ادعاء أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ما شرع الصيام إلا توطينا لصحابته على تحمل آلام الحروب
وجها إبطال الشبهة:
1) ليس هناك أي ربط بين مشروعية الصيام والاستعداد للحرب على أي وضع؛ بل العكس هو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تقووا لعدوكم»[1].
2) لو كان المقصود بالصيام تهيئة المسلمين عسكريا لتوخيت فيه المشقة، ولألغي بعد دخول العرب جميعا في الإسلام، ولكن الحكمة التشريعية منه بعيدة عن هذا.
التفصيل:
أولا. لا رابط بين مشروعية الصيام والاستعداد للحرب والقتال:
لعل مثيري هذه الشبهة يجهلون حقيقة الإسلام وتشريعاته، ولا يعرفون أبدا مواقف النبي – صلى الله عليه وسلم – وتشريعاته في السلم والحرب، ونحن نتحدى أي إنسان أن يأتي بنص من القرآن، أو من الأحاديث يمكن أن يفهم منه – ولو بالتأويل المحتمل – أن الصوم قد شرع من أجل تهيئة المسلمين عسكريا للغزو. إن هناك – مثلا – ربطا بين الصوم وكسر الشهوة الجنسية في قول الرسول عليه السلام:«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة[2] فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».[3] [4] كما أن هناك ربطا في عدد من الآيات القرآنية وأحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – بين الصوم وبعض الكفارات، كما في حالة المحصر[5] الذي لا يمكنه حلق رأسه أثناء الحج والعمرة، والحنث في اليمين،[6] والظهار[7] في حالة الرغبة في استئناف الحياة الزوجية، لكن ليس هناك أي نص في القرآن الكريم أو الحديث الشريف يربط بين مشروعية الصيام والاستعداد للحرب على أي وضع، بل العكس هو الصحيح، فقد أمر رسول الله – عليه السلام – أتباعه في سفرهم لفتح مكة أن يفطروا قائلا لهم: “تقووا لعدوكم” [8].
لما أتى – صلى الله عليه وسلم – كراع الغميم[9] والناس معه مشاة وركبانا، وذلك في شهر رمضان، قيل له: «يا رسول الله، إن الناس قد اشتد عليهم الصوم، وإنما ينظرون كيف فعلت؟ فدعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقدح فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون، فصام بعض الناس وأفطر بعضهم، حتى أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن بعضهم صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة» [10].
فلو كان الصيام قد شرع من أجل الجهاد لتركهم النبي – صلى الله عليه وسلم – صائمين، وما وصف من بقي منهم على صيامه بأنهم هم العصاة، ففي فعله هذا – صلى الله عليه وسلم – وقوله أكبر دليل على بطلان هذا الزعم.
“وفي روايات أخرى أن المسلمين أفطروا جميعا، وفي رواية أنهم صاموا حتى إذا بلغوا المنزل الذي يلقون فيه العدو أمرهم رسول الله بالفطر فأفطروا.
ونحن نعلم أن الله رخص للمسافر بالفطر، ومن شاء أن يصوم فلا حرج، لكن حين تشتد المشقة، وحين تتوقع مواجهة العدو، وهو ما تحتاج فيه إلى استنفار قوتك، فلا معنى لهذا التشدد إلا على أنه رفض لرخص الله، وتأمل هذا الموقف، رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتعمد أن يقف أمام الجميع وعلى مرأى منهم، فيشرب ليرى الناس إفطاره، ومع ذلك فبعضهم يستمر في الصيام! أيريد أن يشعرنا بأنه أصلب من النبي – صلى الله عليه وسلم – في الصبر والطاعة؟!! بل أولئك هم العصاة، وليس التشدد في الدين والتنطع طاعة، بل هو معصية لله؛ لأن الله أمر ونهى وشرع لنا الدين ليرفع عنا المشقة والعنت، فمتى ندرك مقاصد الله في شرعه” [11]؟
فيا ليت شعري كيف يقال بعد ذلك: إن الصوم شرع لإعداد مجتمع من المقاتلين أو تعويدهم على تحمل آلام الجوع والعطش؟!!
وليس هذا فحسب، بل إنه في غزوة أخرى قام المفطرون وحدهم بأعمال المعسكر؛ لأن الصائمين كانوا مجهدين بسبب الجوع والعطش والحر، فقال الرسول – صلى الله عليه وسلم – قولته ذات المغزى: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» [12].
وليس هذا التخفيف في أثناء الغزو خاصا بالصيام وحده؛ بل هو أمر ملحوظ في الصلاة أيضا “صلاة الخوف”، وكذلك في الحج إذا أحصر المسلم، كما أن الحدود لا تقام على الجنود في الغزوات.
ولقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يصوم عاشوراء في الجاهلية، ولم تكن هناك دولة عسكرية أو غير عسكرية، أو حروب تحتاج إلى الاستعداد لها بالصوم. وعندما هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يصومونه قال:«نحن أولى بموسى منكم» [13].
كما أن الإذن بالقتال قد نزل بعد بيعة العقبة الثانية، على حين لم يشرع الصيام في رمضان إلا بعد الهجرة بعامين. ولو كان الصيام قد فرض على المسلمين من أجل تهيئتهم عسكريا، أفما كان ينبغي أن يقترن نزول الإذن بالقتال وفرض صوم رمضان معا؟
ثم إنه لو كان المقصود بالصيام تهيئة المسلمين للحروب التي كان عليهم أن يخوضوها، فلم فرض على النساء أيضا، والغزو غير واجب عليهن، ولم يكن يشاركن فيه، اللهم إلا بسقي العطشى ومداواة الجرحى إن فعلن؟ ولـم فرض على العمي والعرج والشيوخ والمتفرغين للتفقه في الدين الذين لم يكونوا يخرجون للغزو والقتال؟!
وكذلك لو كان الصيام شرع لتهيئة المسلمين لمقاتلة سائر العرب لانصب الاهتمام فيه على الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، بيد أن الأحاديث النبوية تتضافر على إبراز أهمية الجانب الأخلاقي والنفسي فيه؛ بحيث إن المسلم قد يصوم طوال رمضان عن شهوات البطن والفرج ثم لا يحسب له أجر هذا الصيام كاملا بسبب عدم امتناعه عن الغيبة والنميمة وقول الزور… إلخ[14].
ثانيا. الحكمة التشريعية من الصيام بعيدة كل البعد عن تهيئة المسلمين للحرب والقتال:
لو كان الهدف من تشريع الصيام تهيئة المسلمين عسكريا لتوخيت فيه المشقة بكل سبيل، وروعي فيه مثلا أن يكون في فصل الحر دائما، وأن يؤخر الفطر ويعجل السحور، وأن يصوم من أكل أو شرب ناسيا يوما آخر بدل اليوم الذي أفطره؛ لكونه لم تتحقق فيه الحكمة من تهيئة الفرد لتحمل مشاق الحروب والغزوات، ولاختار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شهرا شديد الحرارة فيه القيظ اللاهب؛ بقصد تعويد أتباعه على تحمل المصاعب والشدائد في كل الظروف والأحوال؛ حتى يكونوا دائما على مستوى الحروب والمعارك التي كان عليهم أن يخوضوها باستمرار بغية إقامة دولتهم – كما يدعي المدعون – التي كانت هي – ولا شيء غيرها – الهم الشاغل الأوحد في حياته.
ويثبت لنا فساد هذا الزعم إذا علمنا أن رمضان – شهر الصيام – شهر قمري، أي يتغير ميعاده كل عام: فتارة يأتي في أول الصيف أو في وسطه أو في آخره، وتارة في الخريف، وثالثة في الشتاء، وتارة رابعة في الربيع، كل ذلك على نفس الوضع المذكور توا، فلو كان الصيام من أجل إعداد المقاتلين فلا يتناسب أبدا إعدادهم البدني على تحمل آلام الجوع والعطش في الشتاء؛ لعدم وجود الحاجة الملحة من حر الجو إلى الأكل والشراب.
إن الذي يريد أن يعود جيشه على الحروب؛ فإنه يستخدم أكثر الأوقات شدة وحرارة حتى يتعود الجنود على ذلك، فإذا ما واجهوا هذه المواقف في حروبهم مرت عليهم سهلة يسيرة، واستطاعوا التغلب عليها، وإلا لصدم الجنود إذا هم تدربوا على مواقف معينة، ثم وجدوا في الحروب ما هو أشد وأعنف، ولكانت الهزيمة هي مصير هذا الجيش، ولاتهم قائده بالسذاجة وعدم معرفته بفنون القتال والحرب، وهذا على عكس ما كان عليه الجيش الإسلامي وقائده صلى الله عليه وسلم.
ومن جهة أخرى لو كان الصيام قد فرض على المسلمين لحرب العرب وتمرينهم على القتال، لكانت النتيجة الطبيعية لدخول العرب جميعا في الإسلام في أواخر حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم – هي إلغاء هذا الفرض؛ إذ قد حصلت الغاية منه، ولم تعد ثمة حاجة إليه، إذ لا حروب بين العرب؛ لأنه قد جاءت الوفود خاضعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك لو كان الصيام قد فرض لتهيئة المسلمين للحرب، لـما فرضت كفارة على من لا يستطيعون أداءه، وهم بالضرورة لا يستطيعون القتال ولا يستطيعون الجهاد، وغير ذلك كثير من أحكام الصيام، وكذلك لـم لم يوجه مال الكفارة إلى شراء السلاح للجيش والإنفاق على الجنود بدلا من إعطائه للمساكين[15]؟
الأهداف العامة للصيام:
والمتأمل فيما قد يستنبط من حكم مشروعية الصيام؛ يجد أن المقصود من تشريعه بعيد كل البعد عما ادعاه هؤلاء المفترون.
- فالصوم وسيلة إلى شكر النعمة؛ إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب والجماع، وإنها من أجل النعم وأعلاها، والامتناع عنها وقتا معتبرا يشعر المسلم الصائم بقيمتها وقدرها؛ إذ النعم مجهولة، فإذا فقدت عرفت، فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر، وشكر النعم فرض عقلا وشرعا، وإليه أشار الرب – عز وجل – بقوله في آية الصيام: )ولعلكم تشكرون (185)( (البقرة).
- إن الصوم وسيلة إلى التقوى؛ لأنه إذا انقادت نفس للامتناع عن الحلال طمعا في مرضاة الله تعالى وخوفا من أليم عقابه؛ فأولى بها أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سببا لاتقاء محارم الله تعالى، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصوم: )لعلكم تتقون (183)( (البقرة).
- وفي الصوم قهر للطبع وكسر للشهوة؛ لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» [16]، فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي.
- والصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين؛ فإن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات؛ ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات، فتتسارع إليه الرقة عليه، والرحمة به بالإحسان إليه، فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء.
- الصوم موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون أحيانا، وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالى.
- وفي الصوم قهر للشيطان؛ فإن الشهوات وسيلته إلى الإضلال والإغواء، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب.
ثم لماذا يعزى تشريع الصيام في الإسلام فقط دون غيره من الديانات إلى التعود على مشاق القتال، مع أن الثابت أن شعيرة الصوم كانت معروفة في كل الأديان تقريبا، السماوي منها والأرضي: عند البدائيين وغيرهم: الطوطميين والمجوس والوثنيين والصابئة والمانوية والبوذية والبرهمية وعبدة الكواكب والحيوان واليهود والنصارى والمسلمين… قال سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (183)( (البقرة)، فلماذا يعزى تشريع الصيام إلى أسوأ البواعث إذا كان الكلام عن الصوم الإسلامي[17]؟!
الخلاصة:
- بالنظر إلى حال النبي – صلى الله عليه وسلم – نجده يخالف هذا الزعم، حيث كان – صلى الله عليه وسلم – يفطر أثناء الحروب استعدادا للعدو ويأمر أصحابه بذلك، بل ويحث عليه، ويصف الصائمين من أصحابه بالعصاة، وهذا ما حدث قبيل فتح مكة، فلو كان الصيام من أجل الحرب والقتال لتركهم النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يأمرهم بالإفطار.
- لو كان المقصود بالصيام تهيئة المسلمين عسكريا لتوخيت فيه المشقة بكل سبيل، كأن يكون في أشد شهور السنة حرارة؛ ولألغي بعد دخول العرب جميعا في الإسلام، ولكن الحكمة التشريعية منه بعيدة عن هذا؛ إذ إنه وسيلة إلى شكر النعمة، ووسيلة إلى التقوى، وقهر للطبع والشهوة، وموجب للرحمة والعطف على المساكين.
- لقد وجد الصيام في جميع الأديان: السماوي منها والأرضي، فلماذا يعزى تشريعه إلى أسوأ البواعث إذا كان الكلام عن الصوم الإسلامي؟! إنه الحقد الدفين، وعدم النزاهة والأمانة وغياب الموضوعية عند التعامل مع شرائع الإسلام.
(*) مقال “الصيام فريضة المجتمع المعسكر”، خليل عبد الكريم، صحيفة الأهالي، 7/ 2/ 1996م. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة، د. إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة,1420هـ/2000م.
[1]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكيين، حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (15944)، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش، ويبالغ في الاستنشاق (2367)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2072).
[2]. الباءة: الزواج.
[3]. الوجاء: قطع شهوة النكاح.
[4]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (1806)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (3466).
[5]. المحصر: المريض.
[6]. الحنث في اليمين: الكذب في القسم.
[7]. الظهار: أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يريد أنها تحرم عليه.
[8]. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة، د. إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة,1420هـ/2000م، ص61.
[9]. كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة.
[10]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (2666).
[11]. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي، د. حنان اللحام، دار الفكر، دمشق، ط1، 1422هـ/2001م، ص506.
[12]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو (2733)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (2678).
[13]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب إتيان اليهود النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين قدم المدينة (3727)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء (2712).
[14]. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة، د. إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة,1420هـ/2000م، ص61، 62 بتصرف.
[15]. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة، د. إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة,1420هـ/2000م، ص63.
[16]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم (4779)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به (5808).
[17]. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة، د. إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة,1420هـ/2000م، ص66 بتصرف.