الادعاء بأن الإجماع في التشريع الإسلامي بسبب قصور الكتاب والسنة، وعجزهما عن مسايرة العصر
وجها إبطال الشبهة:
1) الإجماع عند المسلمين لا بد أن يكون له سند من الكتاب والسنة فضلا عن أن يعارضها أو يغير أحكاما مقررة بها، فهو ناتج عنهما لا من قصورهما، لذا فإن الإجماع مستمد من الكتاب والسنة ولا يستقل بإنشاء الأحكام كمصدر ذاتي كما هو الحال في الرأي العام الذي يسن القوانين والتشريعات دون الاستناد إلى شيء.
-
-
- الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، ويستمد أصوله من الكتاب والسنة.
- الإجماع حجة شرعية، ويجب العمل به، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة.
- التشريع الإسلامي أقر الإجماع لكن بشروط، هي:
-
o أن يكون مطابقا للكتاب والسنة.
o أن يكون في الفروع لا الأصول.
o أن يقوم به علماء الأمة المتخصصون في الشريعة الإسلامية واللغة.
2) غرض أصحاب هذه الدعوى الطعن في الشريعة الإسلامية ومصادر استمدادها وتشويه وجهها المضيء بقلب الحقائق وتزييف المصطلحات الإسلامية والتراث الحضاري لدى المسلمين، للتشويش على معتقداتهم وفقدان الثقة بقيمهم ومبادئهم الدينية.
التفصيل:
أولا. بين حقيقة الإجماع في الشرع الإسلامي والرأي العام عند غير المسلمين:
إن أصول الفقه الإسلامي تتضمن عدة مباحث عظيمة تحدد مصادر التشريع الإسلامي، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس وغيرها، وهذه أبواب مفصلة فيما يخص أدلة الأحكام من قضايا الأصول، ولقد كانت آية على صلاحية الشريعة الإسلامية لاستنباط الأحكام للنوازل المستجدة ولقضايا الناس المستحدثة.
والإجماع لا يقل أهمية عن المصادر الأخرى، وإن كان تابعا للأصلين – الكتاب والسنة – وعد خصيصة من الخصائص التي تفرد بها التشريع الإسلامي عن التشريعات الوضعية.
- الدلالة اللغوية والشرعية للإجماع:
الإجماع في اللغة يطلق على أحد معنيين هما:
- العزم على الشيء والتصميم عليه، يقال: أجمع فلان على الأمر؛ أي عزم عليه، ومنه قوله تعالى: )فأجمعوا أمركم وشركاءكم( (يونس: ٧١)؛ أي: اعزموا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»[1]؛ أي: يعزم.
- الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه، وهذا المعنى يحتاج إلى التصميم أيضا، والفرق بينه وبين المعنى الأول: أن الأول يطلق على عزم الواحد، والثاني لا بد فيه من متعدد.
أما في الاصطلاح، فقد عرفه جمهور العلماء بأنه: “اتفاق المجتهدين من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي”.
وإذا قمنا بشرح يسير للتعريف الاصطلاحي نقول: إن قولهم: “اتفاق المجتهدين” يخرج اتفاق العامة، فلا يعتد عند جمهور العلماء بقولهم؛ لعجزهم عن النظر والاستدلال، وإذا خلا عصر من المجتهدين لم يتحقق فيه إجماع شرعي، ولا بد من اتفاق المجتهدين جميعا، حتى لوخالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع.
وقولهم: “من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ” يخرج اتفاق أرباب الأديان الأخرى، فليس بحجة عند المسلمين. وقولهم: “في عصر من العصور” يراد به أي عصر اتفق فيه المجتهدون على حكم مسألة بعينها، ولا يشترط اتفاق مجتهدي الأمة في كل العصور، وإلا لم يتحقق إيقاع الإجماع حتى تقوم الساعة.
وقولهم: “بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ” لأنه لا إجماع في حياته للاستغناء عن الإجماع بالوحي.
وقولهم: “على حكم” يراد به – عند الجمهور – ما يشمل الاتفاق على حكم واحد في المسألة، وأن يستقر الخلاف على قولين في مسألة مختلف فيها، فإنه لا يصح لمن يأتي بعد أن يحدث في هذه المسألة قولا ثالثا[2].
- مكانة الإجماع وأهميته:
يعد الإجماع من الخصائص التي اتسم بها التشريع الإسلامي؛ ذلك أنه المصدر الثالث من مصادر التشريع، ويستمد حجيته من الكتاب والسنة.
وتتجلى أهميته في أنه اعتبر ضابطا مهما لسلامة فهم الإسلام ونصوصه التشريعية، وصار التمسك بما أجمعت عليه الأمة واستقر عليه اعتقادها وفكرها دينا لازما؛ فهو يجسد الوحدة الاعتقادية والفكرية والشعورية والسلوكية للأمة، وتجعل من المسلمين أمة واحدة، هذا فضلا عن أن إجماع هذه الأمة موسوم بالعصمة؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة» [3]، ونصوص أخرى حضت على لزوم جماعة المسلمين، وأن يد الله مع الجماعة وحذرت من مفارقتها[4].
- حجية الإجماع ووجوب العمل به:
أقر جمهور العلماء الإجماع كحجة شرعية، يجب العمل به، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول:
- الكتاب:
أقوى ما تمسك به العلماء على شرعية الإجماع هو قوله عزوجل: )ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (115)( (النساء). قالوا: إن الله تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، ولو لم يكن ذلك محرما ما توعد عليه، ولا حسن الجمع في التوعد بينه وبين ما حرم من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لا يحسن الجمع في التوعد بين الكفر وأكل الخبز المباح، ومخالفة ما أجمع عليه المسلمون اتباع لغير سبيل المؤمنين، فتكون محرمة، ويكون اتباع سبيل المؤمنين بالعمل بإجماعهم واجبا.
ومما تمسكوا به كذلك قوله عزوجل: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول( (النساء: 59). فقد أمر الله – عزوجل – بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، فإذا لم يوجد تنازع بل اتفاق، حل هذا الاتفاق محل الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا معنى للإجماع إلا هذا.
- السنة:
أما ما استدل به العلماء من السنة الشريفة على شرعية الإجماع، فما روي دالا على عصمة هذه الأمة من الخطأ والضلال، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من سره بحبوحة الجنة فعليه الجماعة»[5]. وقوله – صلى الله عليه وسلم – أيضا: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»[6]. وغير هذا الكثير مما نقله الثقات.
- المعقول:
وأما المعقول فإن العادة تحيل أن يجتمع كل المجتهدين في عصر من العصور على حكم ويجزموا به جزما قاطعا، ولا يكون لهم من الكتاب أو السنة مستند قاطع بنوا عليه إجماعهم، كما تحيل أن يكونوا مخطئين في إجماعهم ولا ينتبه إلى الخطأ واحد فيهم، فما اتفقوا عليه إذن صواب مستند إلى دليل من الكتاب أو السنة، فيكون العمل به واجبا[7].
- سند الإجماع:
لا بد للإجماع من سند؛ لأن أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام كما توهم بعض الفرنجة؛ لأن حق إنشاء الشرع لله تعالى، وللنبي – صلى الله عليه وسلم – الذي يوحى إليه من الله تعالى، وعلى ذلك لا بد أن يكون للإجماع مستند يعتمد عليه من الأصول العامة للفقه الإسلامي، ولقد كان الصحابة في المسائل التي أجمعوا عليها يبحثون عن سند يبنون عليه آراءهم التي أجمعوا عليها، ففي مسألة ميراث الجدة اعتمدوا على ما رواه أبو هريرة، وفي إجماعهم على اعتبار الإخوة لأب إذا لم يكن إخوة أشقاء اعتمدوا على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ودخولهم في عموم الإخوة.
وقد اتفق العلماء على جواز أن يكون سند الإجماع كتابا أو سنة كالمسائل السابقة، فإن أساس الإجماع فيها سنة، ولكن هل يجوز أن يكون الإجماع على حكم يلزم الناس من بعد عصر المجتهدين الذين أجمعوا سنده القياس أو المصلحة؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء[8].
- ضوابط الإجماع:
ومما سبق يتبين أن الإجماع في التشريع الإسلامي حجة، لكن بشروط هي:
o أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة.
o وأن يكون في الفروع لا في الأصول.
o وأن يقوم به علماء الأمة المتخصصون في الشريعة الإسلامية واللغة العربية.
فمن البديهيات المتعارف عليها أن المصدرين الأولين من مصادر التشريع الإسلامي، واستنباط الأحكام الشرعية هما القرآن والسنة، وهناك مصادر أخرى منها الإجماع، وكلها مستندة إلى أصل من القرآن والسنة؛ ومن ثم لا يمكن أن تنتج حكما يخالفهما، أو يوفق بين أحكامهما من ناحية، وبين البدع المستحدثة من ناحية أخرى لتعويض قصورهما – القرآن والسنة – التشريعي في مواجهة المستجدات العصرية، كما يفتري المبطلون.
وفي معنى الإجماع وضوابطه يقول د. عبد العظيم المطعني: كل اجتهاد يقع من الفقهاء، سواء نتج عنه اختلاف في الحكم، أو إجماع على رأي واحد يشترط فيه شرط صحة، وهو أن يكون له سند من الشرع، وهذا السند محصور في مصدري الشريعة الأساسيين وهما الكتاب والسنة، ويكون عمل المجتهدين قياس ما لم يرد فيه نص على ماورد فيه نص، فإذا ظهر الشبه الجلي بين الأمرين، أعطى الأمر الذي لم يرد فيه نص حكم الأمر الذي ورد فيه نص لاتحاد علة الحكم في الأمرين، ومثاله: إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – على حد شارب الخمر بجلده ثمانين جلدة، فقد قاسوا شرب الخمر على القذف، وهو الاتهام بالزنا من غير بينة، وحد القذف منصوص عليه في القرآن: )والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة( (النور: 4).
وشارب الخمر قد يقع في أعراض الناس لزوال عقله فيرمي الأبرياء بالزنى؛ فعوقب عقوبة القاذف واتحدت علة الحكم فصح القياس، وصح الإجماع لاستناده إلى حكم ورد في القرآن.
والذي نريد أن نخلص إليه من هذا كله، أن صحة الإجماع متوقفة على القرآن والسنة، فإذا لم يكن للإجماع سند منهما – وهذا لم يقع قط – لا يكون الإجماع صحيحا قطعا.
يبين لنا د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني الفرق بين حقيقة الإجماع وأغراض المستشرقين فيقول: “والآن قارن بين مقولة المستشرقين: صحة القرآن والسنة متوقفة على الإجماع، وبين ما هو مقرر ثابت عند علماء الإسلام – سلفا وخلفا، وهو أن صحة الإجماع متوقفة على القرآن والسنة.
المقارنة تثبت لك في وضوح وجلاء أن المستشرقين المغرضين عكسوا الأمر تماما؛ فجعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا، وهم بمثابة من يقول السماء تحتنا! والأرض فوقنا! أو من يقول: الاثنان نصف الواحد! وهذه كلها مقولات باطلة عقلا وعلما وواقعا؛ ولكن الغاية عندهم تبرر الوسيلة المستحيلة! والغاية عندهم هي هدم الإسلام، وفي سبيل هذه الغاية كل شيء يهون، حتى ولو هذي بعض المستشرقين هذيان المجانين[9]!
- الفرق بين الإجماع والرأي العام:
إن طائفة المستشرقين الحاقدين على الإسلام يسعون دائما لسلخ المسلمين عن إسلامهم، وجرفهم إلى حضارة الغرب المادية الملحدة، وبعضهم يتلطف في الوصول إلى هذا الهدف، ومنهم من يفصح عنه ويعلنه بكل وضوح، فهذا ريمون شارل يرى أن الحل الوحيد للمسلمين يكمن في التخلي النهائي عن الإسلام والاقتداء بالغرب! ويشعر في نفس الوقت بصعوبة قبول المسلمين لهذا التحول؛ لأن تعصب المسلمين الأعمى – هكذا يصف المسلمين – يمنعهم من هذا التحول.
في هذا الإطار يرى هؤلاء المستشرقون أن صحة القرآن والسنة تتوقف على الإجماع، وهم يريدون بالإجماع: الرأي العام، أي: أن المسلمين يستطيعون تطوير شريعتهم المؤسسة على القرآن والسنة، باعتماد ما يرون اعتماده، وحذف ما يرون حذفه من القرآن والسنة عن طريق الاستفتاء العام! ومعنى هذا أن الكتاب والسنة ليس لهما صفة الصلاحية، ولا الاستمرار إلا إذا أقرهما الرأي العام!
وهذا اعتداء صارخ من هؤلاء الحاقدين، وجهل فاضح في نفس الوقت؛ لأن الإجماع غير الرأي العام، فالإجماع: هو اتفاق العلماء المتخصصين في علوم الشريعة وعلوم العربية – أعني اتفاق أهل الذكر – وهو مبدأ قرآني محكم. ويزيدون الأمر وضوحا فيدعون – زورا وبهتانا – أن المسلمين الذين أخضعوا القرآن والسنة لمحاكمة الإجماع – الرأي العام – قد توصلوا إلى قواعد وسنن وعقائد جديدة لم يعرفوها من قبل! ولم يبينوا متى حدث هذا ولا ما العقائد والسنن والتشريعات الجديدة التي نتجت عن هذا الإجماع المزعوم!!
بيد أن بعضهم يشير إلى قرار الجمعية الوطنية في عهد رئيس تركيا الأسبق كمال أتاتورك!
ويتمادى من صرح بهذا، وهو ولفرد سميث فيقول: وبذلك كان الأتراك قادة العالم الإسلامي، وما يزال العرب وغيرهم من الحمقى مقيدين في تفكيرهم، ويرون أن تركيا تركت الإسلام. وهذا غير صحيح!
إذن، فهدف المستشرقين من إخضاع القرآن والسنة للإجماع فيه عكس للحقائق، وهم يسعون من خلاله لهدم شريعة الإسلام ومحو عقيدته، وإحلال الإلحاد محل العقيدة، وقانون الثورة الفرنسية الوضعي محل كتاب الله وسنة رسوله، وصدق الله العظيم القائل: )ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم( (البقرة: 120)، وقال عزوجل: )ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق( (البقرة: 109) [10].
ثانيا. أقوال المستشرقين في الإجماع وأغراضهم من ذلك:
ونحب أن نختم الحديث في هذا الموضوع بكلمتين مطولتين:
أولاهما: كلمة دقيقة للدكتور وهبة الزحيلي عن تصور الإجماع عند المستشرقين قال فيها: للمستشرقين في الإجماع كلام مزخرف، منشؤه التصورات الوهمية، وغايته قلب الحقائق، وتشويه الأفكار الإسلامية، وإيهام الناس بقدرة العلماء على تغيير الأحكام الإسلامية، مثلما يلمسون عند رجال الكنيسة وبابوات المسيحية، ومن ذلك ما قاله جولد تسيهر: سوف يرى بلا شك أن الإجماع قد احتوى على ينبوع القوة التي تجعل الإسلام يتحرك ويتطور، وهو يعتقد أنه يمكن أن يكون للإجماع شأن كبير، وتوهم هو وغيره أن كل إجماع مقدم على النصوص، ورتبوا على ذلك أن في مقدور الناس استحداث عقائد وسنن، وخلق أمور كثيرة بطريقة تفكيرهم واتفاقهم في هذا التفكير، وقالوا: إنه بفضل الإجماع صار ما كان بدعة في أول الأمر، من الأشياء المقبولة التي ينسخ بها ما هو سنة في الصدر الأول؛ فمثلا التوسل بالأولياء صار عمليا جزءا من السنة، وعصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – أثبتوها بالإجماع، وذلك انحراف عن نصوص القرآن الواضحة، أو أن الاعتقاد بعصمة النبي قد جعل الإجماع ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن، وقالوا: إن الإجماع لم يقتصر على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب؛ بل غير عقائد ثابتة واضحة ومهمة تغييرا تاما، فهو على هذا يعتبر عند الكثيرين من المسلمين وغير المسلمين من الوسائل الفعالة في الإصلاح، وزعموا أن المسلمين يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما شاءوا شريطة أن يكونوا مجتمعين، وأن المجتهدين هم الذين لهم الحق بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا حكما برأيهم، هذا هو كلام الأوربيين المستشرقين، وهو كلام مغلوط ومردود بما يأتي:
- إن الإسلام متحرك متطور لا يتوقف على الإجماع، والإجماع لايمكن أن يحور أو يغير أصول الإسلام ومبادئه وأحكامه الثابتة، وإنما مهمته تقوية الأحكام، وإظهارها بصورة حاسمة في الأذهان، حينما لا تتضح الأمور، وتكون الدلالات ظنية مبهمة أو مجملة، وليس للمجتهدين إنشاء أحكام؛ بل ليس للرسول – صلى الله عليه وسلم – نفسه أن يقول قولا أو يصدر حكما بدون الوحي؛ فالأمة أولى بذلك، فإجماعهم يعتمد على مستند من قرآن أو سنة.
- ليس الإجماع إجماع العامة – كما فهم هؤلاء -، وإنما هو اتفاق المجتهدين المختصين.
- ليس للإجماع معارضة الكتاب والسنة كما فهموا، وليس له بناء شريعة جديدة كما زعموا، وإنما الإجماع مبني على دلالة الكتاب والسنة ومستند إلى النصوص.
- ليس للمسلمين جعل البدعة سنة؛ كالتوسل بالأولياء فلم يجمع المسلمون على مثل هذا في أي عصر.
- لم يثبت المسلمون عصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – بالإجماع، وإنما هي مقررة بصريح القرآن: )ما ضل صاحبكم وما غوى (2) وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم) [11].
والثانية: كلمة يحسم فيها الشيخ محمد الغزالي الموضوع بطرح هذا السؤال: ما هو الإجماع أو ما قيمته؟ وهل هو مصدر مستقل للعبادات؟ ثم يجيب عنه في سياق مناقشته لأباطيل وترهات المستشرق اليهودي المجري جولد تسيهر، الزاعمة أن الإسلام لم يكتمل في العهد النبوي، وأن تعاليمه وأحكامه تتراكم بمرور الأجيال التي تضيف إليها جيلا بعد جيل، وهو جوهر مضمون الشبهة التي نناقشها، فيقول: ويوغل الرجل في متابعة أوهامه فيقول: إن الإسلام لايزال يصنع، وإن الأوائل وحدهم ليسوا هم الذين جمعوا مادته، وتولوا صياغته، بل الأواخر يقومون بالوظيفة نفسها التي سبق إليها أسلافهم! ولقد أثبت لنا أن السنة – وهي المصدر الثاني للإسلام – من عمل الصحابة والتابعين؟!
وها هو ذا يكتشف لنا سر المصدر الثالث، أو الرافد الذي يمد الإسلام بصور وأحكام جديدة لم تخطر على بال مؤسسه – أي النبي – صلى الله عليه وسلم – في زعمه – وطبعا لم تأت من عند الله، إنه الإجماع، فالإجماع في نظر المستشرق الفطن، دائب على ضم عبادات وتشريعات أخرى إلى التراث الإسلامي، يواجه بها الأزمات ويشبع بها الرغبات. يقول – أي تسيهر -: والحاجة إلى هذا الرافد الثالث نشأت من قصور الكتاب والسنة عن مسايرة العصور، أو لأن تطور ظروف الحياة، والتجارب التي اكتسبتها الأمة الإسلامية بفعل العوامل الجغرافية، والتاريخية قد فرضت عليها أحوالا مغايرة لمقتضيات السنة، وجرتها إلى ملابسات تخالف كل المخالفة أساليب الحياة، والفكر في عهد الصحابة، ثم يقول: هذه العوامل مجتمعة حتمت على المسلمين أن يبادروا بفتح ثغرة في حصن السنة المنيع، ثم يقول: وإن فكرة الإجماع التي ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذي مر بالشريعة الإسلامية، أصبحت عنصرا من عناصر التوفيق والتقريب بين السنة والبدع المستحدثة؛ وذلك أن المسلمين إذا اتبعوا عادة من العادات أو تقليدا من التقاليد، وارتضاه جمهورهم زمنا طويلا، ولم ينكروه، أصبحت هذه العادة أو التقليد في النهاية جزءا من صميم السنة، ثم قال: وقد ترتفع أصوات الفقهاء الورعين خلال بضعة أجيال مظهرين استياءهم وتذمرهم من هذه البدعة، غير أنه كلما طال الزمن وانعقد إجماع المسلمين على اتباعها تعتبر مباحة، بل قد ينتهي الأمر إلى أن يشترط المسلمون مراعاتها، ويرون البدعة في مخالفتها وطرحها.
ويقول مستأنفا ضلاله: ويثبت لنا التاريخ أن عمل علماء الإسلام مهما بلغوا من الصلابة، والتعنت في مبدأ الأمر إزاء التقاليد، والعادات التي يكون جمهور الأمة ارتضاها وأقر اتباعها، لم يستنكفوا مع ذلك أن تهدأ مقاومتهم، وأن يقرروا أن الإجماع قد انعقد على استحسان ما كانوا يعدونه من قبيل البدع المنهي عنها، ثم يقول: وعلى ذلك فمن الممكن التخلي عن القواعد التي قررتها الشريعة إذا ما ثبت أن مصلحة الجماعة تتطلب حكما يغاير حكم الشرع”. ياللكذب!
ومضى هذا المستشرق في شروده، يزعم أن الإجماع حينا، والمصلحة الطارئة حينا آخر، أبواب واسعة تدخل منها على الإسلام فتاوى وقوانين تزيد بها العقيدة والشريعة على مر السنين! وهذا كلام لا يقوله إلا معتوه.
فلم يزعم أحد من الأولين أو الآخرين أن الإجماع ينشئ حكما شرعيا، ولم يزعم أحد من الأولين، أو الآخرين أن البدعة تتحول إلى سنة، ويتفق العلماء على المطالبة بها! ولم يزعم مسلم أن النصوص ينسخها إجماع، وأن أمر الله ورسوله يتوقف؛ لأن الأمة رأت وقفه! إن الإجماع لا بد من استناده إلى حجة شرعية كي يعتبر دليلا محترما، وإلا فلا وزن له؛ فالصلاة مثلا وجبت بالكتاب والسنة، ثم يذكر الإجماع ليعلم كل إنسان أن النصوص ليس لأحد من البشر أن يتزيد أو يتنقص، وكذلك سائر ما أجمعت الأمة عليه، وما ليس له سند شرعي من الكتاب والسنة، فلا صلة للإجماع به. ولم يقل أحد من علماء المسلمين ولا من جهالهم: إن الإجماع المجرد العاري يوجب واجبا أو يحرم حراما.
أما البدعة بمعنى إضافة شيء إلى تعاليم الإسلام، شيء لم يقبله الله ولا رسوله، فهي موضع لعن المسلمين أجمعين، ولا ننكر أن بعض السفهاء قد يتوسع في فهمه لبعض الآثار، ويعتمد على هذا التوسع العاطفي في إتيان بعض البدع، ولكن حراس الإسلام وقفوا ضد هذه المفتريات، وطاردوها وحصروها، وما زالوا إلى يومنا هذا يقومون بهذا الواجب.
ولو أنك سألت مقترفي هذه البدع: هل جئتم بها من عند أنفسكم؟ لأنكروا ذلك، ولرفضوا بشدة أن يكون الناس بالإجماع أو الكثرة مصدر تشريع.
إن التشربع في العبادات لا صلة له بعرف، أو استحسان أو استهجان أو اتفاق قوم أو أقوام، يقول الشيخ فرج السنهوري: لا حاكم سوى الله – سبحانه وتعالى – ولا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرعه. على هذا اتفق المسلمون، وقال به جميعهم، حتى المعتزلة “أهل العدل”، الذين يقولون: إن في الأفعال حسنا وقبحا يستقل العقل بإدراكها، وأن على الله أن يأمر وينهى وفق ما في الأفعال من حسن وقبح.
فالحاكم عند الجميع هو الله سبحانه وتعالى، والحكم حكمه، وهو الشارع لا غيره، وإذا كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد أطلق عليه اسم الشارع في بعض عبارات العلماء، فما كان ذلك إلا تجوزا؛ مراعاة لأنه المبلغ عنه عزوجل، وإذا كان الشاطبي في بعض المواطن قد سمى عمل المجتهد تشريعا، فما كان هذا منه إلا تساهلا أساغه أن المجتهد كاشف عن التشريع ومظهر له، فالسلطة التشريعية هي الله وحده.
والشريعة أو الشرعة أو الشرع فيما يختص بالعمليات، وهي حكم الله تعالى، وهو أثر خطابه – عزوجل – المتعلق بأفعال العباد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والله جلت حكمته لم يفوض إلى أحد من عباده، لا إلى رسول ولا إلى نبي ولا إلى إمام ولا إلى ولي ولا إلى غيرهم، أن يشرع للناس من الأحكام ما يريد، أو أن يحكم بينهم بما يراه هو من عند نفسه أو كيفما اتفق.
أما العرف فلا توجد إحالة تشريعية إلى أحكامه، إنما يلجأ إليه في معرفة ما يريده المتكلم من الأيمان والعقود، وما إلى ذلك، وفي معرفة قيم المتلفات وأشباهها، وفي الوقوف على الشروط التي يصحح العرف اشتراطها في العقود، هذا هو كل ما يلجأ فيه إلى العرف، ولايلجأ إليه في معرفة حكم تشريعي ليطبق، وإنما يلجأ إليه في تكييف الواقعات والنوازل ليطبق عليها الحكم المعروف في الشريعة، ولا يترك بسببه حكم نص ولا إجماع ولا حكم فقهي لم يكن مبنيا على العرف، وإنما يترك به الحكم الفقهي إذا كان مبنيا على عرف، ثم تغير إلى عرف آخر.
فاعتبار العرف في الشريعة الإسلامية ليس من باب الإحالة التشريعية كما أنه ليس من الأدلة الإجمالية، ولا يعدو أن يكون قاعدة فقهية.
أما شرائع من قبلنا فالكل متفقون على أن ما لم يروه الشارع لنا لا يكون شريعة، وأن ما رواه لنا وأمرنا باتباعه كان من أحكام شريعتنا، واختلفوا فيما رواه لنا ولم يأمرنا باتباعه، فذهبت طائفة إلى أن مجرد الرواية يعتبر كالأمر فيكون من شريعتنا، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لايكون شريعة لنا. والمعتزلة ذهبوا إلى أن العقل يستقل بإدراك ما في الأفعال من حسن وقبح، وبالتالي يستقل بإدراك حكم الله الملائم، وإن لم يأت به شرع ولم ينزل به وحي، فالمصدر الأصلي عندهم للوقوف على حكم الله هو العقل.
أما جمهور المسلمين فعلى أنه لاحكم للعقل، وأن حكم الله لايعرف إلا من قبله، ولا يكون ذلك إلا من طريق الوحي إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الكتاب والسنة – الذي أمر بتبليغه إلى الناس فبلغه. فالطريق الوحيد إلى ذلك هو تبليغ الرسول – صلى الله عليه وسلم – فلا عبرة بالإلهام والمكاشفة وأشباههما، فكل هذا لايكون طريقا لمعرفة حكم الله لأنه ليس وحيا، والتبليغ بما يكون من الرسول – صلى الله عليه وسلم – في يقظة المبلغ إليه فلا عبرة بتبليغ الأحلام.
وبهذا اتضح أن الدليل الحقيقي والمصدر الوحيد للتشريع الإسلامي بأجمعه هو الوحي الإلهي، وأن مرد الإجماع والقياس إليه. وأن المصادر الأخرى ليست خارجة عن الأربعة، أو هي ليست مصادر للفقه مستقلة عن الكتاب والسنة.
إن هذا المستشرق وأضرابه يحسبون الإجماع قادرا على خلق أحكام لا إسناد لها من كلام الله ورسوله، مع أن الإجماع كما علمت هو: الاتفاق على فهم ما ورد من النصوص، وما ثبت من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالأمة في شئون الدين تتلقي كلمة السماء، ولا تملك أمامها إلا التسليم، ومع النص القائم لايقبل اجتهاد، ولا تستطيع مجامع خاصة أو عامة أن تحذف حكما أو تضيف آخر، ولا يملك المسلمون من العصر الأول حتى قيام الساعة أن يجعلوا سنة بدعة أو بدعة سنة، نعم يستطيع الناس العصيان، وفقد التسامى إلى أوامر الله، لكن معنى هذا أن القانون حق، وأن سلطانه المعنوي قائم مهيب، وأن النزول عنه عارض معيب، وأن الحسن الذي شرعه الله ظل حسنا، وأن القبيح الذي صنعه الناس ظل قبيحا.
أما هذا النفر من المستشرقين فقد ضل الصواب حين زعم أن الإجماع ينشئ حكما، وفيهم يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: لقد بنوا على خطئهم هذا أن في مقدور الناس أن يخلقوا بتفكيرهم وأعمالهم عقائد وسننا… وقالوا ما ترجمته: وقد أصبح بفضل الإجماع ما كان في أول الأمر بدعة أمرا مقبولا نسخ السنة الأولى، فالتوسل بالأولياء مثلا صار – عمليا – جزءا من السنة، وأعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – قد جعل الإجماع ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن، بل غير عقائد ثابتة وهامة جدا تغييرا تاما، وعلى هذا فهو يعتبر عند الكثيرين – مسلمين وغير مسلمين – وسيلة فعالة للإصلاح.
إذن فيمكن أن ينتظر للإجماع من أثر، فجولد تسيهر الذي درس تاريخ الإجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له شأن كبير على خلاف سنوك هرجونيه، الذي يرى أن الفقه قد جمد فلا رجاء في الإجماع.
هذا هو كلام العلماء الأوربيين في الإجماع، وقد فهموا أن الإجماع هو إجماع العامة على ما يرون، لا أنه اتفاق المجتهدين، أو كما عبر الكثيرون إجماع أهل الحل والعقد.
وذكروا أنه يتناول في شموله العقائد والأحكام العملية، وذكروا أنه يعارض الكتاب والسنة ويقدم عليهما، فيقدم حتى على القطعي من القرآن في دلالته، وأنه يمكن أن يكون سببا في بناء شريعة جديدة، ولعلهم يأملون في ذلك، بل لعل الأماني هي التي سولت لهم هذا التفكير. وذلك خطأ في مجموعه؛ لأن قضية كون الإجماع في غير أصول الفرائض حجة ليست موضع إجماع من علماء المسلمين، وكثيرون لا يسلمون إلا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
والذين قرروا أن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لايقدم على الكتاب والسنة، فهو لا يعارض كتاب الله ولا المتواتر من سنن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا المشهور من هذه السنن. والإجماع الذي يقدم على طرق الاستنباط، هو إجماع قائم على النصوص ودلالتها ويثبته العمل في الأجيال كلها. ثم إن الذين أخذوا بالإجماع أوجبوا جميعا أن يكون له سند من الكتاب والسنة، وترخص بعضهم فجوزوا أن يكون السند قياسا على نص قائم، فلا بد أن يعتمد على نص إما مباشرة وإما بقياس صحيح أجمع العلماء على سلامته.
ولعل أعظم ما اشتمل عليه كلامهم من خطأ هو:
- أنهم تصوروا أن أمرا ما كان بدعة في أول الإسلام، ثم صارت البدعة بالإجماع سنة، وذكروا في ذلك التوسل بالأولياء، وذلك خطأ لأن الناس لم يجمعوا على ذلك في أي عصر من العصور، بل لم يقل أحد إنه من السنة.
- أنهم قالوا: إن المسلمين أثبتوا عصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – وهم بذلك قد انحرفوا عن القرآن، وذلك كلام باطل، فما قرر القرآن أن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير معصوم، بل قرر له العصمة في مثل قوله عزوجل: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)، وقال عزوجل: )وإنك لعلى خلق عظيم (4)( (القلم)، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – معصوم بحكم القرآن وبحكم الإجماع[12].
الخلاصة:
- تعريف الإجماع خير دليل على أنه مختص بفئة معروفة من العلماء.
- الإجماع عامل قوي وخصيصة بارزة من خصائص التشريع الإسلامي، وضابط من ضوابط سلامة فهم نصوص الشريعة.
- الإجماع مصدر تشريعي يدور في فلك الكتاب والسنة، ولا يخرج بأحكامه عن إطارهما، فضلا عن أن يخالفهما. أو أن يستقل بأحكام دونهما.
- لا يمكن أن نعتبر أن رأي الدهماء من عامة المسلمين من الإجماع، وإنما هو رأي النخبة العالمة منهم، المتخصصة في الشريعة الإسلامية واللغة العربية.
- قياس المستشرقين لعمل البابوات على عمل العلماء المسلمين في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية قياس خاطئ؛ لأن علماءنا يحكمهم الدين وتحكمهم القواعد الشرعية.
- للإجماع مسائل تتناول بالنظر، وهي دون مسائل العقائد والأحكام العملية.
- الإسلام اكتمل في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وحياته، دل على ذلك قوله عزوجل: )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا( (المائدة: 3).
- اجتهادات العلماء تمس الفروع دون الأصول، وهي منبثقة من خطاب الله – عزوجل – القرآني وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
(*) أصول التشريع الإسلامي، الشيخ علي حسب الله، مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،طبعة خاصة. افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد، د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1412هـ/ 1992م. دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، ط5، 2002م. أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط2، 1417هـ/ 1996م.
[1]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصيام، باب من قال: لا صيام لمن لم يعزل من الليل (9112)، وأحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه (26500)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2143).
[2]. أصول التشريع الإسلامي، الشيخ علي حسب الله، مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،طبعة خاصة، ص95، 96. أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط2، 1417هـ/ 1996م، ص489 وما بعدها.
[3]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفتن، باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها (37192) بنحوه، والترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة (2167)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (2167) دون عبارة: ومن شذ شذ إلى النار.
[4]. المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1422هـ/ 2001م، ص264 وما بعدها.
[5]. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد، باب لزوم الجماعة (20710)، وأحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه (177)، وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (177).
[6]. صحيح: أخرجه الطيالسي في مسنده، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه (1/ 1162)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفتن، باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها (37155) بنحوه، وصححه الألباني في المشكاة (185).
[7]. المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1422هـ/ 2001م، ص97، 98.
[8]. أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص191.
[9]. افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد، د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1412هـ/ 1992م، ص46.
[10]. افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد، د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1412هـ/ 1992م ، ص46، 48.
[11]. أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط2، 1417هـ/ 1996م، ج1، ص587: 589.
[12]. دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، ط5، 2002م، ص158 وما بعدها.