا حرص على أن ينسب آراءه إلى نفسه.
- لقد كان الإمام مالك يتورع أن يفتي بغير علم، فكان يقول فيما لا يحسنه: لا أحسن أو لا أعلم، فكيف يتهم من يفعل ذلك بنسبة اجتهاداته إلى النبي زورا وبهتانا؟!
- لقد كان الإمام مالك يتبع آثار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وينزع عن فتواه إن حدث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بخلافها، وقصة ابن وهب معه في تخليل أصابع الرجلين شاهدة على ذلك، فكيف يتهم بنسبة اجتهاداته إلى رسول الله زورا وبهتانا؟!!
(*) دليل المسلم الحزين، حسين أحمد أمين، دار العين، القاهرة، ط11، 2007م. كيف ولماذا التشكيك في السنة، د. أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، ط1، 1428هـ/ 2007م.
[1]. انظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1/13: 17) .
[2]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (8/106) .
[3]. تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (1/208 :212) بتصرف.
[4]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (8/67، 68).
[5]. في السنة النبوية ومصطلح الحديث، د. حسين سمرة، دار الهاني، القاهرة، 1427هـ/2006م، ص288.
[6]. انظر: ضوابط الجرح والتعديل، د. عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف، مكتبة العبيكان، الرياض، ط2، 1428هـ/2007م، ص77: 79.
[7]. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، 1405هـ، (9/70).
[8]. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الطهارة، باب: العمل في الوضوء، ص7، 8، رقم37.
[9]. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الطهارة، باب: جامع غسل الجنابة، ص18، رقم (119).
[10]. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الزكاة، باب: زكاة العروض، ص86، رقم (599).
[11]. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الوصية، باب: الوصية للوارث والحيازة، ص295.
[12]. انظر: مقدمة كتاب الموطأ، الإمام مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406هـ/1985م، ص (هـ ك، و ك).
[13]. تاريخ المذاهب الإسلامية، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996م، ص398، 399 .
[14]. الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1/18).
[15]. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب: الطهارة، باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة، (1/36).
[16]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي ومحمد عبد الكبير البكري، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 1378هـ/ 1967م، (1 /65).