توهم أن القرآن الكريم وضع أدوات ربط في غير موضعها
وجوه إبطال الشبهة:
الأصل أن لكل حرف من حروف العطف معنى أساسيا يفيده، ومن معاني الواو: الجمع والمشاركة، إلى غير ذلك من المعاني التي يمكن استنباطها من خلال السياق الذي ترد فيه.
ومن لم يتدبر قوله عز وجل: )وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة( ظن أن القرآن الكريم قد استخدم “الواو” في غير معناها؛ حيث استخدمها بمعنى “أو” التي للتخيير، وهذا يخالف الأصل في معنى “الواو”، وكان الأحرى – على حد وهمهم – أن يقول: مثنى أو ثلاث أو رباع. ودللوا على ذلك بأن الحد الأعلى للجمع بين الزوجات أربع زوجات، و “الواو” تفيد الجمع ليصبح العدد تسع زوجات.
وبعد النظر فيما قاله المدعون يتبين لنا بطلان دعواهم من وجوه:
1) أن الأمر في قوله: )فانكحوا( للجماعة، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا، ومعلوم أن الخطاب للجماعة بمنزلة الخطاب لكل فرد على حدة؛ كما في قوله: )وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة( (النساء: ٧٧)، وقوله: )فاقتلوا المشركين( (التوبة: ٥)، وعليه فقوله: مثنى: أي اثنين، وثلاث: أي ثلاثة، ورباع: أي أربعة؛ ولما لم يتوفر هذا الجمع، قال: “فواحدة”، ولم يقل: “فأحاد”، أو “فموحد” على نحو ما في “مثنى وثلاث ورباع”.
2) أن من الأعداد ما يأتي على أصله من غير عدل، وتسمى “الأصول”، ولا يفاد منها أكثر من حصر الكمية المعدودة ليس إلا، ويصح فيها أن تجمع ويضم بعضها إلى بعض، بخلاف الأعداد التي تعدل عن هذا الأصل، وتسمى “الأعداد المعدولة”، وتضيف إلى العدد معنى الهيئة وترتيب الحدوث، وتأتي على وزني “مفعل”؛ مثل: مثنى ومثلث ومربع، و”فعال”؛ مثل: ثناء، وثلاث، ورباع. وتلك لا يصح جمعها كما يحدث في الأصول، ولا يستعمل المعدول مكان الأصلي؛ وإلا فقد العدد المعنى الذي يضيفه العدل له.
3) أن “الواو” تخدم المعنى في هذا السياق؛ إذ هي بمعنى “بدل”؛ أي: فانكحوا ثلاث بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثلاث.. إلخ، ولو جاء بأو؛ لما جاز أن يكون لصاحب المثنى: ثلاث، ولا لصاحب الثلاث: رباع، وليس هذا المراد.
ويخطئ سر العربية من لا يميز بين “مثنى، وثلاث، ورباع” بما تفيد من إباحة التعدد بحسب الظروف والأحوال، وبين “مثنى أو ثلاث أو رباع” بما تفيد من دلالة التخيير التي يقتصر فيها إما على “مثنى، أو ثلاث، أو رباع”.
التفصيل:
أولا. الأمر في قوله: )فانكحوا( للجماعة “فإن قال مدرس لتلاميذه: افتحوا كتبكم، أيعني هذا الأمر أن يأتي واحد ليفتح كل الكتب؟! إنه أمر لكل تلميذ بأن يفتح كتابه؛ وعليه فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا، فقوله تعالى: )مثنى وثلاث ورباع( خطاب للجمع بالجمع، ومعناه أن واحدا ينكح اثنتين، وآخر ينكح ثلاث نساء، وثالثا ينكح أربع نساء”[1].
فقوله: )مثنى وثلاث ورباع( معناه: ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، فتلك الألفاظ المفردة معدولة عن هذه الأعداد المكررة. ولما كان الخطاب للجمع حسن اختيار الألفاظ المعدولة الدالة على العدد المكرر، وكانت من الإيجاز ليصيب كل من يريد الجمع من أفراد المخاطبين ثنتين فقط، أو ثلاثا فقط، أو أربعا فقط، وليس بعد ذلك غاية في التعدد بشرطه”[2].
ومعلوم أنه إذا قال القائل: جاءني القوم مثنى وهم مائة ألف، كان المعنى، أنهم جاءوه اثنين اثنين، وهكذا جاءني القوم ثلاث ورباع، والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد؛ كما في قوله عز وجل: )فاقتلوا المشركين(، وقولــه ـ عز وجل ـ: )وأقيموا الصلاة( ونحوهما[3].
وليس أدل على ما ذهبنا إليه من أن الله – عز وجل – لما استثنى مظنة الخوف من الحيف – قال: )فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة(، وإنما لم يقل فأحاد أو فموحد؛ لأن وزن مفعل، وفعال في العدد لا يأتي إلا بعد جمع، ولم يجر جمع هنا”[4]، على نحو ما سبق في قوله: )من النساء مثنى وثلاث ورباع( ولا يجوز هذا حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن هذا الباب جعل بيانا لترتيب الفعل”[5].
ثانيا. الأعداد في اللغة على نوعين:
- الأعداد المعدولة: ما كانت على وزن “مفعل” و “فعال” وهي – كما في الآية: )مثنى وثلاث ورباع( تأتي لتبين هيئة الفاعل أو المفعول به، وهي منصوبة على الحالية، وقد كثر كلام أهل العربية حول العدد المعدول، هل هو من الواحد إلى العشرة؟ أم هو ما نطق به القرآن فقط؟ وقد ورد “عشار” في شعر الكميت بن زيد:
فلم يستريثوك [6] حتى رميـ
ـت فوق الرجال خصالا عشارا
وعلى كل فالأعداد المعدولة “لا تستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة؛ لأن هذا الباب – المعدول – جعل بيانا لترتيب الفعل، فإذا قال: جاءني القوم مثنى، أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين”.
- الأعداد غير المعدولة: “الغرض منها الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره”[7]. تقول: “جاءني ثلاثة؛ لتفيد المستمع علما بعددهم، لا بحال مجيئهم، بخلاف قولك: جاءوني ثلاث؛ فقد بينت كيف كان مجيئهم”[8].
وبعد هذا التعريف الموجز لهذين النوعين، لن يختلف أحد على أن العدد في الآية – التي نحن بصددها – من قبيل “المعدول”، وكونه معدولا معناه: أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة، تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز أن تقول: مثنى وثلاث، حتى يتقدم قبله جمع، مثل: جاءني القوم أحاد، وثناء، ورباع من غير تكرار، وهي في موضع الحال في الآية.
وقد تكون صفة: ومثال كون هذه الأعداد صفة قول ساعدة بن جؤية:
ولكنما أهلي بواد أنيسه
ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد
فوصف ذئابا – وهي نكرة – بمثنى وموحد. وقول الفراء:
قتلنا به من بين مثنى وموحد
بأربعة منكم وآخر خامس
أي: قتلنا به ناسا”[9].
والشواهد في هذا كثيرة، وقليلها يغني عن كثيرها لمن وعى، واللغة دقيقة في استعمالاتها وتراكيبها لمن فطن استعمالاتها وتذوق تراكيبها؛ إذ للمعدول سياق يذكر فيه، ولغير المعدول كذلك شروطه، “كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال، وهو ألف درهم، أو هذا المال الذي في البدرة[10]: درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وهذا مسلم به إذا كان المقسوم قد ذكر جملته، أو عين مكانه، أما لو كان مطلقا؛ كما يقال: اقتسموا الدراهم، ويراد بها ما كسبوه، فليس المعنى هكذا. والآية من الباب الآخر – لا من الباب الأول – محدد الجملة معين المكان.
على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كبيرا: اقتسموه مثنى وثلاث ورباع؛ فقسموا بعضه بينهم: درهمين درهمين، وبعضه: ثلاثة ثلاثة، وبعضه: أربعة أربعة، كان هذا هو المعنى العربي”[11].
ومن دقة اللغة أيضا أن للعرب “في العدد المعدول زيادة معنى ليست في الأصل غير المعدول؛ لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، فقد حصرت عدة القوم بقولك: ثلاثة، أما إن قلت: جاءوني رباع وثناء، فلم تحصر عدتهم، وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة، أو اثنين اثنين، وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمهم تحكم”[12].
ومعلوم أن الأعداد التي تجمع قسمان:
- قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بعض، وهذه هي الأعداد الأصول؛ نحو: )ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة( (البقرة: ١٩٦)، )وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة( (الأعراف: ١٤٢)، ولم يقولوا: ثلاث وخماس، ويريدون ثمانية؛ كما قال عز وجل: )ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم(.
- ومنها الأعداد المعدولة كالآية التي نحن بصددها ونستأنس لفهمها بغيرها، يقول – عز وجل – في سورة فاطر: )الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع( (فاطر: ١): فدلالة “الواو” في هذا السياق تفيد بأن الملائكة ليسوا جميعا سواء؛ أولي أجنحة مثنى، أو ثلاث، أو رباع، بل منهم أولو أجنحة: مثنى، ومنهم أولو ثلاث، ومنهم أولو أربع.
وفي سورة سبأ: )قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى( (سبأ:٤٦) فهنا يجوز لهم أن يقوموا لله مثنى، وأن يقوموا فرادى، أي: وحدانا ومجتمعين، ولو كان القول مثنى أو فرادى، للزم أن يقوموا جميعا، إما مثنى وإما فرادى، ويخطئ سر العربية من لا يفرق بين مثنى وثلاث ورباع، وبين اثنين وثلاث وأربع، ومجموعها تسع، فالأعداد لا تجمع إلا إذا جاءت على أصلها غير معدول بها إلى: مثنى، وثلاث، ورباع”[13].
ثالثا. أداة الربط “الواو” تتيح للسياق من المعاني ما تقصر عنه أداة الربط “أو” في هذه الآية، ولا توقع في توهم كما قال متوهمو الجمع؛ إذ “الواو” في هذا الموضع بمعنى: بدل، أي: فانكحوا ثلاث بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثلاث؛ ولذلك عطف بـ “الواو” ولم يعطف بـ “أو”؛ ولو جاء بـ “أو”؛ لما جاز أن يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع[14].
ويخطئ من لا يميز بين “مثنى، وثلاث، ورباع” بما تفيد من إباحة التعدد، بحسب الظروف والأحوال، وبين “مثنى أو ثلاث أو رباع” بما تفيد من دلالة التخيير التي يقتصر فيها إما على “مثنى، أو ثلاث، أو رباع”[15].
وجملة القول هنا: أن “التوزيع باعتبار اختلاف المخاطبين في السعة والطول؛ فكما أن لطائفة من الملائكة جناحين، ولطائفة ثلاثة، ولطائفة أربعة – في آية فاطر – فإن هنا – في آية النساء – فريقا يستطيع أن يتزوج اثنتين؛ فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين، وفريقا يستطيع أن يتزوج ثلاثة، فهؤلاء تكون أزواجهم ثلاثا ثلاثا، وهلم جرا”[16].
الأسرار البلاغية في الآية الكريمة:
- قوله عز وجل: )تقسطوا( معناه: تعدلوا، وقد يتوهم أن فيها تعارضا مع قوله عز وجل: )وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا (15)( (الجن) يعني: الجائرون، بل لا يقف التعارض معها فحسب، فثمة حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل».[17] يعني: العادلين، لكن هذا التعارض الضدي المتوهم لا يلبث إلا أن ينتفي تماما إذا علمنا أنه يقال: أقسط الرجل، إذا عدل، وقسط، إذا جار وظلم صاحبه، وثمة قراءة لابن وثاب والنخعي “تقسطوا” بفتح التاء من “قسط” على تقدير زيادة “لا”، كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا”[18].
- قوله عز وجل:)ما طاب لكم( فيه فن التغليب، فقد قال “ما”، ولم يقل “من” كما هو المتبادر في استعمال “من” للعاقل و “ما” لغير العاقل تغليبا[19].
لكننا نعود فنتساءل: لماذا ذكرت “ما” هذه أصلا؟! بل لماذا ذكرت جملة )ما طاب لكم(، أليس من الممكن أن يكون الكلام على هذا النحو: “فانكحوا من النساء مثنى، وثلاث، ورباع”، ويكون المعنى غير مبتور، بل يمتاز بالاختصار المغني عن الإسهاب؟! والجواب: بالطبع لا!! [20] وذلك لسببين:
أولهما: أن جملة “ما طاب لكم” تعني: ما أحلهن الله لكم؛ أي: غير المحرمات مما ذكر الله – عز وجل -، وقضية الحل والحرمة في مسألة الأعراض من الضرورة بمكان، فليست تلك الجملة مما يستغنى عنه في هذا السياق.
ثانيهما: – وهو الأهم: أن هذا التعبير يكرس حكمة التعدد المنوطة بها الآية الكريمة، وهي تحسين النسل لا تكثيره فحسب.
فالآية تؤكد أن تحسين النسل لا يتأتى لرجل من النوابغ بمجرد تعدد الزوجات؛ فإن الزوجة المتوسطة أو المنحطة يكون أولادها في الغالب أوساطا أو منحطين، وإن كان أبوهم راقيا، فلا تحصل الفائدة المطلوبة من تعدد الزوجات في إصلاح النسل، بل يجب للحصول على هذا المطلب الأسمى أن يقترن النابغون بالنابغات؛ ليكون أولادهم مثلهم نبوغا أو أنبغ منهم بحكم الجينة الوراثية[21]، وذلك إنما يتم إذا أحسن النابغون اختيار الأزواج، فنكحوا ما طاب لهم، والنابغة لا يطيب له أن يقترن إلا بمن جمعت نبوغا مثل نبوغه؛ فإن معاشرة الحمقاء ليس مما يطيب للعاقل الراقي، وإن الخير يطلب عند وجوه الحسان، لذلك قال عز وجل: )فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع(، ولم يقل: “فانكحوا من النساء”[22].
- قوله تعالى: )مثنى وثلاث ورباع( فيه إحكام مبدع راعى الحكمة من التعدد أصلا؛ إذ فيه إشارة إلى مراتب نبوغ الرجل الثلاث؛ فكأنه أراد ألا يتجاوز الذي قل نبوغه الاقتران باثنتين، وألا يتجاوز الذي توسط نبوغه الاقتران بثلاث، وأن يحل للذي نبوغه أعلى من الأولين الاقتران بأربع.
وأما الخائفون ألا يعدلوا – لقصور عقلهم في سياسة المنزل وعدم نبوغهم – فيجب ألا يتجاوزوا الواحدة، ويبقى من فاق نبوغه كل نبوغ، وهو محمد – صلى الله عليه وسلم – ليختاره الله؛ لوفور حكمته، ويخصه بالاقتران بأكثر من أربع لقدرته على العدل بينهن[23].
- قوله عز وجل: )أو ما ملكت أيمانكم( له وجهان تحتملهما الآية، هما:
- أن يكون العطف على “واحدة”؛ وعليه فقد خير بينه وبين الزوجة الواحدة باعتبار التعدد.
- أن يكون العطف على قوله عز وجل: )فانكحوا ما طاب لكم(؛ وعليه يكون تخييرا بين التزوج، والتسري بحسب أحوال الناس.
بقي أن نشير إلى مدى تناسق الآية كلها مع ما سبقها من آيات، ومدى تناسقها مع نفسها؛ صدرا وعجزا، شرطا وجوابا، لنرى “اشتمال هذه الآية على كلمة “اليتامى” والذي يؤذن بمناسبتها للآية السابقة، بيد أن الأمر بنكاح النساء، وذكر عددهن في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى، مما خفي وجهه على الكثيرين؛ إذ لا تظهر مناسبة – أي ملازمة – بين الشرط وجوابه. واعلم أن في الآية إيجازا بديعا؛ إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط، وقوبل بلفظ النساء في الجزاء؛ فعلم السامع أن اليتامى هنا جمع يتيمة، وهي صنف من اليتامى في قوله السابق: )وآتوا اليتامى أموالهم( (النساء: ٢)، وعلم أن بين عدم القسط في يتامى النساء وبين الأمر بنكاح النساء ارتباطا لا محالة، وإلا لكان الشرط عبثا”[24].
(*) www.islameyat.com.
[1]. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، القاهرة، ط1، 1991م، ج4، ص2000، 2001.
[2]. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط2، 1934م، ج4، ص340، 341.
[3]. محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، دار الحديث، القاهرة، ط1، 2003م، ج3، ص20، 21.
[4]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، مج3، ج4، ص226.
[5]. إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار الإرشاد، دمشق، 1408هـ/ 1988م، ج2، ص157.
[6]. يستريث: يمهل، وهو استفعل من الريث؛ أي: الإبطاء.
[7] انظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار الإرشاد، دمشق، 1408هـ/ 1988م، ج2، ص155: 158.
[8]. إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار الإرشاد، دمشق، 1408هـ/ 1988م ،ج2، ص155.
[9]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، ج5، ص16.
[10]. البدرة: كيس فيه مقدار من المال يقدم في العطايا.
[11]. محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، دار الحديث، القاهرة، ط1، 2003م، ج3، ص20، 21.
[12]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، ج5، ص18.
[13]. الإعجاز البياني للقرآن الكريم، د. عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1984م، ص206، 207.
[14]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، ج5، ص17 بتصرف يسير.
[15]. الإعجاز البياني للقرآن الكريم، د. عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1984م، ص207.
[16]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، مج3، ج4، ص225 بتصرف يسير.
[17]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (4825).
[18]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، ج5، ص12.
[19]. إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار الإرشاد، دمشق، 1408هـ/ 1988م، ج2، ص154، 155.
[20]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، ج4، ص224.
[21]. الجينة الوراثية: جزئيات مادية دقيقة توجد في صبغيات الخلية، وإليها تعزى الصفات المميزة للكائن الحي.
[22]. محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، دار الحديث، القاهرة، ط1، 2003م، ج3، ص24: 26.
[23]. محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، دار الحديث، القاهرة، ط1، 2003م، ص26.
[24]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، ج4، ص227 بتصرف يسير.