دعوى إنكار حديث نسخ الرضعات العشر المحرمات بخمس
وجها إبطال الشبهة:
1) إن حديث نسخ العشر رضعات بخمس – حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ورد في صحيح الإمام مسلم، وفي كثير من كتب السنة الأخرى بطرق صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دعوى رد الحديث لعدم وجود الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن الكريم، فلا جدوى لها؛ لأن النسخ أنواع عدة، منها ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كما هو الأمر في هذا الحديث، فلا ضير أن ينسخ اللفظ مع بقاء حكمه معمولا به، وهذا لا يطعن بشيء في صحة الحديث، ولا ضير إذا لم توجد أدلة في كتاب الله للدلالة على الناسخ والمنسوخ، ما دامت أن السنة قد وضحت هذا وفصلته، فكلاهما شرع يكمل بعضه بعضا.
2) إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن» ليس دليلا على حذف هذه الآيات من المصحف بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما معناه: أنه نزل متأخرا في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يبلغ بعض الناس النسخ، فكانوا يقرءون: «خمس رضعات» ويجعلونها قرآنا، فلما بلغهم النسخ رجعوا عن تلاوته.
التفصيل:
أولا. إن حديث نسخ العشر رضعات بخمس حديث صحيح ثابت:
لقد أورد الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن»([1]).
كما رواه أيضا كثير من أصحاب السنن، مثل: أبي داود([2]) والنسائي([3]) وابن ماجه([4]) بطرق صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن فيه اضطرابا أو ضعفا، أو أي طعن في صحته.
وأما دعوى رد الحديث لعدم وجود الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن فلا جدوى لها، لأن هذا الحديث مما نسخ لفظه مع بقاء الحكم، وحكم التحريم بعشر رضعات منسوخ بالخمس رضعات، ووقوع النسخ ثابت في القرآن الكريم، وهذا الحكم مما نسخ تلاوة وبقي حكما، مثله كمثل آية الرجم، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- أنه قال – وهو جالس على منبر رسول الله – صلى الله عليه وسلم- -: «إن الله قد بعث محمدا – صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان؛ أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف»([5]).
وقد قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: “أراد بآية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعا، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك، وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف”([6]).
وهذا الحديث الذي ذكر فيه أقوى دليل على ثبوت الرضاع بعشر، ثم نسخه بخمس قرآنا، ونسخ الأول تلاوة وحكما، والثاني تلاوة لا حكما.
إذن الآية من القرآن، وبعد نسخها تلاوة أجمع على عدم كتابتها في المصحف. وإذا اعترض على هذا الحديث “بأنه لو كان من القرآن آية: «عشر رضعات» إلى آخره، ثم نسخت بآية «خمس رضعات»، لكان هناك ما يدل على نسخها لفظا حتى يعلم الحكم منها، مع أننا لم نجد ما يدل على ذلك.
أو أنه لو جاز نسخ آية بغير دليل لاحتج أعداء الدين بأن القرآن يتطرق إليه الاحتمال. وهذا يدل على أنه غير محفوظ مع أن الله – تبارك وتعالى – يقول: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)( (الحجر)، أو أنها لو كانت قرآنا لكانت متواترة وليس كذلك؛ لأنها لم ترد إلا عن عائشة رضي الله عنها.
نقول: كل هذه الأوجه مدفوعة بأنه لا يلزم من نسخ الآية الثانية ذكر آية تدل على النسخ؛ لأن الحديث الذي ذكرته عائشة كاف في ثبوت الحكم، وهو كاف أيضا في الدلالة على النسخ، وعن قولهم: أنه لو جاز نسخ آية… إلى آخره، بأن هذا مسلم إذا لم يكن هناك ما يدل على النسخ، وقد قلنا: إن حديث عائشة دال عليه، واعترض على هذا أن ذلك يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، والقرآن قطعي وخبر الواحد ظني، ولا يجوز نسخ القطعي بالظني، قلنا: لا نسلم أنه مقطوع بقرآنيته؛ لأن القائل بذلك هي السيدة عائشة فهو ظني، فجاز نسخه بالظن، واعترض على هذا بأن القرآن شرطه التواتر، وما لم يتواتر ليس بقرآن، وأجيب بأن هذا لا يقدح في تواتر القرآن الكريم، فإن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول:«وتوفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يتلى من القرآن»، وكون التلاوة كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدة بعد وفاته يؤكد أنها كانت من القرآن ومتلوة، وقد وقع الإجماع على ذلك ثم بعد ذلك على نسخها، فهي إذن قراءة متواترة([7]).
وقد دل حديث عائشة – رضي الله عنها – على الناسخ والمنسوخ من القرآن، وأن الثابت والراجح من أقوال أهل العلم هو التحريم بخمس رضعات، وقد قال به عدد من الصحابة – رضي الله عنهم- كعائشة وعبد الله بن الزبير وغيرهما، وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه([8]).
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة قوية بينة الحجة نقلا وعقلا.
أما النقل: فاستدلوا بما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرة أنها سمعت عائشة تقول – وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة – قالت عمرة، فقالت عائشة: «نزل في القرآن: عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا: خمس معلومات»([9]).
وكذا استدلوا بما رواه الإمام أبو داود في سننه عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: «كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يقرأ من القرآن»([10]).
وأما العقل: فإن المعنى المحرم في الرضاع هو الذي ينبت اللحم، وينشز العظم، وهذا لا يتحقق بقليل الرضاع، فيكون التحريم بخمس رضعات مشبعات مما يتحقق فيها ذلك المقصود.
ويدل على هذا العرف الذي كان سائدا عند العرب قبل نزول آية المحرمات؛ من خلال إرسال الأبناء إلى أحياء العرب للإقامة مع المرضعات؛ فتزداد الصلة وتتعمق القرابة، وهذا لا يحصل بأقل من خمس رضعات.
كذا فإن دلالة أحاديث الخمس رضعات والاستنباط منها يكون بدلالة المنطوق بخلاف ما عداها من الأحاديث، فإن الاستنباط منها يكون بدلالة المفهوم، ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى في الاستدلال من دلالة المفهوم.
ومن ذلك نخلص إلى أن الحديث صحيح ثابت، وأن الآية مما نسخ لفظه وبقي حكمه؛ ولذلك فعدم وجودها في المصحف لا يدل على أن بالمصحف تحريفا أو تزييفا، وإنما نسخ لفظه، ولا يلزم من ذلك وجود دليل على ما نسخ لفظه من المصحف.
ثانيا. ليس في قول عائشة رضي الله عنها: «توفي رسو ل الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن» – ما يدل على أن هذه الآيات قد حذفت من المصحف بتلاعب من النساخ:
إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن» ليس دليلا على حذف هذه الآيات من المصحف بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما معناه: “أن النسخ بخمس رضعات، تأخر إنزاله جدا حتى أنه – صلى الله عليه وسلم- توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى”([11]).
فلم تقصد السيدة عائشة – رضي الله عنها – بقولها: «توفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن» أن هذه الآيات – التي نسخت بعد ذلك – كانت تقرأ على مسمع من الجميع، إنما تقتصر على أنها كانت تقرأ لدى بعض الناس الذين لم يبلغهم حكم النسخ، حتى إذا بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك.
ومما يدل على ذلك أن السيدة عائشة – رضي الله عنها – لم تقل:«توفي – صلى الله عليه وسلم- وهن من القرآن» أي لم تؤكد قرآنيتها، بل قالت: «فتوفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن» أي: أرادت أنه توفي وبعض الناس يقرأه في جملة القرآن المنسوخ خطه.
ولا تعارض بذلك بين ما تقصده السيدة عائشة – رضي الله عنها – وبين حفظ كتاب الله من التحريف، وتدل على ذلك عدة مسائل:
الأولى: أنه من المعلوم لكل من وقف على تواتر القرآن وسلامة نقله وحفظه بعناية رب العالمين أنه إذا تعارض حديث مع ما نعلمه عن هذا التواتر والنقل والحفظ يكون الإشكال في الحديث وليس في القرآن؛ لأن الأخير متواتر ثابت ثبوتا قطعيا لا شك فيه، لذا عند التعارض لا يجوز عقلا التشكيك في القرآن، وهذا من بدهيات المنطق.
الثانية: أن منطوق الحديث لا يستوجب كون الآية غير منسوخة قبل وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم- بل إن غاية ما يدل عليه أنه كان هناك من لا يزال يعتبرها جزءا من القرآن حتى بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم- ويجعلها في تلاوته، و هذا غالبا لجهلهم بوقوع النسخ.
الثالثة: أن من تأمل وضع الإسلام وقت وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم- واتساع رقعته، حتى شملت الجزيرة العربية واليمن وجنوب الشام – أدرك أنه من المحال عقلا أن يعلم كل المسلمين بوقوع النسخ في أي آية في نفس الوقت، وأنه من الوارد جدا – بل من المؤكد – أن العديدين كانوا يتلون بعض الآيات المنسوخة تلاوتها؛ لبعدهم المكاني عن مهبط الوحي، وهذا مما لا مناص من الاعتراف به. وما كلام عائشة – رضي الله عنها – إلا إقرار بهذا الوضع.
الرابعة: أن من يرى أن الآية قد حذفها النساخ عند جمع القرآن عليه البيان: فما هو الداعي لحذف مثل هذه الآية من القرآن إن كانت حقا غير منسوخة؟ وما الفائدة التي تعود من حذفها؟ فليس لها أي أهمية عقدية، بل هي تختص بأحد الأحكام الفقهية، وهو حكم ثابت في العديد من الأحاديث الشريفة، ولا يمكن إنكاره، فما الداعي لحذف هذه الآية إذن؟!
الخامسة: أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية الحديث لا يمكن أن يكون قصدها من الرواية الطعن في جمع القرآن؛ لأنها عاصرت هذا الجمع، وكانت من أبرز المناصرين له، وبخاصة في الجمع الأخير الذي قام به أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولو كان لها أية مؤاخذات لجاهرت بها ولاعترضت على عثمان رضي الله عنه، ولكن هذا لم يحدث ولو حدث لعلمناه، بل إن موقف عائشة رضي الله عنها من قتلة عثمان يدل على أنها لم تشكك يوما في إمامته و خلافته([12]).
وعلى هذا فمن غير المقبول عقلا ولا منطقا فهم قول عائشة – رضي الله عنها – على أن الآية المذكورة قد حذفها النساخ، كما يثبت لنا صحة الحديث وثبوته عن النبي – صلى الله عليه وسلم- وأن النسخ هنا من باب ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وتذهب دعاوى الطاعنين أدراج الرياح ويثبت الحق بفضل الله تعالى.
الخلاصة:
- إن حديث عائشة – رضي الله عنها – الذي تقول فيه: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات…» – حديث صحيح، رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ولم يطعن فيه أحد بشبهة.
- إن النسخ جائز الوقوع في القرآن الكريم، ومن أمثلة النسخ تلاوة لا حكما؛ حكم الرجم فإنه كان ثابتا تلاوة في القرآن، ثم نسخ تلاوة وبقي حكما، وكذلك حكم التحريم بسبب الرضاع بخمس رضعات عند بعض الأئمة كالشافعي والصحيح من مذهب أحمد.
- أجمع الصحابة – رضي الله عنهم- على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف؛ لأن بعض الناس كانوا يقرءون المنسوخ في حكم الرضاع – خمس رضعات – حتى بعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم- قبل أن يعلموا النسخ، فلما علموا بالنسخ أجمعوا على تركه وعدم كتابته في المصحف.
- إن قول أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها -: «توفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن» لا يدل بحال على أن هذه الآيات قد حذفت بعد موت النبي – صلى الله عليه وسلم- بفعل الرواة والنساخ، وإنما يدل على أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إن النبي – صلى الله عليه وسلم- توفي وهذه الآيات يقرؤها بعض الناس في القرآن قبل أن يعلموا نسخها.
(*) تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، دار الأوائل، دمشق، 2001م.
[1]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، (5/ 2254)، رقم (3533).
[2]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: النكاح، باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات، (6/ 47)، رقم (2062). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2062).
[3]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، (2/ 539)، رقم (3320). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (3307).
[4]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: النكاح، باب: لا تحرم المصة ولا المصتان، (1/ 625)، رقم (1942). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (1942).
[5]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيب في الزني، (6/ 2630)، رقم (4335).
[6]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (6/ 2633).
[7]. انظر: تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (5/ 2258) بتصرف من كلام المحققين.
[8]. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/ 1989م، (7/ 710).
[9]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، (5/ 2254)، رقم (3534).
[10]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: النكاح، باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات، (6/ 47)، رقم (2062). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2062).
[11]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م (5/ 2257).
[12]. المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود، (10/ 460)، بتصرف.