الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن
وجها إبطال الشبهة:
1) لقد كان التصوير مباحا في الشرائع السابقة، فقد كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين ليجتهدوا مثلهم في العبادة، حتى أغواهم الشيطان، فعبدوا هذه الصور من دون الله -عز وجل-؛ لذلك جاء الإسلام فنهى عنها حتى لا يحدث ما حدث للأمم السابقة، وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث.
2) المقصود بالمصورين في حديث «أشد الناس عذابا» هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد مضاهاة خلق الله -عز وجل- أو الذين يصورونها لتعبد من دون الله -عز وجل-، وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث نسبية، فالمصور أشد عذابا من غيره من العصاة الذين شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب، وليس أشد الناس عذابا بإطلاق، وهذا يدل على نفي التعارض بين الحديث والآية الكريمة.
التفصيل:
أولا. إباحة التصاوير والتماثيل في الأمم السابقة وتحريمها في الإسلام:
لقد ظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين حديث السيدة عائشة – رضي الله عنها – وقوله تعالى: )يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور (13)( (سبأ) وذلك لأنهم لم يعلموا أن التصاوير مما أحل للأمم قبلنا ثم حرم علينا لحكم عظيمة وجليلة، فقد ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: “إن التمثال هو كل ما صور على مثل صورة حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام، تماثيل أشياء ليست بحيوان، وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء. وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا. مما يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان”[1].
قال تعالى: )وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا (23)( (نوح). قال ابن عباس وغيره: “هي أصنام وصور، كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب. وهذا قول الجمهور.
قال محمد بن كعب: كان لآدم -عليه السلام- خمس بنين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ وكانوا عبادا، فمات واحد منهم فحزنوا عليه؛ فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه، قالوا: افعل. فصوره في المسجد من صفر (نحاس) ورصاص. ثم مات آخر فصوره حتى ماتوا كلهم فصورهم. وتنقصت الأشياء كما تتنقص اليوم إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين، فقال لهم الشيطان ما لكم لا تعبدون شيئا؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: آلهتكم وآلهة آبائكم، ألا ترون في مصلاكم، فعبدوها من دون الله. حتى بعث الله نوحا فقالوا: )لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا( (نوح: 23).
قال القرطبي: “وبهذا المعنى فسر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة – رضي الله عنها – أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»[2][3].
وروى البخاري في صحيحه، عن ابن عباس عن أبي طلحة -رضي الله عنهم- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير»[4].
قال ابن حجر: وقد استشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير مع قوله -سبحانه وتعالى- عند ذكر سليمان عليه السلام: )يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل(. وقد قال مجاهد: كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري، فأجاب ابن حجر على ذلك قائلا: إن ذلك كان جائزا في تلك الشريعة، وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم، وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراما ثم جاء شرعنا بالنهي عنه.
وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة، وما فيها من التصاوير، وأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». فإن ذلك يشعر بأنه لو كان جائزا في ذلك الشرع، لما أطلق عليه -صلى الله عليه وسلم- أن الذي فعله شر الخلق. فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور[5].
ومما يؤكد أن تصوير الحيوانات غير جائز في شرعنا ما ذكره الإمام النووي إذ يقول: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاىث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، وهذا حكم نفس التصوير[6].
وجاء في تفسير الشعراوي: كيف يمتن الله على نبيه سليمان بأن الجن تصنع له التماثيل مع ما عرف عنها من أنها رمز للإشراك بالله، وقد حطمها الأنبياء ونهوا عن عبادتها من دون الله؟.
قالوا: حطمت التماثيل لما اتخذها الناس للعبادة والألوهية وكانت من قبل لا تتخذ للعبادة، بل للخدمة، وللدلالة على الإهانة والإذلال. ألم تر في الآثار القديمة كرسيا أو مائدة تقوم على هيئة مجموعة من الأسود مثلا؟ فكانت التماثيل تدل على الإذلال والإهانة، فلما عبدت أمرنا بتحطيمها [7].
ويقول الطاهر ابن عاشور: “كان النحاتون يعملون لسليمان -عليه السلام- صورا مختلفة كصور موهومة للملائكة وللحيوان مثل الأسود، فقد كان كرسي سليمان محفوفا بتماثيل أسود عددهم أربعة عشر كما وصف في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول، وكان قد جعل في الهيكل جابية عظيمة من نحاس مصقول، مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس، ولم تكن التماثيل المجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة، وقد حرمها الإسلام لأنه أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم، وكانت معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك، ولم يكن تحريمها لأجل اشتمالها على مفسدة في ذاتها، ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك[8].
يقول القرطبي: حكى مكي في الهداية له: أن فرقة تجوز التصوير، وتحتج بهذه الآية. قال ابن عطية: وذلك خطأ، وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه.
قال القرطبي: ما حكاه مكي ذكره النحاس قبله، قال النحاس: قال قوم عمل الصور جائز لهذه الآية، ولـما أخبر الله -عز وجل- عن المسيح، وقال قوم: قد صح النهي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها، والتوعد لمن عملها أو اتخذها، فنسخ الله -عز وجل- بهذا ما كان مباحا قبله، وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعث -عليه السلام- والصور تعبد فكان الأصلح إزالتها[9].
ثانيا. المقصود بالمصورين في الحديث هم الكفار الذين يصورون بقصد مضاهاة خلق الله -عز وجل-، أو لتعبد من دونه:
اختلف العلماء في المقصود بالمصورين في قوله صلى الله عليه وسلم:«إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» [10] إلى خمسة أقوال:
القول الأول: أن الحديث على تقدير “من”؛ أي: من أشد الناس عذابا؛ بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ: «إن من أشد الناس عذابا»[11][12].
والمراد في هذا الحديث من يصور ما يعبد من دون الله -عز وجل- وهو عارف بذلك قاصد له؛ فإنه بذلك يكون كافرا، وبهذا أجاب الطبري – رحمه الله – إذ يقول: “فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون، وأما من لا يقصد ذلك، فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط”[13].
وقد اختار هذا – أيضا – الكرماني والقسطلاني، فقال الكرماني: “فإن قلت: لم كانوا أشد الناس عذابا؟ قلت: لأنهم يصورون الأصنام للعبادة لها، فهم كفرة والكفرة أشدهم عذابا”[14].
وعلى هذا التفسير، فالمقصود بالحديث هو من يصور ما يعبد من دون الله قاصدا له، فهو من أشد الناس عذابا، لأنه كافر.
القول الثاني: أن هذا فيمن قصد مضاهاة خلق الله تعالى، وقد ثبت في رواية عند مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»[15].
قال ابن حجر – رحمه الله: “وخص بهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرا، وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم، لكن إثمه دون إثم المضاهي” [16]. وقال النووي: وقيل: هي فيمن قصد مضاهاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك؛ فهذا كافر، له ما للكفار؛ فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير[17].
وقال ابن بطال: التكلف من ذلك مضاهاة ما صوره ربه في خلقه أعظم جرما من فرعون وآله؛ لأن فرعون كان كفره بقوله: )أنا ربكم الأعلى (24)( (النازعات) من غير ادعاء منه أنه يخلق، ولا محاولة منه أن ينشئ خلقا، يكون كخلق الله تعالى شبيها ونظيرا. والمصور المضاهي بتصويره ذلك منطو على تمثيله نفسه بخالقه فلا خلق أعظم كفرا منه؛ فهو بذلك أشدهم عذابا وأعظم عقابا [18].
وعلى هذا التفسير لا يثبت إشكال بين الحديث والآية، ويكون للذي قصد مضاهاة الله تعالى أشد العذاب؛ لأنه كافر، وأما من لم يقصد هذا، فصاحب ذنب كبير وليس كافرا.
القول الثالث: حمل الحديث على رواية«إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون»[19].
قال ابن حجر: فهو مشترك مع غيره، وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم في العذاب الأشد؛ فكذلك غيرهم، يجوز أن يكون في العذاب الأشد.
وقد قوى الإمام أحمد ذلك بما أخرجه عن ابن مسعود رفعه «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين»[20].
قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب [21].
وبناء على هذا التأويل لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث فهناك اشتراك – فحسب – في شدية العذاب.
القول الرابع: ما ذهب إليه أبو العباس القرطبي في (المفهم) من أن (الناس) الذين أضيف إليهم (أشد) لا يراد بهم كل الناس، بل بعضهم؛ وهم من يشترك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب، ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذابا، ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذابا ممن يقتدي به في ضلاله فسقه، ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن صورها لا للعبادة [22].
وهذا القول قريب من القول الخامس الآتي وهو أن أشدية العذاب نسبية وهو أيضا يرفع التعارض المزعوم بين الآية والحديث.
القول الخامس: أن أشدية العذاب نسبية: قال أبو الوليد بن رشد: إن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال، لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون… وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة، ويكون ذلك دالا على عظيم المعصية المذكورة[23].
فالمعنى أن المصورين أشد الناس عذابا بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع الناس. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا أقرب الوجوه، والله أعلم[24].
الخلاصة:
- كانت التصاوير مباحة في الأمم السابقة؛ لأنها كانت تتخذ ليرى الناس صور الأنبياء فيزدادوا إيمانا وخشوعا، ولكن الإسلام حرم هذه الصور، ليقطع دابر الشرك، إذ إنها لما عبدت أصبحت ذريعة للإشراك بالله عز وجل.
- لقد حرم الإسلام التماثيل والتصاوير؛ لأن الأمم السابقة أغواها الشيطان فعبدت الصور فشرعوا في عبادتها؛ لذلك نهانا الإسلام عنها مخافة الوقوع في الشرك كما حدث للأمم قبلنا.
- لقد كان التصريح من النبي -صلى الله عليه وسلم- بلعن هؤلاء الذين اتخذوا المساجد على قبور الصالحين من قومهم، لكونهم صوروا فيها تلك الصور ثم عبدوها من دون الله -عز وجل-، وبناء على ذلك فلا تعارض بين الآية والحديث كما يزعمون.
- لقد أكد الحديث الشريف أن أشد الناس عذابا المصورون، وذلك إذا قصدوا أن يضاهئوا خلق الله -عز وجل- أو أن يصوروا ما يعبد من دون الله -سبحانه وتعالى- كما أن تصوير الحيوانات غير جائز في شرعنا باتفاق العلماء، بل إنه من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور.
- ذهب بعض العلماء إلى جعل الأشدية بالحديث الشريف نسبية؛ أي: أشد الناس عذابا بالنسبة للعصاة مثلهم، وليس بالنسبة لجميع الناس، خاصة إذا كانوا من المسلمين الموحدين؛ لأنه من المعلوم أن العاصي من المسلمين لا يكون أشد عذابا من الكافر.
- إذا كان الوعيد في الحديث «أشد الناس» في حق الكافر، فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون في الكفر ومضاهاة الله سبحانه وتعالى.
- ذكر بعض العلماء أن الحديث محمول على رواية الإمام مسلم التي تقول: «إن من أشد»، فهو مشترك مع غيره، وليس في الآية اختصاص آل فرعون بأشد العذاب وحدهم، بل هم في العذاب الأشد، وغيرهم يمكن أن يكون في العذاب الأشد مثلهم، وبناء على ذلك فلا تعارض بين حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الآية الكريمة.
(*) لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م. أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، السعودية، ط1، 1427هـ.
[1]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (14/ 271).
[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في البيعة، (1/ 633)، رقم (434). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، (3/ 1093)، رقم (1161).
[3]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (18/ 307، 308).
[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: اللباس، باب: التصاوير، (10/ 394)، رقم (5949).
[5]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 395، 396).
[6]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (8/ 3235).
[7]. تفسير الشعراوي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، د. ت، (20/ 12277).
[8]. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (22/ 162).
[9]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (14/ 272).
[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: اللباس، باب: عذاب المصورين يوم القيامة، (10/ 396)، رقم (5950).
[11]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: اللباس، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان…، (8/ 3231)، رقم (5422).
[12]. القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، دار العقيدة، القاهرة، د. ت، (2/ 331).
[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 397).
[14]. الكواكب الدراري (21/ 134)، نقلا عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، السعودية، ط1، 1427هـ، ص633.
[15]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: اللباس، باب: تحريم تصوير صورة حيوان وتحريم اتخاذ ما فيه من صورة، (8/ 3231)، رقم (5424).
[16]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 398).
[17]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (2/ 3239).
[18]. شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (17/ 211).
[19]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: اللباس، باب: عذاب المصورين يوم القيامة، (10/ 396)، رقم (5950). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: اللباس، باب: تحريم تصوير صورة حيوان، (8/ 3233)، رقم (5433).
[20]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، (5/ 332)، رقم (3868). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
[21]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 397) بتصرف.
[22]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 397).
[23]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 397).
[24]. القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، دار العقيدة، القاهرة، د. ت، (3/ 209).