دعوى أن أبا هريرة – رضي الله عنه – كان مدلسا ً
وجوه إبطال الشبهة:
1) إن قول أبي هريرة سمعت، أو حدثني وغيرها، لا يعد تدليسا على النبي – صلى الله عليه وسلم – وإنما هو من مرسل الصحابة الذي أجازه العلماء ولم يروا فيه بأسا؛ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى ورسوله – صلى الله عليه وسلم – لهم.
2) لقد أسلم أبو هريرة قبل الهجرة؛ وذلك عندما دعا الطفيل بن عمرو الدوسي قومه للإسلام؛ وهاجر إلى المدينة والنبي – صلى الله عليه وسلم – في غزوة خيبر، فلحق به بعد انتهاء المعركة، عند تقسيم الغنائم وأخذ منها، وقد روى ما شاهده فقط منها، فلماذا يعد مدلسا عندما يروي ما شاهده؟!
3) إن حديث دخول أبي هريرة – رضي الله عنه – على رقية بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زوجة عثمان بن عفان وسماعه منها، حديث مردود لشدة ضعفه، فهو حديث منكر واهي المتن، لا يحتج به، ولذلك لم يثبت عن أبي هريرة أنه دخل على رقية وسمع منها، وإنما هو كذب وافتراء عليه.
4) إن أبا هريرة أفتى بفطر من أصبح جنبا في رمضان قبل أن يغتسل بما كان عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – في أول الإسلام، ولم يعلم بنسخه حتى أخبرته عائشة بذلك، كما أن أبا هريرة لم يذكر ذلك بصيغة التحديث ولكن بصيغة الناقل للفتوى التي علمها، ولم يصرح أنه سمعها من النبي – صلى الله عليه وسلم – مباشرة، وإنما أخبر بأنه سمعها من الفضل بن عباس.
التفصيل:
أولا. عدالة الصحابة تحتم قبول مراسيلهم:
إن قول أبي هريرة رضي الله عنه: “سمعت، أو حدثني، أو قال فلان، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” هو من مرسل الصحابة – الذي أجازه العلماء؛ لكون الصحابة عدولا بتعديل الله لهم، كما أنه سمع أحاديث كثيرة من الصحابة؛ لتأخر ملازمته النبي – صلى الله عليه وسلم – فرواها بالسماع عنهم، وهذا معتبر.
ومما لاشك فيه أن ما ادعاه المغرضون هو دليل على جهلهم بعلم الحديث؛ لذا ذهبوا إلى هذا الادعاء؛ وذلك لأن الحديث النبوي هو ما نقله الصحابة – رضي الله عنهم – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من قول أو فعل أو تقرير؛ فالحديث النبوي: مروي بالسماع والتحديث، وقد حث النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه على التحديث، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أحفظ له من سامع»[2].
ففي هذا الحديث يحث النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه على تبليغ ما يسمعونه منه، فرب مبلغ أوعى وأفقه ممن سمع منه؟ وهذا ما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه.
أما ما ادعاه المغرضون من أن أكثر روايات أبي هريرة يغلب عليها قوله “حدثني” أو “سمعت”، أو “قال النبي صلى الله عليه وسلم ” وقد سمعه صحابي آخر غيره، فهذا من مرسل الصحابة – رضي الله عنهم – فالصحابة لم يعتنوا بالإسناد إلا بعد الفتنة، وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم…»[3]،فمن حينئذ التزم أهل العلم الإسناد، فأصبح هو الغالب حتى استقر في النفوس، وصار المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه لحذيفة، قال حذيفة: “سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول…” أو نحو ذلك أنه أسند، ومعنى الإسناد أنه ذكر من سمع منه، فيفهم من ذلك القول أنه سمع من حذيفة، فلو قال قائل مثل ذلك مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من حذيفة، وإنما سمعه ممن أخبر به عن حذيفة كان موهما خلاف الواقع.
وهذا العرف لم يكن مستقرا في حق الصحابة لا قبل الفتنة ولا بعدها، بل عرفهم المعروف عنهم أنهم كانوا يأخذون من النبي – صلى الله عليه وسلم – بلا واسطة، ويأخذ بعضهم بواسطة بعض، فإذا قال أحدهم: “قال النبي صلى الله عليه وسلم ” كان محتملا أن يكون سمع ذلك من النبي – صلى الله عليه وسلم – أو أن يكون سمعه من صحابي آخر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فلم يكن في ذلك إيهام”[4].
وبالإضافة إلى ما سبق فإنه بحكم تأخر ملازمة أبي هريرة – رضي الله عنه – النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى سنة سبع من الهجرة قد فاته أحاديث كثيرة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فكان عليه أن يستكمل علمه بالحديث بأن يأخذه عن الصحابة الذين سمعوه من النبي – صلى الله عليه وسلم – شأنه في ذلك شأن سائر الصحابة الذين لم يحضروا مجالسته – صلى الله عليه وسلم – إما لانشغالهم ببعض أمور الدنيا، وإما لحداثة سنهم، وإما لتأخر إسلامهم، أو لغير ذلك، ويؤيد ذلك ما ثبت عن حميد قال: “كنا مع أنس بن مالك، فقال: “والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا”[5].
وعن البراء، قال: «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يحدثنا أصحابنا عنه، بل كانت تشغلنا عنه رعية الإبل»[6].
وقال أيضا: “ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذ كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون – يومئذ – فيحدث الشاهد الغائب”[7].
ولا ينبغي أن يعد حذف الصحابي الذي سمع الحديث ولقنهم إياه من قبيل التدليس؛ إذ الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل الحق، وخلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل إنما كان للجهل بحال المحذوف وذلك لا يتأتى ها هنا[8].
يقول ابن الصلاح: “ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول”[9]؛ فالصحابة جميعا عدول مرضيين، فإن الجهل بأسمائهم في السند لا يضر، وعليه فإن العلم بهم والجهل سواء، وأن السند متصل غير منقطع، ويكون – حينئذ – حجة يلزم العمل به”[10].
ويؤكد ذلك ما قاله السيوطي في التدريب: “أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – أو نحوه، مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه،فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها وبينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات”[11].
- “وقد أكد القرآن والسنة المطهرة على قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، فمن القرآن قول الله تعالى: )فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (122)( (التوبة).
ووجه الدلالة: أن الآية دلت على أن الطائفة إذا رجعت إلى قومها، وأنذرته بما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لزم قبول خبرها، دون فرق بين خبر مسند أو مرسل، ولا بين صحابي أو تابعي، ويدخل ضمن الدليل الآيات الآمرة بالدعوة والبلاغ.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم:«بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج…»[12].
وقوله: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب»[13][14].
ومما سبق يتضح أن مرسل الصحابة – رضي الله عنهم – لا يعد تدليسا وإنما يعد من المرفوعات وقد أجازه العلماء؛ وذلك لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم.
ثانيا. إسلام أبي هريرة وهجرته:
لقد أسلم أبو هريرة قبل الهجرة، ولحق بالنبي – صلى الله عليه وسلم – في فتح خيبر عند انتهاء المعركة، وشاهد تقسيم الغنائم، فمن الثابت تاريخيا أن أبا هريرة – رضي الله عنه – قد هاجر إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – في المدينة سنة سبع من الهجرة في غزوة خيبر، ومن الثابت تاريخيا – أيضا – أنه أسلم قبل ذلك بزمن طويل، يدل على ذلك ما ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة الطفيل، أنه أسلم قبل الهجرة، فدعا قومه دوسا، فأسلم أبو هريرة، وكان ذلك قبل الهجرة بكثير.
وما رواه البخاري ومسلم من أمر المشادة بينه وبين أبان بن سعيد بن العاص، حين أشار أبو هريرة على النبي – صلى الله عليه وسلم – ألا يقسم لأبان بن سعيد هذا من الغنائم؛ لأنه قاتل ابن قوقل[15] في غزوة أحد، وهذا يدل على معرفته بغزوات النبي – صلى الله عليه وسلم – ومتابعته لأحداثه ومعاركه.
وهكذا أسلم أبو هريرة قديما وهو بأرض قومه على يد الطفيل بن عمرو، وكان ذلك قبل الهجرة النبوية، وأما هجرته من اليمن إلى المدينة فقد كانت في ليالي فتح خيبر.
ومن ثم، وهو الثابت تاريخيا من ترجمة أبي هريرة في كتب الطبقات، أنه – رضي الله عنه – حضر خيبر في آخرها عند تقسيم الغنائم.
ومما يؤكد أن أبا هريرة حضر خيبر ما ذكره ابن سعد في طبقاته، قال: “أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، قال: قدم أبو هريرة سنة سبع والنبي – صلى الله عليه وسلم – بخيبر، فسار إلى خيبر حتى قدم مع النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة”[16].
وبالفعل قد وصل أبو هريرة إلى خيبر وقد افتتحت، وأخذ من الغنائم، فعن أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن نفر من قومه “أن أبا هريرة قدم المدينة في نفر من قومه وافدين، وقد خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى خيبر واستخلف على المدينة رجلا من بنى غفار يقال له سباع بن عرفطة، فأتيناه وهو في صلاة الصبح فقرأ في الركعة الأولى )كهيعص (1)( (مريم)، وقرأ في الركعة الثانية )ويل للمطففين (1)( (المطففين)، قال أبو هريرة: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال، اكتال بالوافي وإذا كال، كال بالناقص، فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعا فزودنا شيئا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد افتتح خيبر فكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم”[17].
وبناء على ما سبق فإن الروايات التاريخية تؤكد أن أبا هريرة أسلم قبل الهجرة بمدة، وأنه قدم المدينة مهاجرا عند فتح خيبر وأدرك المسلمين فيها، وأنه وصل بعدما انتهت المعركة، وسمح له الصحابة فأخذ من غنائمها.
وإن كان أبو هريرة – رضي الله عنه – لم يحضر فتح “خيبر” فما الإشكالية إذن، وهو لم يرو أحداث خيبر وما دار بالمعركة، ولكنه روى ما حدث في توزيع الغنائم؟! إنه جاء بعد غزوة خيبر ولكنه حضر توزيع الغنائم وأسهم النبي – صلى الله عليه وسلم – له ولقومه، ويعلق ابن حجر على ذلك قائلا: فقوله “أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم – بعد ما افتتحوها”، قال: ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم [18].
وبهذا يتضح أن أبا هريرة – رضي الله عنه – لم يكن مدلسا – صلى الله عليه وسلم – فيما رواه عن فتح خيبر؛ لأنه روى ما شاهده من تقسيم الغنائم فقط بعد انتهاء المعركة، وما حضره بالفعل كما بينت الروايات التاريخية، وأن إسلامه لم يكن سنة سبع كما زعموا، وإنما كان قديما قبل الهجرة عندما دعاه الطفيل بن عمرو إلى الإسلام.
ثالثا. حديث دخول أبي هريرة على رقية بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسماعه منها حديث مردود لشدة ضعفه:
إن ما روي عن أبي هريرة من أنه قال: «دخلت على رقية بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – امرأة عثمان، وبيدها مشط، فقالت: خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من عندي آنفا، رجلت رأسه، فقال لي: كيف تجدين أبا عبد الله؟ قلت: بخير، قال: أكرميه، فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا»[19].
إن هذا الكلام لم يصح عن أبي هريرة، وإليكم تخريج هذا الحديث حتى نبين أنه ليس من حديث أبي هريرة:
فقد أخرج الحاكم هذا الحديث في المستدرك، لكن ماذا قال بعده؟
لقد أخرجه من طريقين قال فيهما: هذا حديث صحيح الإسناد واهي المتن.
وقال الذهبي: صحيح منكر المتن.
وهكذا لم يورده الحاكم إيراد المصحح، ولكن إيراد من يخرجه من دائرة القبول، فمعنى “واهي المتن” أي: أنه خارج دائرة القبول، وإنما هو مردود؛ لشدة ضعفه، وإذا كان الحاكم قد ضعف الحديث من جهة المتن ولم يظهر له علة تقدح في سنده فإن غيره من جهابذة هذا العلم قد أبان عن علل تقدح في سنده – أيضا – مما يؤكد شدة ضعفه.
فهذا الحديث قد أخرجه – أيضا – الطبراني، قال: حدثنا علي بن سعيد العسكري الرازي حدثنا الخليل بن عمرو محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال… فذكره”[20]، وقال الهيثمي: “رواه الطبراني، وفيه محمد بن عبد الله يروي عن المطلب، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات”[21].
وواضح من كلام الهيثمي أن الحديث عند الطبراني – أيضا – ليس صحيحا؛ لعلل في المتن والسند معا.
والحديث عند الحاكم بالإسناد الأول، وعند الطبراني، من رواية المطلب بن حنطب عن أبي هريرة، والمطلب لم يلق أبا هريرة، قال البخاري: “لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعا”[22]؛ فالإسناد منقطع، ومثل هذا لا يحتج به.
وقال الحافظ المزي: “قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله بن حنطب، عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا سهل بن سعد، وأنسا، وسلمة الأكوع، ومن كان قريبا منهم”[23].
وقال البخاري: “ولا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة، ولا لمحمد عن المطلب، ولا تقوم به الحجة”[24].
وقال ابن سعد في طبقاته: “كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – كثيرا وليس له لقي، وعامة أصحابه يدلسون”[25]، وبهذا يتضح لنا أن إسناد الطبراني لا يصح.
وأما الإسناد الثاني عند الحاكم، فقال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أحمد بن البراء عن عبد المنعم بن إدريس حدثني أبي عن وهب بن منبه عن أبي هريرة… فذكره[26]، وهذا الإسناد فيه إدريس بن سنان اليماني، ضعفه كثير من الأئمة، وقال الدارقطني: “متروك، وقال ابن حبان: يتقى حديثه من رواية ابنه عبد المنعم عنه”[27].
وعليه فهذا الحديث لم يصح عن أبي هريرة، ولم يثبت كما حكم بذلك أئمة الحديث ونقاده كالبخاري، والطبراني، والبيهقي وغيرهم.
وبذلك يتضح أن أصحاب هذا الادعاء يعتمدون على حديث غير صحيح، بل شديد الضعف، إلا أنهم يتحدثون به، ويوهمون الناس بصحته؛ هادفين من وراء ذلك تجريح الصحابي الجليل أبي هريرة واتهامه بالكذب والتدليس، وإذا كان الدليل الذي يعتمدون عليه ضعيف بل باطل مردود، فإن شبهتهم باطلة مردودة لا دليل عليها.
رابعا. رجوع أبي هريرة عن فتواه لما بلغه النسخ:
لقد أفتى أبو هريرة بفطر من أصبح جنبا؛ إذ لم يبلغه النسخ، فلما بلغه النسخ أقر ورجع عن فتواه، وحديث “من أصبح جنبا فلا صوم له”[28]، ليس فيه ما يخل بعدالة أبي هريرة – رضي الله عنه – ولا ما يطعن في أمانته؛ إذ كل ما فيه أنه كان يفتي بما علم، وهو ما رواه له الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا الحكم كان في مبدأ الإسلام؛ فقد كان الرجل في مبدأ الإسلام إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى يصبح، ثم قضت رحمة الله التخفيف على الأمة بإحلال الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر بقوله تعالى: )أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (187)( (البقرة).
وإليك ما قاله العلماء والمحققون الراسخون في العلم عن هذا الحديث، قال الحافظ في الفتح: “وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث، ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق إلا أن الخبر منسوخ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم، قال: فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ، ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر، فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه، فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل، ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة النسخ، فاستمر أبو هريرة على الفتيا به، ثم رجع بعد ذلك لما بلغه… وإلى النسخ ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد”[29].
فأبو هريرة كان يفتي بما علمه قبل النسخ حتى علم الناسخ فرجع عنه، وتلك فضيلة، قال الحافظ في الفتح: “وفيه منقبة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه، وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم؛ لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة”[30]، وإنما بينها لما وقع الاختلاف، فانظر ياأخي كيف جعل الطاعنون الفضيلة رذيلة!!
وإذا كان أبو هريرة – رضي الله عنه – أسند إلى الرسول ما لم يسمعه، فإن هذا لم ينفرد به أبو هريرة، بل شاركه فيه صغار الصحابة ومن تأخر إسلامه، فعائشة وأنس والبراء وابن عباس وابن عمر، هؤلاء وأمثالهم أسندوا إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – ما سمعوه من صحابته عنه؛ وذلك لما ثبت عندهم من عدالة الصحابي وصدقه، فلم يكونوا يجدون حرجا في صنيعهم هذا، فقد روى ابن عباس عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إنما الربا في النسيئة»[31] ولما روجع فيه قال: “أخبرني به أسامة بن زيد”، والأمثلة على ذلك كثيرة.
فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «والله ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سمعناه منه، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا»[32]، وقال البراء: «وما كل الحديث سمعناه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يحدثنا أصحابه عنه، وكانت تشغلنا عنه رعية الإبل»[33].
هذا مايسمى عند العلماء بمرسل الصحابي، وقد أجمعوا على الاحتجاج به، وإن حكمه حكم المرفوع كما سبق أن بينا[34]، ومن هذا نستطيع القول أن أبا هريرة في إرساله هذا الحديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وعدم تصريحه في البداية بأنه سمعه من الفضل بن عباس لايعد ذلك كذبا منه على النبي – صلى الله عليه وسلم – لأن هذا الأمر كان متعارفا عليه بين الصحابة الكرام، لذلك لم ير أبو هريرة غضاضة من التصريح بسماعه من الفضل لا من النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما اقتضت الحاجة ذلك كما في الحديث.
ثم إن كتب الصحيح لم تذكر إنكار عائشة عليه، ولكنها ذكرت المسألة على أن أبا هريرة استفتي في صوم من أصبح جنبا فأفتى بأنه لا صوم له، فاستفتيت عائشة وأم سلمة في المسألة نفسها فكلتاهما أفتت بصحة صومه، وقالت كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصبح جنبا ثم يصوم، فلما قيل ذلك لأبي هريرة رجع عن فتواه، وقال: هما أعلم مني، فالواقعة واقعة فتوى، أفتى فيها كل بما علمه، وصح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إنكار عائشة ولا ردها عليه”[35].
ولو سلمنا ثبوت إنكار عائشة – رضي الله عنها – على أبي هريرة فليس معناه تكذيب أبي هريرة فيما روى، بل معناه أنها لاتعرف هذا الحكم وإنما تعرف خلافه، فيكون من الاستدراكات التي استدركتها عائشة أم المؤمنين على كبار الصحابة كعمر، وابنه عبد الله، وأبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم، وما زال الصحابة يستدرك بعضهم على بعض ولا يرون ذلك تكذيبا، بل تصحيحا للعلم، وأداء للأمانة على ما يعرفها الصحابي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»[36].
وممما سبق يتضح أن أبا هريرة لم يكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم – وأن فتواه هذه كانت بناء على ما كان عليه المسلمون في أول الإسلام إلى أن نسخ بحديث عائشة الذي جوز صيام من أصبح جنبا، فلما علم بذلك لم يتردد في العمل بالناسخ وترك المنسوخ، ولم تنكر عائشة – رضي الله عنها – عليه ذلك وإنما هو من استدراكاتها على كبار الصحابة.
بالإضافة إلى أن عدم تصريحه بأنه رواه عن الفضل وإرساله للنبي – صلى الله عليه وسلم – هو ما عرف بمرسل الصحابي، وقد أجمع العلماء على الاحتجاج به، ولا غضاضة في ذلك، ولا حرج فيه؛ ولذلك صرح به عندما اقتضت الحاجة ذلك، كما بينا.
الخلاصة:
- إن قول أبي هريرة “سمعت” أو “حدثني” وغيرها مما سمعه من الصحابة ولم يسمعه من النبي – صلى الله عليه وسلم – هو ما يسمى عند المحدثين بمرسل الصحابة الذي لا يعد تدليسا بل أجازه العلماء؛ لكون الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى وتعديل الرسول – صلى الله عليه وسلم – لهم؛ إذ إن الجهل بأسمائهم في السند لا يضر.
ويؤيد صحة ذلك ما روي عن أنس أنه قال: “والله ما كل ما نحدثكم عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سمعناه منه، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا”، فلماذا نطعن في أبي هريرة لهذا الفعل إذن؟!
لقد أكد القرآن الكريم على قبول مراسيل الصحابة فقال سبحانه وتعالى: )فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (122)( (التوبة)، وأكده الرسول – صلى الله عليه وسلم – في قوله: «بلغوا عني ولو آية…» دون تفريق بين خبر مرسل أو مسند.
- إن أبا هريرة أسلم قبل الهجرة عندما دعا الطفيل بن عمرو الدوسي قومه إلى الإسلام، فأجابه أبو هريرة وحده، وأبطأ عليه قومه في الإجابة، ثم هاجر إلى المدينة في ليالي فتح خيبر، ولحق بالنبي في خيبر فوجدها قد فتحت، وحضر مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تقسيم الغنائم وفرض له ومن معه سهم منها، وقد روى خبر تقسيم الغنائم ولم يرو أحداث المعركة؛ لأنه لم يحضرها فما الضير إذن؟! ولو رواها عن غيره من الصحابة مرسلا فلا حرج عليه أيضا.
- إن حديث دخول أبي هريرة على رقية بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسماعه منها حديث مردود؛ لشدة ضعفه، فهو منكر واهي المتن، كما قال الحاكم والذهبي والهيثمي وغيرهم؛ ولذلك فالحديث لم يصح عن أبي هريرة، ولم يثبت أن أبا هريرة قال هذا الحديث.
- إن أبا هريرة أفتى بفطر من أصبح جنبا في رمضان قبل الغسل بما رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك بحديث عائشة، ويبدو أن أبا هريرة والفضل لم يكونا قد سمعا – حينئذ – بالنسخ، فحكم أبو هريرة بما علم.
- أما كون أبي هريرة أنه سمع الحديث من الفضل ولم يسمعه من النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يصرح بذلك، فإن هذا من مرسل الصحابة، وهو مجمع على الاحتجاج به، وقد كان يفعله كل الصحابة دون أن يروا غضاضة في ذلك لعدالتهم جميعا، ولو كان هذا مما يشكك فيه لما اعترف أبو هريرة به، وكان في استطاعته أن لا يفعل.
- إن عائشة – رضي الله عنها – لم تنكر على أبي هريرة ذلك، وإنما هو من استدراكاتها التي كانت تستدركها على كبار الصحابة كعمر وابنه وأبي بكر وغيرهم، فهذا ليس تكذيبا، وإنما هو لعدم معرفتها هذا الحكم.
(*) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي، دمشق، ط2، 1405هـ/ 1985م. الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي، المملكة المغربية، ط1، 2005م. الرد على الطاعن في أبي هريرة رضي الله عنه، الحسن بن علي الكتاني. العواصم والقواصم، الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م. حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حولها، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية، برنامج البكالوريوس،د.ت. السنة المفترى عليها، سالم البهنساوي، دار الوفاء، مصر، ط4، 1413هـ/ 1992م.
[1]. التدليس: هو أن يروي الراوي عمن لقيه، ما لم يسمعه منه، وعمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه.
[2]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، (6/ 96)، رقم (4157). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
[3]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء، (1/173).
[4]. الأنوار الكاشفة، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي، دمشق، ط2، 1405هـ/ 1985م، ص160.
[5]. الجامع لأخلاق الراوي، الخطيب البغدادي، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1994م، (1/174، 175).
[6]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، رقم (18516). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.
[7]. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1994م، (1/174).
[8]. الحديث والمحدثون، د. محمد محمد أبو زهو، مطبعة مصر، القاهرة، ط1، 1378هـ/ 1958م، ص157،158 بتصرف.
[9]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص50، 51.
[10]. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د. عبد الله شعبان، دار السلام، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص470.
[11]. تدريب الراوي، الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 207).
[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، (6/572)، رقم (3461).
- صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى، (3/ 670)، رقم (1739).
[14]. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د. عبد الله شعبان، دار السلام، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص492،491.
[15]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، (7/561)، رقم (4237، 4239).
[16]. الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق: علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (5/ 232).
[17]. تحقيق: علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (5/233،232).
[18]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (7/ 558).
[19]. ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب: معرفة الصحابة، باب: ذكر وفاة رقية ودفنها، (4/52)، رقم (6854). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (6364).
[20]. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، كتاب: العشرة المبشرين بالجنة، باب: نسبة عثمان بن عفان، (1/76)، رقم (99).
[21]. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، 1412هـ، (9/ 89).
[22]. جامع التحصيل في أحكام المراسيل، أبو سعيد العلائي، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1407هـ/ 1986م، ص281.
[23]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، هامش (28/ 83).
[24]. التاريخ الصغير، البخاري، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1406هـ/ 1986م، (1/42).
[25]. الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق: علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (7/ 410).
[26]. أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: معرفة الصحابة، باب: ذكر رقية بنت رسول الله، (4/ 52)، رقم (6855).
[27]. تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404هـ، (1/ 170).
[28]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (4/170).
[29]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (4/ 175) بتصرف.
[30]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، بتصرف.
[31]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، (6/ 2473)، رقم (4012).
[32]. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، كتاب: الألف، باب: أنس بن مالك رضي الله عنه، (1/ 246)، رقم (699). وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم (816).
[33]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، رقم (18516). وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند.
[34]. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص282.
[35]. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص283.
[36]. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: العلم، باب: كراهية منع العلم، (10/66)، رقم (3653). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (3658).