ادعاء أن الإسلام أقر مبدأ التضخم الاقتصادي في حين أنه حرم الربا
وجها إبطال الشبهة:
1) يخلط الناس بين مفهوم “التضخم” وبين “الربا”، فالأول يعني زيادة مستمرة للأسعار نتيجة لزيادة الطلب وقلة العرض. والثاني معناه: زيادة مشروطة على رأس المال مسبقا مقابل الأجل.
2) الإسلام لا يقر مبدأ “التضخم”؛ كما يدعي هؤلاء، بل إنه يعالجه بمجموعة من الوسائل منها: تحريم الربا، وإيتاء الزكاة، وتحريم الاحتكار، وتنظيم التسعير [1].
التفصيل:
أولا. الخلط بين مفهوم التضخم والربا:
كلمة التضخم من الاصطلاحات الاقتصادية التي قد تثير التساؤل لما يكتنفها من الغموض والإبهام؛ نتيجة المفاهيم العامة التي تقترن بهذا اللفظ، وهذا هو الذي أدى إلى الخلط بين مفهوم التضخم ومفهوم الربا، وحتى نزيل هذا اللبس الناشئ يجدر بنا أن نعرف كلا منهما على حدة.
ما هو التضخم؟
“التضخم هو حركة تصاعدية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض” [2].
وقد اشتمل هذا التعريف على ما يلي:
- أن التضخم حركة مستمرة تأخذ معها الأسعار نحو الارتفاع.
- أن حركة الأسعار تتصف بالاستمرار أو الدوام الذاتي، فالتضخم يكون في صورته الصريحة ارتفاعا متواصلا في الأسعار ينتشر داخل الاقتصاد القومي.
- يقصد بفائض الطلب في هذا التعريف كلا من الطلب علي الاستهلاك، والطلب على الاستثمار، وفائض الطلب عبارة عن الفرق بين الكمية المطلوبة، والكمية المعروضة عند سعر معين.
إن هذا التعريف ذكر قدرة العرض، إذ إن زيادة الطلب في لحظة معينة، إذا لم يقابلها زيادة في الإنتاج، يتعرض الاقتصاد للتضخم.
وعلى هذا فإن مفهوم التضخم يغاير مفهوم الربا؛ حيث إن التضخم يبحث في قضية البيع والشراء، فينتج عن ذلك ارتفاع الأسعار، وظهور التضخم في الاقتصاد القومي، أما الربا فإنه مغاير تماما في معناه ومضمونه كذلك، ويظهر ذلك من خلال تعريفنا للربا.
ما هو الربا؟
الربا لغة: الزيادة، ومنه: ربا الشيء يربو ربوا ورباء: زاد نما، وأربيته: نميته، وفي التنزيل: )ويربي الصدقات( (البقرة: ٢٧٦). وشرعا: فضل مال لا يقابله عوض في معارضة مال بمال، ومعنى هذا أن الربا المحرم هو الزيادة المأخوذة على القرض دون أن يقابلها عوض، سواء كان هذا العوض سلعة أو منفعة أو عملا ونحو هذا، وتكون هذه الزيادة ربا إذا كانت مشروطة في القرض.
فكل زيادة مشروطة مقدما على رأس المال في القرض مقابل الأجل وحده فهي ربا، والربا أمر معروف تعامل العرب به في الجاهلية، وتعامل به غيرهم، وعرف به اليهود من زمن بعيد، وسجله عليهم القرآن في سجل جرائمهم: )وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما (161)( (النساء) [3].
ومن خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن هناك فرقا شاسعا بين مفهوم التضخم ومفهوم الربا؛ حيث إن التضخم هو زيادة الأسعار، فهو في البيع والشراء ناتج عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض، بعكس الربا الذي هو ناتج عن الطمع والجشع من أصحاب الأموال، فيؤدي هذا الطمع إلى وضع فائدة على المال بلا مقابل، وهذا حرام شرعا – كما اتفق الفقهاء – وكما ثبت ذلك بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وكان علاج الربا في الإسلام بتحريمه.
ثانيا. الإسلام لا يقر مبدأ التضخم، بل يعالجه:
ولأن التضخم مشكلة اقتصادية، فإن الشريعة الإسلامية عملت على معالجته عبر وسائل عديدة؛ منها:
تحريم الربا.
إيتاء الزكاة.
تحريم الاحتكار.
تنظيم التسعير.
التعاليم الخاصة بتنمية الإنتاج، وترشيد الاستهلاك.
ففي أثر بعض هذه الوسائل الناجع في الحد من ظاهرة التضخم. عقد د. حسن العناني مقارنة بين مشروعين متساويين، وافترض فيهما ثبات عوامل الإنتاج فيما عدا التمويل؛ حيث كان تمويل أحدهما بنقود خالية من الربا، والآخر بنقود مقترضة بالفائدة، وعلى هذا فإن حجم التمويل في المشروع الأول مقتصر على النقود، أما حجم التمويل في المشروع الآخر فنقود مضاف إليها سعر الفائدة، وهذه الإضافة في حجم التمويل تؤدي إلى عدة أمور من بينها أن إنتاج السلعة في المشروع الأول أقل تكلفة من إنتاج السلعة في المشروع الثاني.
وخلاصة ذلك أن ارتفاع التكلفة الذي يحدث بسبب الفائدة سيتحمله في النهاية المستهلك عندما تصل إليه السلعة بسعر أعلى من مثيلتها في المشروع الأول، وباعتياد أصحاب المشروعات المختلفة على التمويل عن طريق الاقتراض بفائدة سيؤدي حتما إلى زيادة في أسعار السلع بصفة عامة، وهذا يدفع التضخم إلى الظهور.
أما وفقا للنظام الإسلامي فإن أسعار السلع تمثل فعلا التكلفة الحقيقية، ويكون المنتج قد حصل على نصيبه العادل في الربح بجانب شركائه، ومن ثم فإن توقع ارتفاع الأسعار وفقا لهذا النظام تصور خاطئ” [4].
هذا عن أثر تحريم الربا في خفض تكلفة السلع، ومن ثم ثمنها، ومن ثم خفض معدلات التضخم.
أما عن أثر الزكاة في الحد من الضغوط التضخمية فيشير الباحث مجدي سليمان في هذا الصدد إلى تضييق الزكاة على رأس المال المعطل، ومحاربتها للاكتناز الذي يحول دون نشاط التداول النقدي، كما يبين أن للزكاة تأثيرا فعالا على عنصر العمل ومحاربة البطالة، مما يؤدي إلى مزيد من دوران المال، ومزيد من الإنتاج. فتحت عنوان “أثر الزكاة في التضييق على رأس المال المعطل يقول: “جاء الإسلام، ودعا الناس إلى أن يتحرروا من عبودية الدرهم والدينار، وأن يعملوا على تحريك رأس المال واستثماره وإنفاقه فيما ينفع الفرد والجماعة، وشدد الحملة على كنز المال، وتجميده وتعطيله عن أداء رسالته في الحياة الاقتصادية، وقد نزلت في ذلك آيتان من كتاب الله تهددان بأشد الوعيد للكانزين الأشحاء؛ فقد قال عز وجل: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون (35)( (التوبة).
والإسلام لم يقف في محاربة الاكتناز عند حد التحريم الشديد، بل خطا خطوة عملية لها قيمتها وأثرها في تحريك النقود المكنوزة، وإخراجها من مكانها؛ لتقوم بدورها في إنعاش الاقتصاد، وتمثلت هذه الخطوة المباركة في فرض الزكاة.
ويتبين أثر فرضية الزكاة في تشغيل واستثمار رأس المال في أن الإسلام أجاز للإنسان تثمير ماله؛ ليدفع الزكاة من ربحه، وبذلك يحافظ على رأس ماله، ويعمل على تنميته.
أما إذا لم يقم الإنسان باستثمار ماله، وتركه عاطلا كان للمجتمع حقه فيه، وهو الزكاة التي تعتبر في هذه الحالة عقوبة على الاكتناز.
وقد تبين لنا في العصر الحديث مضار الاكتناز، وكيف أنه يؤدي إلى الركود الاقتصادي، فالاكتناز يحول دون نشاط التداول النقدي، وهو ضروري لانتعاش الحياة الاقتصادية في كل مجتمع. فحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملين. وقد لفتت هذه الخاصية نظر بعض الكتاب، فقد علق عليها بعضهم بقوله: لم يعرف العالم بأسره نظاما اقتصاديا مثل النظام الإسلامي في حله لمشكلة تراكم الثروة المعطلة دون أن تستثمر في تحسين الأحوال المعاشية للمجتمع.
والزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال؛ إذ إنها تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على استثمار أمواله؛ حتى يتحقق فائض يؤدي منه الزكاة، ومن ثم فقد استفاد صاحب المال من استثمار أمواله بالربح، وقد أفاد المجتمع بأداء حق المستحقين بالزكاة. وهذا ما يؤدي إلى دوران رأس المال وتحريكه.
إن الزكاة بحفزها لأصحاب الأموال نحو استثمارها بصورة مباشرة، أو في صورة نظام المشاركة، تؤدي إلى استثمار هذه الأموال في أصول منتجة، لا تتناقص قيمتها مع ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للنقود، وقد تبين لنا ذلك من خلال نتائج الدراسة القيمة التي أجراها د. حازم الببلاوي حول مشكلة الاستثمارات المالية للدول النفطية، والتي اختار لها الفترة من 1974م – حيث بدأت أسعار النفط في الارتفاع – حتى 1978م، وكانت نتيجة الدراسة كما يلي: كانت المدخرات النفطية في سنة 1974م تبلغ 60 بليون دولار تم استثمارها في صورة ودائع في البنوك الغربية بالفائدة، وهو ما يعرف في الاقتصاد بالتوظف المالي، وفي 1978م، أدى هذا التوظف إلى ما يلي: وصل معدل التضخم في العالم إلى أعلى مستوى له، مما أدى إلى خفض القيمة الحقيقية لـ 60 بليون دولار على عكس ما كان متوقعا. بحيث ما يمكن شراؤه بهذا المبلغ في عام 1974م، لم يعد ممكنا شراؤه في 1978م بهذا المبلغ مضافا إليه الفوائد عن هذه الفترة.
وخلاصة ما تقدم أن الزكاة تعد بمثابة دافع للأموال نحو الاستثمار؛ ونظرا لأن الإسلام لا يتعامل بالفائدة – أي: التوظيف المالي – فإن هذه الاستثمارات ستكون في أصول إنتاجية تحتفظ بالقيمة الحقيقية لرأس المال في صورة قوة شرائية حقيقية” [5].
أما د. خديجة النبراوي فتعتبر معالجة التضخم هدفا من الأهداف الاقتصادية للشريعة الإسلامية بتحريمها للربا، فتقول: “إن مفهوم التضخم يتلخص في: الارتفاع المتواصل للأسعار الذي يتولد عادة من زيادة حجم تيار الإنفاق بنسبة أكبر من الزيادة في عرض السلع والخدمات، حيث ينساب عبر مختلف أجزاء الاقتصاد القومي تياران مستمران: تيار من الإنفاق النقدي، وتيار من السلع والخدمات، ويتوقف مستوى الأسعار على العلاقة بين التيارين.
وهناك قوى ديناميكية تحرك الأسعار لأعلى ترجع إلى: اضطراب قوى الإنتاج، وعدم كفايتها في الوفاء بحاجات الأفراد المتزايدة، وهناك عدة أسباب للتضخم منها:
- الارتفاع العام للأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات عن العرض المتاح منها؛ نتيجة زيادة الدخول النقدية؛ بسبب التعامل الربوي الذي يؤدي إلى زيادة كمية النقود بدون زيادة تواجهها في الإنتاج؛ لأن الناس تميل إلى الربح السهل، عن طريق فوائد القروض، وهو الربا الذي حرمه القرآن.
- الارتفاع العام للأسعار نتيجة تضخم النفقة الناتجة عن إضافة الفائدة إلى رأس المال المستثمر، وارتفاع الأجور والأرباح؛ نتيجة وجود القوي الاحتكارية في منشآت الأعمال، والسوق، تجعلها تتحكم في الأسعار بهدف تحقيق الربح. وهذا الاحتكار هو نتيجة ربا البيوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أي أن الربا بشقيه – ربا الديون وربا البيوع – يساهم في زيادة حدة التضخم.
- يضيف المنتجون الفائدة الربوية التي يدفعونها على رأس المال الذي يقترضونه للاستثمار إلى أسعار السلع، مما يؤدي في النهاية إلى أن يتحمل سواد الناس المحتاجون لهذه السلع عبء الربا. كذلك يتحمل المجتمع عبء الفوائد الربوية للقروض الحكومية من بيوت الربا – البنوك – في صورة زيادة للضرائب المختلفة.
إن القروض قصيرة الأجل التي يفضلها المرابون غالبا تحسبا لارتفاع سعر الفائدة في السوق، تجعل أصحاب المصانع يقللون من إنتاج السلع، بمجرد الإحساس بقلة الطلب عليها من السوق، حتى لا يكونوا مهددين بالإفلاس.
وفي القروض طويلة الأجل يعمل المنتج على بقاء الأسعار على ما هي عليه، بل زيادتها؛ كي يستطيع أداء أقساط الدين، وما عليه من ربا – الفوائد على رأس المال -.
إن النظام الربوي الذي شجع إنشاء البنوك، وجعل من وظائفها إيجاد نقود ائتمانية – لا وجود لها – بكميات هائلة وزيادة كبيرة عن النقود الفعلية، هو السبب الأساسي في التضخم ومصائبه، وقبل ظهور البنوك بهذه الكثرة والتضخم الحاصل في أحجام الائتمان لم يكن ارتفاع الأسعار، وتدني قيمة النقد ليصل لهذا الحجم؛ وذلك بالإضافة إلى السياسة النقدية الخاطئة لكثير من الدول، دون أي ضوابط ومعايير للنقود.
أدى كبر حجم الوحدات الإنتاجية، والتكتلات الاقتصادية، ووسائل التخزين المتطورة إلى المساعدة على تضخم القوى الاحتكارية؛ مثل تضخم القوى المصرفية تماما، مما أدى إلى التحكم في ارتفاع الأسعار عن طريق تخزين السلع الضرورية، وبيعها بأكثر من ثمنها، وليس بسعر المثل – كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم – وهذا أدى إلى زيادة حدة التضخم في العالم كله” [6].
وضح إذن من كلام الباحثين المتخصصين لا المتحذلقين المغالطين أن الإسلام يحارب الربا، ويعالج التضخم، ولا يخلط بينهما.
العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي علاقة الدائن بالمدين:
ومن غرائب ما نقرأ ونسمع اليوم ما قيل من أن ما يعطي للبنك بقصد الفائدة ليس قرضا ولا دينا، فإن مودع المال بالبنك لا يخطر بباله الإقراض، وكيف يقرض الفقير الغني؟ ويكون دائنا له، والفرد المودع هو الفقير والبنك هو الغني؟
وربما أكد هذا الوهم عند بعضهم: تسمية ما يدفع للبنك بغية الفائدة “وديعة” لا “قرضا”.
ولكن لا ينبغي أن تخدعنا الأسماء عن المسميات، وهذا المصطلح – وديعة – مصطلح بنكي وضعي، لا مصطلح شرعي فقهي، والوديعة في الشرع لها مفهومها، ولها أحكامها المقررة المعلومة؛ ومنها: أن يد المودع – الذي تحفظ عنده الوديعة – يد أمانة، لا يد ضمان، فهو غير مسئول عن تلف المال بأي وجه من الوجوه، إلا إذا خان أو تعدى أو قصر في الحفظ.
ومن المعروف المؤكد: أن البنك ضامن لأموال المودعين لديه، وليست يده عليها يد أمانة. وما دام البنك ضامنا فهو الذي يستحق الربح أو العائد؛ تطبيقا للقاعدة الشرعية التي نطق بها الحديث النبوي «الخراج بالضمان» [7].
والشيء الوحيد الذي ينطبق عليه مدلول الوديعة الشرعية هو “الخزانات المؤجرة” التي يضع مستأجرها فيها ما يشاء من حلى أو جواهر، أو نقود، أو وثائق، ويتحمل هو مسئوليتها، فيد البنك عليها يد أمانة لا يد ضمان.
والقول بأن مودع المال في البنك لا يخطر بباله الإقراض، وكيف يقرض البنك الغني الذي يملك الملايين، وربما البلايين، لا يخرج العقد الذي بين المودع والبنك عن حقيقته وما يترتب عليها من أحكام وآثار.
فليس من أركان القرض أن يكون من غني لفقير؛ بدليل أن الإنسان يقرض الله عز وجل، ولا من شروطه أن يسميه طرفا العقد قرضا. وما كتبه بعض الكتاب من حصر القرض فيما يدفع لمحتاج، فهذا مبني على الغالب، ولكنه لا يستوعب كل الصور التي يكيفها الفقهاء على أنها قرض. وقد يأخذ المال حكم القرض، وإن لم ينو صاحبه به القرض أصلا، كالمودع لديه المال إذا تصرف في الوديعة، فإنها تأخذ حكم القرض، وتصبح يد المودع على المال يد ضمان، ويصبح المال دينا في ذمته، سواء فعل ذلك بدون إذن المودع، أم فعله بطلب منه؛ كما كان يفعل الزبير – رضي الله عنه – حيث كان الكثير من الصحابة وأبنائهم يودعون عنده المال لحفظه، فيأبى إلا أن يجعله سلفا وقرضا؛ خشية أن يتلف، أو يضيع في حالة الوديعة فيهلك على ذمة أصحابه؛ أما إذا كان سلفا فهو في ذمته وضمانه هو وتحت مسئوليته.
ومن المعلومات الأولية بالنسبة للبنوك: أن العلاقة بينها وبين المتعاملين معها جميعا، سواء أكانوا أصحاب حسابات جارية أم ودائع استثمارية، هي علاقة الدائن بالمدين، وكشوف الحسابات التي تصدر من البنك إلى عملائه واضحة في ذلك وضوح الشمس بالنهار [8].
تحريم الاحتكار وأثره في القضاء على التضخم:
كتب الباحث مجدي سليمان بحثا قيما تحدث فيه عن منع الاحتكار قائلا:
استنباط الأحكام إنما يكون – أساسا – من مصدريها العظيميين: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للاحتكار فإننا سنتكلم عن أدلة تحريم الاحتكار من القرآن الكريم أولا، ثم من السنة النبوية ثانيا.
- القرآن الكريم:
جاء القرآن الكريم بأحكام عامة وقواعد كلية؛ منها تحريم الظلم، وتحريم كل ما يضر بالعباد، ويؤدي بهم إلى الحرج والتهلكة، وبالقطع فإن الاحتكار يؤدي إلى الضرر بالعباد والتضييق عليهم في حاجياتهم، بل ضرورياتهم، فلا شك في تحريم الاحتكار تطبيقا للأصول الكلية الواردة في القرآن الكريم.
فقد قال سبحانه وتعالى: )ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم (25)( (الحج)، وفي تفسير هذه الآية الكريمة ذكر الإمام ابن كثير: “المحتكر بمكة”، وقال بعض العلماء: إن الآية في بعض معانيها تعتبر أصلا في إفادة تحريم الاحتكار.
- السنة الشريفة:
قطعت السنة النبوية الصحيحة الصريحة بتحريم الاحتكار، بل وهددت المحتكر بأفدح الأخطار في الدنيا والآخرة، ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» [9].
نطاق التحريم:
ويبين الباحث مجدي عبد الفتاح سليمان الحديث عن مجالات الاحتكار قائلا: اتفق علماء المسلمين على أن الاحتكار حرام، والكسب به خبيث، لا يحل لصاحبه، وقد بين ذلك الإمام عبد الله محمد الدمشقي، فقال: “الاحتكار في الأقوات حرام بالاتفاق، وهو أن يبتاع طعاما في الغلات ويمسكه ليزداد ثمنه”.
ويقول الإمام أبو زهرة: ” وفقهاء المسلمين منهم من ضيق مواد الاحتكار ومنهم من وسعها، فطائفة كبيرة من الفقهاء قررت أن كل ما يضر المسلمين ويكون المحتكر قد ادخر ما ادخر لوقت الحاجة الشديدة إليه وخلو السوق منه، فإن احتكاره يكون إثما وكسبه يكون خبيثا، والفريق الثاني من الفقهاء يخص الاحتكار الآثم بأنواع الطعام”.
ولبيان نظرة الفقهاء في الاحتكار سنتعرض – بشيء من الإيجاز – لشروط الاحتكار عند الفقهاء:
لقد وضع الإمام ابن قدامة الحنبلي شروطا ثلاثة للاحتكار المحرم هي:
أن يشترى، فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا.
أن يكون المشترى قوتا، أي: من قوت الناس.
أن يضيق على الناس بشرائه.
أما العلامة الكاساني الحنفي قد بين شروط الاحتكار المحرم فقال:
أما الأول: فهو أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن بيعه، وذلك يضر بالناس، وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعاما على المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكرا، وإن كان مصرا كبيرا لا يضر به لا يكون محتكرا، ولو جلب إلى مصر طعاما من مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكارا”.
أما الإمام ابن حزم فله نظرة خاصة للاحتكار، حيث ذكر إن المحتكر وقت الرخاء ليس آثما، وذلك بعد أن يبين أن الحكرة المضرة بالناس حرام، سواء في الابتياع أو في إمساك ما ابتاع، ويمنع ذلك.
وفي نفس الاتجاه يرى بعض الدارسين المعاصرين أنه متى انتفى الضرر من الاحتكار في وقت ما فلا تحريم؛ لأن لكل حكم علته التي تدور معه وجودا وعدما، وعلة تحريم الاحتكار أنه ضار بالناس مضيق عليهم، وتنتفي هذه العلة وقت الرخاء، بل إن الاحتكار في وقت الرخاء لا يكون احتكارا بالمعنى المقصود تحريمه؛ وإنما يتخذ معنى التدبير وادخار الأشياء إلى وقت الحاجة إليها، وهذا لا ضرر منه ولا وجه لتحريمه.
وهناك اتجاه آخر للعلامة ابن خلدون يرى أن احتكار الكماليات أخف حدة من احتكار الضروريات؛ لأن احتكار الكماليات لا يكون باعثا لحمل الضغينة؛ وذلك لأن إقبال الناس على شراء الكماليات يكون بدافع منهم، وعن طيب خاطر وهم مسرورون وليسوا مضطرين، الأمر الذي يترتب عليه أن الشعور بارتفاع الأسعار لا يبقى عالقا بنفوسهم.
يقول العلامة ابن خلدون: “وما عدا الأقوات والمأكولات من المبيعات لا اضطرار للناس إليها، وإنما يبعثهم عليها التفنن في الشهوات، فلا يبذلون أموالهم فيها إلا باختيار وحرص، ولا يبقى لهم تعلق بما أعطوه”.
إلا أننا نرى أنه في عصرنا الحاضر أصبحت الضروريات والكماليات أشياء نسبية من مجتمع إلى آخر، ومن فرد إلى آخر في المجتمع الواحد، ولما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحتكر إلا خاطئ”. مبينا أن عملية الاحتكار خطأ يجب تجنبه، فإن عملية الاحتكار أصبحت خطأ بصورة مطلقة، سواء كان الاحتكار في الضروريات أو الكماليات.
فالاحتكار بوجه عام ممنوع – كما قال د. محمد سلام مدكور – سواء ما يكون فيه في القوت أو في غير القوت، وما كان في أسواق المصر أو مستوردا من خارج المصر، وما كان مشترى من الأسواق أو كان من نتاج الصنيعة أو المصنع – أي: احتكر العمل ـ؛ إذ الأحكام معللة – ولا سيما في المعاملات – بجلب المصالح ودفع المفاسد.
فالاحتكار المحرم ليس خاصا بالطعام، كما يرى بعض الفقهاء، ولا الاحتكار في الضروريات دون الكماليات، بل في الاثنين معا، فهو عام في كل ما تمس إليه الحاجة وتدعو إليه الضرورة؛ كاحتكار الأدوية وخيوط النسيج وأدواته، والوقود، ومواد البناء وغير ذلك مما لا بد منه للناس ولا يستغنى عنه [10].
تنظيم التسعير وقضاؤه على التضخم الاقتصادي:
يعرض الباحث مجدي سليمان للتسعير وسياسته وأثره في القضاء علي التضخم قائلا:
التسعير في اللغة: يقول صاحب لسان العرب: “السعر الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه أسعار، وقد أسعروا وسعروا بمعنى واحد: اتفقوا على سعر”. وفي الشرع: يقول قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد: “السعر هو ما تقع عليه المبايعة بين الناس، والثمن هو الشيء الذي يستحق في مقابلة المبيع، ثم إن السعر يوصف بالغلاء مرة وبالرخص مرة أخرى، فالرخص هو بيع الشيء بأقل مما اعتبر بيعه في ذلك الوقت وفي تلك البلدة، والغلاء بالعكس من ذلك، ولا بد من اعتبار البلد والوقت، فتأثيرهما مما لا يخفى، ثم إن الغلاء والرخص ربما يكون من قبل الله تعالى، وربما يكون من قبل السلطان، وما يكون من قبل الله تعالى هو أن يقل الشيء وتكثر حاجة المحتاجين إليه، أو يكثر ذلك الشيء وتقل حاجة المحتاجين إليه، أما ما يكون من قبل السلطان فهو أن يسوم رعيته أن لا يبيعوا إلا بقدر معلوم”.
الإسلام وضع السياسة العادلة للتسعير:
راعت الشريعة الإسلامية العدالة بصدد موضوع التسعير، وقبل التسعير رأت الشريعة الإسلامية النظر أولا في مصالح العامة ومنع الظلم ودفعه.
وقد كتب الخليفة على – رضي الله عنه – إلى الأشتر النخعي لما ولاه على مصر فقال: “فامنع الاحتكار، فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – منع منه، وليكن البيع سمحا بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع”.
إذن فينبغي أن يكون التسعير عادلا، وقد بين الإمام ابن تيمية أن يكون السعر عادلا، لا وكس فيه ولا شطط، فقال: “وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط”.
وإذا كان السعر المطلوب هو العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط، فكيف يكون مثل هذا السعر؟ يكون بالاستعانة بالخبرة وأخذ رأي التجار، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا، ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا، قال: وعلى هذا أجازه من أجازه.
قال أبو الوليد: “ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه، أدى ذلك إلى إفساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس”.
أثر تنظيم التسعير في القضاء على التضخم:
رسم الإسلام سياسة التسعير بحيث يرضي السعر كل الأطراف: البائعين والمشترين، وبحيث يخرج هذا السعر من لجنة فنية واستشارية متخصصة، على أساس أن يكون السعر هو عين العدل لا وكس فيه ولا شطط.
وقد ذكر بعض الاقتصاديين أن سياسة التسعير هي إحدى الوسائل المالية لضبط التضخم في الاقتصاديات المتقدمة والمتخلفة على السواء، ووفقا لهذه السياسة تقوم الدولة بتثبيت الأسعار وإيقافها عند الحد الملائم، أي تستهدف جعل الأسعار في مستوى أقل عما لو ترك لتفاعل العرض والطلب.
وعلى العكس من هذا الرأي يرى آخرون أنه عندما لجأت إحدى الدول المتقدمة – وهي الولايات المتحدة الأمريكية – إلى الأخذ بسياسة تثبيت الأسعار أخفقت أيما إخفاق في تحقيق لون من الاستقرار المنشود للكيان الإنتاجي والاقتصادي عموما؛ لأن قوي وعوامل عديدة استترت وراء هذه الواجهة العريضة المنيعة لمستوى أسعار عام ثابت مستقر، وأخذت تعمل عملها في إحداث انقلاب خفي مستتر، لم يلبث أن ظهر بعد حين في شكل موجة رواج استثماري، كانت تبدو لأول وهلة أنها الثمرة الطبيعية المرجوة للمحافظة على ثبات الأسعار، ولكنها إذا تجاوزت حدودها المقدرة، وتخطت ما كان يجب أن تمليه الروية والتعقل، وتحولت إلى موجة مضاربة تصاعدية جامحة، لم تلبث طويلا حتى عادت على أعقابها منحسرة عن جزر تنازلي مكتسح لم يبق ولم يذر، وفي نفس الاتجاه يرى بعضهم أن سياسة التسعير وحدها ليست حلا لظاهرة التضخم وما ينتج عنها، وإنما هي مجرد كبت غير طبيعى للأسعار.
أما بالنسبة للدول المتخلفة، فقد بين أحد الدارسين أن بعض الحكومات قد نجحت في فرض رقابة على الأسعار على الرغم من الضغوط التوسعية المستمرة، وقد أمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة الإعانات المالية للسلع الضرورية زيادة كبيرة وبزيادة الواردات من المواد الغذائية زيادة سريعة، وإن كان هذا الأمر قد أدى إلى احتواء الاقتصاد على قدر من التضخم المكبوت، إلا أن هذه الدراسة حذرت من التوسع في التسعير؛ لأن التسعير يدعو إلى مزيد من التسعير.
وعلى الرغم من وجاهة الرأي القائل بأن سياسة التسعير ما هي إلا كبت غير طبيعي للأسعار، وعدم مقدرتها على القضاء على التضخم، إلا أننا نأخذ بفاعلية سياسة التسعير – وفقا للمنهج الإسلامي – في الحد من الضغوط التضخمية للأسباب الآتية:
- أن المنهج الإسلامي استطاع أن يتغلب على الصعوبات التي تكتنف سياسة التسعير من حيث نسبة الربح التي ينبغي أن تضاف لكل سلعة، وما هو السعر العدل، وذلك من خلال توجيهاته بأن يصدر السعر العادل بعد دراسة مستفيضة، واستشارات صادقة من الخبراء المختصين المنزهين عن أي مصلحة شخصية يحتمل أن تعود عليهم، ويمكن الاستشهاد على ذلك بما نقلناه عن الإمام ابن تيمية وأبي الوليد والإمام ابن القيم وابن حبيب.
- أن المنهج الإسلامي في التسعير يتسم بالشمول، فطبقا لهذا المنهج يتم تسعير كل ما يحتاج إليه الناس من سلع وخدمات، وقد بينا أن الإمام ابن تيمية – رحمه الله – أخذ بتسعير الأعمال والأموال بجانب الطعام، بل وذهب الإمام ابن تيمية إلى أن التسعير واجب كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا به، وقد أخذ بهذا المنهج تلميذه ابن القيم.
- أن المنهج الإسلامي أوضح الأحوال التي يجب فيها التسعير، فهو ليس واجبا في كل الأحوال، وإنما يتعين الأخذ به في ظروف معينة مثل: احتياج الناس إلى سلعة معينة، أو عند ظهور الاحتكار، أو عند تفضيل البيع لأفراد معينين.
الخلاصة:
- هناك فرق شاسع بين مفهوم التضخم الذي هو بمعنى حركة تصاعدية للأسعار، والربا الذي هو بمعنى الزيادة المشروطة في المال مقابل الأجل وحده، فالتضخم يكون نتيجة البيع والشراء، وهذا يغاير الربا، فكيف نخلط بينهما؟!
- ثم إن الإسلام عمل على معالجة التضخم فكيف يدعي المدعون أن فقهاء المسلمين قد طبقوه؟! ثم إنه نوع من أنواع البلاء والمحن، والتضخم بالمعنى المعاصر ظاهرة لا وجود لها في المجتمع الإسلامي، وما ذلك إلا لوجود التعاون في الخير والتكافل في البر والأخوة بين المؤمنين.
- والعلاقة بين البنوك وبين المتعاملين معها جميعا – سواء أكانوا أصحاب حسابات جارية أم ودائع، أم ودائع استثمارية – هي علاقة الدائن بالمدين، والشيء الوحيد الذي ينطبق عليه مدلول الوديعة الشرعية هو “الخزانات المؤجرة”، فلا بد ألا تخدعنا الأسماء عن المسميات؛ لأن هذا المصطلح – وديعة – مصطلح بنكي وضعي لا مصطلح فقهي شرعي، والوديعة في الشرع لها مفهومها، ولها أحكامها المقررة المعلومة، ومنها أن يد المودع – الذي تحفظ عنده الوديعة – يد أمانة لا يد ضمان، وهذا لا ينطبق على البنك، فهل تعتبر هذه وديعة؟!
- قطعت السنة النبوية الصحيحة بتحريم الاحتكار، بل وهددت المحتكر بأفدح الأخطار في الدنيا والآخرة، كما اتفق علماء المسلمين على أن الاحتكار حرام، والكسب به لا يحل لصاحبه.
- التسعير: هو السعر الذي يقوم عليه الثمن، والشريعة الإسلامية رأت أن في التسعير المصلحة العامة ودفع الظلم، بيد أنه يجب أن يكون من خلال لجنة فنية واستشارية متخصصة؛ ولذا تصبح سياسة التسعير إحدى أهم الوسائل المالية لضبط الاقتصاد.
(*) مجرد رأي: ديون المتوفى، صلاح منتصر، مقال بجريدة الأهرام، 20 أكتوبر، 2004م، القاهرة.
[1]. التسعير: تقدير السعر؛ يقال: سعرت الشيء تسعيرا؛ أي: جعلت له سعرا، واصطلاحا: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا، وإجبارهم على التبايع بما قدره.
[2]. علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، مجدي عبد الفتاح سليمان، دار غريب للطباعة، القاهرة،2002م، ص37.
[3]. فوائد البنوك هي الربا الحرام، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1419هـ/ 1999م، ص55.
[4]. علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، مجدي عبد الفتاح سليمان، دار غريب للطباعة، القاهرة،2002م، ص174، 175 بتصرف.
[5]. علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، مجدي عبد الفتاح سليمان، دار غريب للطباعة، القاهرة،2002م، ص201 وما بعدها.
[6]. تحريم الربا ومواجهة تحديات العصر، د. خديجة النبراوي، دار النهار، القاهرة، 1998م، ص57، 58.
[7]. حسن: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (24270)، وأبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (1315).
[8]. فوائد البنوك هي الربا الحرام، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1419هـ/ 1999م، ص57، 58.
[9]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات (4207).
[10]. علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، مجدي عبد الفتاح سليمان، دار غريب للطباعة، القاهرة،2002م، ص218: 222.