دعوى تعارض الأحاديث في مدة إحداد المتوفى عنها زوجها
وجه إبطال الشبهة:
-
-
- لا تعارض بين الأحاديث الثابتة في مسألة مدة إحداد المتوفى عنها زوجها؛ فقد أجمع معظم علماء الأمة على أنها أربعة أشهر وعشر ليال لغير ذات الحمل؛ لصحة الأحاديث وتواترها بذلك في كتب السنة الصحيحة، لا سيما الصحيحين منها. ولا يعارض ذلك بحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها؛ فليس فيه ما يوحي بالمخالفة؛ فالذي أراده النبي -صلى الله عليه وسلم- هو أمرها بلبس ثوب الحداد (ثوب أسود تغطي به المحد رأسها) ثلاثة أيام من الوفاة فقط، ثم تلبس بعد ذلك ما تشاء مما يجوز للمعتدة لبسه.
-
التفصيل:
إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال، ولا خلاف بين الأحاديث الواردة في ذلك:
لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة الواردة في مسألة مدة إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها – وهي غير حامل ـ؛ فقد أجمع أغلب أهل العلم على أن عدة الزوجة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ وذلك لدلالة الأحاديث الثابتة الصريحة في ذلك، لا سيما ما جاء في الصحيحين.
فقد روى الشيخان «عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: “دخلت على أم حبيبة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة[1] – خلوق أو غيره – فدهنت منه جارية، ثم مست، بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يقول: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
- «قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
- «قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا – مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا – ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة[2] على رأس الحول.
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا[3]، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة – حمار أو شاة أو طائر -، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها»[4].
وروى البخاري ومسلم أيضا عن أم عطية – رضي الله عنها – قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا…» [5].
وروىا عن أم سلمة: «إن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في التكحل، فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها – أو شر بيتها – فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة. فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر»[6].
وأورد الإمام مسلم في صحيحه عن حميد بن نافع، قال: «سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا؛ لأني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا»[7].
وقد تواترت تلك الأحاديث الدالة على إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا في أغلب كتب السنة بأسانيد صحيحة؛ فقد رواها كل من أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم، وأوردها الإمام أحمد في مسنده في أكثر من موضع، وغيرهم من كتب السنة المعتبرة.
والإحداد والحداد لغة: مشتق من الحد، وهو المنع؛ لأنها تمنع الزينة والطيب…
أما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزينة[8].
ولا يفهمن أحد أن مدة العدة تختلف عن مدة الإحداد، أو أن الإحداد بمعزل عن العدة، فيقول: إنه لا خلاف في أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: )والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا( (البقرة: ٢٣٤).
وأما الإحداد، فليس داخلا في جملتها! فهذا فهم خاطئ؛ فالإحداد تابع للعدة وملازم لها حتى تكتمل، وبذلك قال أهل العلم؛ فقد صرح بذلك ابن القيم في “إعلام الموقعين”؛ فقال: “وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة، وهو من مقتضياتها ومكملاتها؛ فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر؛ لتتحبب إلى زوجها وترد لها نفسه، ويحسن ما بينهما من العشرة، فإذا مات الزوج واعتدت منه، وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب.
فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها؛ فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج، فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة، ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا أحسن منه”[9].
وقال أيضا: “إن الإحداد تابع للعدة بالشهور…؛ ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة، وواجب من واجباتها؛ فكان معها وجودا وعدما”[10].
ولذلك؛ فالآية دليل على أن الإحداد يكون أربعة أشهر وعشرا، تبعا للعدة في ذلك.
وقد أجمع معظم علماء الأمة على ما جاءت به تلك الأحاديث السابقة؛ فقال النووي في شرحه لأحاديث الباب: “فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيله، فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها، الصغيرة والكبيرة، البكر والثيب، الحرة والأمة، المسلمة والكافرة، هذا مذهب الشافعي والجمهور”[11].
وخلاصة القول فيما سبق؛ أن الأحاديث الدالة على أن مدة إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال هي أحاديث صحيحة ثابتة، ومتواترة في كتب السنة الصحيحة، لاسيما الصحيحين منها.
وقد جاء إجماع معظم علماء الأمة – قديما وحديثا – على ما أفادته تلك الأحاديث.
ولا يعكر ذلك ما روته أسماء بنت عميس – رضي الله عنها – قالت: «لما أصيب جعفر رضي الله عنه، أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقال: تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت»[12].
فالحديث بهذا اللفظ حديث صحيح، ورجاله رجال الشيخين، وليس في هذا الحديث ما يعارض ما جاء في تلك الأحاديث المتواترة في أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال؛ لأنه في الحديث المذكور ما يوحي بأن الإحداد يكون ثلاثا فقط – كما ذهب بعض العلماء – لأن معنى قوله – صلى الله عليه وسلم- (تسلبي) كما قال ابن الأثير: “أي: البسي ثوب الحداد، وهو السلاب، والجمع (سلب)، وتسلبت المرأة: إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها”[13]، أي: تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير السواد، إلا في الثلاثة أيام.
وهذا ما أكده ابن جرير الطبري ـرحمه الله – عندما قال: “فإنه غير دال على ألا حداد على المرأة؛ بل إنما دل على أمر النبي – صلى الله عليه وسلم- إياها بالتسلب ثلاثا، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب، مما يجوز للمعتدة لبسه، مما لم يكن زينة ولا طيبا؛ لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن النبي – صلى الله عليه وسلم- للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن؛ فإن ذلك لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلب”[14].
يبين ذلك حديث أم عطية – رضي الله عنها – قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب[15]»[16].
وهذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله – عند تعليقه على الحديث في سلسلته الصحيحة، وقال: “هذا المعنى هو صريح رواية أحمد؛ فإنها بلفظ: «البسي ثوب الحداد ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت»[17].
ولكن في رواية أخرى له بلفظ «لا تحدي بعد يومك هذا»[18]، وهو شاذ عندي بهذا اللفظ؛ لمخالفته للطرق المتقدمة من جهة، وللحديث المتواتر عن جمع من أمهات المؤمنين وغيرهن – من جهة أخرى – الصريح في أن المتوفى عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا”[19].
وعلى فرض أنه على ظاهره فيحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى، ذكرها ابن حجر في الفتح، فقال: “أحدها: أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الإحداد المعروف، الذي فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر؛ فنهاها عن ذلك بعد الثلاث.
ثانيها: أنها كانت حاملا، فوضعت بعد ثلاث، فانقضت العدة؛ فنهاها بعدها عن الإحداد. ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى “ثلاثا”؛ لأنه يحمل على أنه – صلى الله عليه وسلم- أطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث.
ثالثها: لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده، فلم يكن عليها إحداد”[20].
ولذلك؛ فالذي عليه العمل لدى علماء الأمة – قديما وحديثا – وجوب إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال، أما إحدادها على غير زوجها فثلاثة أيام لا أكثر؛ وذلك لكثرة الأحاديث الثابتة التي وردت تؤكد ذلك، ولا يعارض ذلك بحديث أسماء بنت عميس – رضي الله عنها؛ لأنه ليس فيه ما يوحي بأن إحداد المرأة يكون ثلاثة أيام فقط؛ وهذا ما أكده الشيخ الألباني – رحمه الله -، وعلى فرض أن الحديث على ظاهره، فقد أجاب عنه العلماء بما ينفي التعارض مع تلك الأحاديث الصحيحة الأخرى الثابتة في وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال.
الخلاصة:
- الإحداد والحداد لغة: مشتق من الحد، وهو المنع، وفي الشرع: يعني ترك الطيب والزينة.
- إن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال؛ لقوله تعالى: )والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا( (البقرة: 234)، إحدادها تابع لعدتها بالشهور؛ وجودا وعدما، كما ذهب إلى ذلك ابن القيم – رحمه الله – وغيره من العلماء.
- إن الأحاديث الدالة على وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا أحاديث ثابتة ومتواترة في كتب السنة الصحيحة، لا سيما الصحيحين منها.
- لا تعارض تلك الأحاديث الثابتة المتواترة حديث أسماء بنت عميس – رضي الله عنها – الذي قال لها النبي – صلى الله عليه وسلم- فيه: «تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت»؛ فليس في هذا الحديث أن الإحداد يكون ثلاثة أيام، وإنما قصد النبي – صلى الله عليه وسلم- بذلك: أن البسي ثوب الحداد ثلاثا، وهو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها.
- وعلى فرض أن حديث أسماء بنت عميس على ظاهره، أي: ينتهي إحدادها بعد وفاة زوجها بعد ثلاثة أيام، فقد احتمل العلماء لذلك عدة احتمالات؛ أولها: أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الإحداد المعروف، الذي فعلته أسماء، مبالغة في حزنها على جعفر؛ فنهاهها عن ذلك بعد الثلاث، ثانيها: أنها كانت حاملا، فوضعت بعد ثلاث، فانقضت عدتها؛ فنهاها بعدها عن الإحداد. ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى “ثلاثا”؛ لأنه يحمل على أنه – صلى الله عليه وسلم- أطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث، ثالثها: لعل جعفرا – رضي الله عنه- كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده، فلم يكن عليها إحداد، وعلى كل فلا تعارض بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث.
(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد جمعا ودراسة، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ.
[1]. المقصود بالصفرة: صفرة الخلوق، وهو طيب يصنع من زعفران وغيره.
[2]. البعرة: روث رجيع الدابة، إما بعرة غنم أو إبل.
[3]. الحفش: هو البيت الصغير الحقير، وسمي بذلك لضيقه وانضمامه.
[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفي عنها أربعة أشهر وعشرا، (9/ 394)، رقم (5334، 5335، 5336، 5337). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، (6/ 2332)، رقم (3659).
[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطلاق، باب: القسط للحادة عند الطهر،(9/401)، رقم (5341). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، (6/2335)، رقم (3672).
[6]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطلاق، باب: الكحل للحادة، (9/400)، رقم (5338). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة…، (6/2333)، رقم (3661).
[7]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة…، (6/2333)، رقم (3660).
[8]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط6، 1407هـ/ 1986م، (6/2335).
[9]. إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، د. ت، (2/ 167).
[10]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ/ 1985م، (5/ 619).
[11]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط6، 1407هـ/ 1986م، (6/ 2335).
[12]. صحيح: أخرجه البيهقي في سننه، كتاب: العدد، باب: الإحداد، (7/ 438)، رقم (15931). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (3226).
[13]. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، (9/ 974).
[14]. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، (5/ 90، 91).
[15]. العصب: المفتول من برود اليمن.
[16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطلاق، باب: تلبس الحادة ثياب العصب، (9/ 402)، رقم (5342).
[17]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند القبائل، باب: حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، رقم (27508). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عند تعليقه على الحديث رقم (3226).
[18]. شاذ: أخرجه أحمد في مسنده، مسند القبائل، حديث أسماء بنت عميس ـ رضي الله عنها، رقم (27128). وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عند تعليقه على الحديث رقم (3226): شاذ.
[19]. السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1422هـ / 2002م، (7/ 685، 686).
[20]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 397).